المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اطلب رايكم في القضية الاليه مجرد راي


بنت كلية القانون
01-06-2014, 08:29 PM
القضية الثانية: (جنائية)
حدثت مشادة بين شخص مواطن وآخر آسيوي، قام المواطن على إثرها بالاعتداء بالضرب على الآسيوي، وكان ( أ.أ. ) متواجداً مع زميله المواطن في المكان ولكنه لم يشارك في المشاجرة، وقد قام الأسيوي بالإبلاغ عن الاعتداء وحينما جاءت الشرطة اقتادت الجميع بما فيهم ( أ.أ. ) إلى مخفر الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة، أمام وكيل النيابة ذكر الأسيوي بأن ( أ.أ. ) لم يشارك في الاعتداء، وتم إخلاء سبيل (أ.أ.).
بتاريخ لاحق اكتشف ( أ.أ. ) مصادفة من أحد أقاربه الذين يعملون في المحكمة بأنه كان طرفاً في محاكمة (الخاصة بالاعتداء بين المواطن والآسيوي)، ولكن ( أ.أ.) لم يحضرها، وحينما استعلم عن الأمر وجد بأنه صدر حكم ضده في تلك القضية تمثل في إبعاده عن البلاد لكونه ليس مواطناً.
وهو يستفسر الآن عن صحة الحكم الصادر ضده، وكيف صدر حكم ضده بالرغم من تصريح المجني عليه بأنه لم يعتدِ عليه؟
ما الإجراء الذي ينبغي عليه إتباعه؟

محمد ابراهيم البادي
01-06-2014, 10:00 PM
ان كان السؤال هذا اكاديمي او واقعة وقعت ونظرتها المحكمة
فعلى المحكوم غيابيا تقديم نفسه للمعارضة على الحكم الصادر وتقديم دفوعه التي ينال منها البراءة

علي الراعي
01-06-2014, 10:55 PM
شكراً لأخى العزيز محمد البادى على مشاركته الرائعة
إلا اننى لاحظت عبارة إخلاء سبيله
هل تم إخلاء سبيله على ذمة القضية ، أم على أمر آخر ؟
إلا أننى أنضم له فى ذات الإجابة ، حيث أن الحكم بالفعل قد صدر غيابياً ومن ثم فله الحق فى عمل معارضة للحكم ،
ومجرد نفى المجنى عليه بالإعتداء عليه من قبل هذا الشخص يمنحه البراءة .
وشكراً

بنت كلية القانون
01-08-2014, 10:34 PM
شكرا جزيلا على اجابتكم لسوالي
لقد قمت بالاجابه على القضية بالاتي والدكتور قبل الاجابة
طبعا انا لم ادرس هذا المساق ولاكن استفدت منكم ،، وكانت اجابتي

ينبغي عليه أن يطعن على الحكم الغيابي الصادر ضدهبالمعارضة خلال سبعة أيام من تاريخ أعلانه بالحكم أو علمه به، ويجب عليه أن يطعن بالمعارضة بنفسه وعند نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

حيث ان القانون يشترط لطعن بالمعارضة على الحكم الصادر أن يكون الحكم الصادر في الجنح والمخالفات فقط وأي كانت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم سواء كانت محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات في الأحوال التي تختص فيها بنظر الجنح ، والجريمة التي صدر فيها الحكم تعد جنحة ضرب ، نصت على ذلك المادة ٢٢٩ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بقولها : " للمحكوم عليه غيابيًا في الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه وذلك باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً وإذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبرالحكم الغيابي كأن لم يكن وتستمر المحكمة في محاكمة المتهم مجددًا وفق أحكام هذاالقانون.
ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقًا للأحكام المبينة في الفصل التالي ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول".

وطبقاً لنص المادة ٢٢٩ جزائية اتحادي اذا رد القاضي الاعتراض أو المععارضة يستطيع أن يطعن عليه بالإستئناف.