المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معلومة قانونية


محمد ابراهيم البادي
01-09-2014, 08:47 PM
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته

فكرة الثقافة القانونية هي هدف المنتدى السامي ، ومن اجل ذلك كان الهدف هذا وراء سعي السادة والسيدات الاعضاء الى تقديم كل مفيد الى بلغت سمعتكم جميعا الى افاق عالية ، وباتت و الحمد لله هذه الرسالة عنوانا لكم جميعا بلا استثناء .
وبما ان المنتدى وبفضل من الله ورعايته ؛ وبجهودكم الجبارة سعينا الى جمع الكثير و العديد من القوانين الاتحادية و المحلية للإمارات الاعضاء في النوافذ التي خصصت لذلك ، اضافة الى كم هائل من احكام المحاكم العليا الاماراتية وفي مقدمتهم احكام عدالة المحكمة الاتحادية العليا التي حصلنا على شرف نشرها وباتت لنا المدارس التي ننهل منها.
كما ان المنتدى وبجهودكم جمع العدد الكبير من اعضاء السلطة القضائية والسادة والسيدات المستشارين القانونيين و المحاميين و المحاميات واعضاء الهيئة الاكاديمية وطلاب وطلبات الجامعات من الدولة و خارجها واستفدنا من ما قدموه لنا الكثير .
ولكن طبيعة الانسان طماع .... الطمع هنا في الحصول على اكبر قدر ممكن من العلم
فهذه نافذة جديدة يقدمها لكم المنتدى ملتمسا من الجميع المشاركة فيها وتقديم ما تجود به نفسه دعما لنا لعدة اسباب اهمهما مشاركة المنتدى في الفعاليات الخارجية ، فعلى سبيل المثال في مشاركتنا الماضية في معرض كتاب ابوظبي 2013 كان هناك قرص مدمج وزع على الزوار من نوافذه (كتابات اعضاء المنتدى) جمعت البحوث الطلابية على وجه التحديد التي ادرجت في المنتدى من الطلاب انفسهم بمتابعة المشرفة قانونية وافتخر .
ولكن السعي من وراء هذه النافذة هو الحصول على اكبر قدر ممكن من الكتابات من جميع الاعضاء بلا استثناء وبالأخص السادة والسيدات المستشارين القانونيين والمحاميين و المحاميات واعضاء السلك الاكاديمي ، في تقديم المفارقات القانونية التي يهدف منها العلم والمناقشة التي تثري الساحة القانونية ، ويستفيد منها اكبر عدد من المترددين على المنتدى بالاطلاع عليها ، وبمشاركة الكبير قبل الصغير ؛ فذلك تشجيع منك لباقي الاعضاء في تقديم ما لديهم من فكر قانوني يرغب في طرحه ومناقشته على الملاء .
فنحن الان منتظرين التفاعل من الجميع ، وملتمسين من الطلاب و الاكاديميين وحملة الشهادات العليا الجود علينا بالبحوث المقدمة منهم الى الجامعات لوضعها اولا في المنتدى و الاستفادة منها ايضا في فعاليات المنتدى القادمة ان شاء الله .
وسيكون اول مقال مني

محمد ابراهيم البادي
01-09-2014, 08:48 PM
ضبط الاشخاص وتفتيشهم


لا يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش الاشخاص ومنازلهم الا باذن كتابي من النيابة العامة كأصل عام طبقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2005 (1) ، الا انه يستثنى من الاذن الكتابي حالات القبض على المتهم الواردة في المادة (45) من ذات القانون والتي تنص على انه "لمأمور الضبط القضائي ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في اي من الاحوال الاتية :-


اولا: في الجنايات .


ثانيا: في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة .


ثالثا: في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة اذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة او يخشى هروب المتهم.


رابعا: في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الامانة ولتعدي الشديد ومقاومة افراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الاداب العامة ، والجنح المتعلقة بالاسلحة والذخائر والمسكرات و العقاقير الخطرة" .



الا ان المشرع وضع قيد على هذه المادة بما اورده في المادة (50) من ذات القانون والتي جاء نصها على انه "اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الحاضر الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من افراد السلطة العامة".



والقيد الوارد في المادة سالفة الذكر يتطلب منا العودة الى بداية مواد ذات القانون لمعرفة كيفية احوال رفع الدعوى وما اوردته المادة (10) منه والتي عرفت بجرائم الشكوى .


فقد نصت المادة العاشر سالفة البيان على انه "لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية الابناء على شكوى خطية او شفوية من المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانونا:-


1- السرقة و الاحتيال وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او كان احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.


2- عدم تسليم الصغير الى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه او يكفله.


3- الامتناع عن اداء النفقة او اجرة الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها .


4- سب الاشخاص وقذفهم.


5- الجرائم الاخرى التي ينص عليها القانون .


ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"



ومن ذلك فقد تمييز قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي عن كثير من القوانين العربية عندما اورد كلمة القبض في المواد سالفة البيان لحصر سلطة مأمور ي الضبط القضائي مختلفا عن الكثير من القوانين العربية مقتصرا الامر في ذلك على حالة التلبس ، فهناك من القوانين من اجازت في موادها التحفظ و الاستيقاف و الاقتياد ، فقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري في مادته رقم (35) على اجازت مأمور الضبط ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص وان يطلب من النيابة العامة فورا ان تصدر امرا بالقبض عليها .



------------------------

(1) نصت المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على انه "لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر امارات قوية على ان المتهم يخفي في منزله اشياء او اوراقا تفيد كشف الحقيقية ، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الاشياء والاوراق على النحو المبين بهذا القانون.


كما يتم البحث عن الاشياء و الاوراق المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته".



فان كان بالامكان ممن يريد مشاركتي في هذه القصاصة الورقية ان يورد


بعض المقالات عن امور اوردتها المواد سالفة البيان مثل


1- من هم مأموري الضبط القضائي ، ومن هم افراد السلطة العامة ؟


2- ما هي الجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بغير الغرامة ؟


3- ما هي جرائم الشكوى الاخرى التي اوردتها القوانين ؟



فنحن منتظرين وحيكم الفكري القانوني المبدع اصحاب السعادة