e7sas shoog
04-18-2010, 01:10 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تنص المادة (389) من قانون المعاملات المدنية الواردة في باب آثار الحق الشخص : ( إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه )
لكن قد يمضي بين وقت وقوع الضرر و وقت صدور الحكم فترة زمنية يمكن خلالها ان يتغير حجم الضرر زيادة أو نقصانا فهل يأخذ القانون الإماراتي هذا بعين الإعتبار ؟
مطلوب حكم قضائي يبين فيه وقت تقدير التعويض عن الضرر هل هو وقت وقوع الفعل الضار أم وقت رفع الدعوى أم وقت صدور الحكم بالتعويض .
أتمنى اتفيدوني لأني دورت حكم قضائي يخص هالموضوع و ما لقيت و انا محتاجتنه ضروري ..
تحياتي ..
تنص المادة (389) من قانون المعاملات المدنية الواردة في باب آثار الحق الشخص : ( إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه )
لكن قد يمضي بين وقت وقوع الضرر و وقت صدور الحكم فترة زمنية يمكن خلالها ان يتغير حجم الضرر زيادة أو نقصانا فهل يأخذ القانون الإماراتي هذا بعين الإعتبار ؟
مطلوب حكم قضائي يبين فيه وقت تقدير التعويض عن الضرر هل هو وقت وقوع الفعل الضار أم وقت رفع الدعوى أم وقت صدور الحكم بالتعويض .
أتمنى اتفيدوني لأني دورت حكم قضائي يخص هالموضوع و ما لقيت و انا محتاجتنه ضروري ..
تحياتي ..