المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجوز شهادة الشاهد في المبالغ التي تزيد على 5000 درهم رغم وجود اثبات كتابي بالدين !!!!!!


Ali hassan
01-18-2014, 03:42 PM
السلام عليكم اخواني
الرجاء ان امكن اجابتي على الموضوع التالي
في عام 2008 في شهر 8 طلب مني زميل في العمل ان اقرضه مبلغ 110 الف درهم حيث انه كان في ذلك الوقت في بلده بالأردن ويمر بضائقة مالية وعائلية وبالفعل قمت بتحويل المبلغ له عن طريق الانصاري وقام بأستلامه في مدينة عمان الأردنية
وبعد عودته الى دبي طلب مني مهله شهور لحين تدبير اموره وبالنظر للعلاقة التي بيننا وافق على إعطائه 10 شهور مهلة وبعد انتهائها كان يوعد ويخلف الوعد وحدثت لي ظروف لم استطع خلالها المطالبه بالمال وحتى 2013 وعندها ظفرت به بعد ان اختفى طوال هذه الفترة وطالبته ولكنه انكر ذلك فما كان مني الا ان ابرزت له إيصال التحويل واحضرت ورقة من الانصاري تبين انه من استلم المال في عمان وواجهته به الا انه طلع بقصة ثانية بأن هذا المال هو نظير عموله فقلت له أي عمولة فأجابني بأنه قام بجلب شخص اشترى مني عقار في دبي وهذا صحيح ولمني لم أوقع مع صدقي هذا لا عقد عمولة ولم اوعده بأي شيء
فقلت له هذا الكلام غير صحيح وموضوع بيع عقاري لا علاقة له بموضوع التحويل فقال بأنه سيجلب الشاري ليشهد بأنه من احضر المشتري لي !!!!! فكررت له وماعلاقة هذا بموضوع التحويل والشاري لايستطيع ان يحلف بأنني وعدتك بأي عموله

الان رفعت علية دعوى مطالبة ولكن احد المحامين في المحكمة قال لي بأني سأخسرها لان الشخص سيجلب شاهد بأنه كان حاضر وقت بيعي للعقار رغم ان لاعلاقة لموضوع بيع العقار بالمبلغ المحمل ولايوجد أي عقد عمولة بيني وبين الشخص

وهنا قمت بسؤل محامي اخر ودفعت له حق استشارة وافادني بأنني ساربح القضية لان لدي اثبات كتابي والشهادة لاتجوز في المبالغ التي تزيد على 5000 درهم

السؤل اخواني : مع احترامي لاراء الاخوه المحامين اللذين سئلتهم أي منهم الصحيح وهل هذا يعني ان المستند الذي لدي لاقيمه له اذا اتى بشاهد ان الشخص كان جالس معنا عند بيع عقاري رغم ان التحويل لا علاقة له بموضوع البيع

افيدوني الله يخليكم

مع التحية والاحترام

خليفة حمادي
01-18-2014, 05:50 PM
أعتقد أخي ان استطعت ان تثبت أن الاموال المرسلة له كانت عبارة عن قرض سوف يردة لك (بورقة الحواله من الانصاري + الشهود) حينها اعتقد سترجح كفتك.

Ali hassan
01-18-2014, 05:55 PM
اخي الفاضل اني لدي ورقة الانصاري الاصلية وورقة من الانصاري مختومه تثبت انه استلم الما
الشهود هو من يريد ان يجلب الشاهد الذي سيشهد بأنه كان جالس معنا عندما اشترى العقار مني
ولايوجد لا عقد عموله ولا أي شيء

خليفة حمادي
01-18-2014, 06:25 PM
استاذ علي أعلم ذلك ، ولكن ورقة الانصاري لم تحدد سبب ارسالك للمال ، (فربما يكون المبلغ الذي ارسلته دين عليك له) وهذا ما يحاول صديقك إثباته بأن يؤكد أن المبلغ كان نتيجة عموله مستحقه عليك له ولديه شاهد ، فورقة الانصاري حتي لو ثابت انه استلم المال بشخصة غير كافيه لمطالبته بالمبلغ ، فعليك أن تثبت بأن المبلغ المرسل كان مجرد قرض منك لصديقك سيردة حين ميسرة .

Ali hassan
01-18-2014, 06:39 PM
اخي الفاضل ورقة الانصاري مكتوب بها سبب الارسال : استخدام شخصي

Ali hassan
01-18-2014, 06:40 PM
وبالاحرى الترجمه الحرفية لسبب الارسال : حاجات خاصة ...... personal needs

Ali hassan
01-18-2014, 06:43 PM
اخي خليفة السؤل هو هل يجوز الاثبات بالشهادة اذا كان مبلغ الدين اكثر من 5000 درهم حيث ان قانون الاثبات في المعاملات المدنية قد نص في الماده 35
على :

1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

خليفة حمادي
01-19-2014, 06:41 PM
صدقت اخي ، ولكن صديقك لا يثبت وجود المبلغ أو يدعي انقضائة ولكنه يعترف بوجود المبلغ ويقر بإستلامه ولكنه يدعي بأن مصدر إلتزامك بإرسال المبلغ هو نتيجة عموله مستحقه عليك وهذة واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ، فهو سيطلب احالة الدعوي للتحقيق لسماع شاهدة لاثبات تلك الواقعة ، وعليك بالاستعانه بشخص حضر أو سمع صديقك وهو يطلب المال منك ليكون شاهدك ، وتأكد اخي العزيز لايضيع حق وراءة مطالب ، كل ما هنالك ان تكون جاهزا ومتوقعا لاي دفع او دفاع من الخصم ،

Ali hassan
01-19-2014, 09:20 PM
مشكور اخي خليفة .... بس الحديث دار عبر التليفون يعني الواحد كان لازاما يحط المايك حتى يسمع الناس ههههه الله المستعان واللي يجي من الله لا اعتراض عليه اشكرك ثانية

omer
01-20-2014, 10:37 AM
السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته

الأخ/ علي حسن

حسب ردود الأخوان أنا عندي إقتراح إذا أمكن (في المحكمة تطلب من القاضي أن تقوم أنت والمشتكي عليه بحلف اليمين) ووكل أمرك لرب العالمين.

وشكراً

محمد ابراهيم البادي
01-20-2014, 11:09 AM
ردود الاستاذ خليفه كلها في محلها من الناحية القانونية والموضوعية لنظر النزاع امام القضاء
فالاصل براءة الذمة
وعلى المدعي اثبات دعواه والمدعي عليه نفيها
واذا ما انتهى الخلاف الى اداء اليمين القانونية فان النزاع بذلك يكون قد حسم ولا يجوز بعد ذلك الطعن على هذا الحكم باي طريق من الطرق العادية او غير العادية

خليفة حمادي
01-20-2014, 12:52 PM
بوركت يا استاذ محمد البادي في قولك الفصل ، والله لا يحرمنا من علمك وذادك علما وفهماً