مشاهدة النسخة كاملة : تفتيش الاشخاص
محامي متدرب
12-25-2013, 09:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي يتعلق بحالة تفتيش الاشخاص
فاذا صدر اذن بتفتيش الشخص فان هذا الاذن يشمل تفتيش السياره و المحل التجاري و المزرعه ...سؤالي هو هل امتداد الاذن لتفتيش السياره او المحل او المزرعه مشروط بوجود المتهم فيهم ؟؟؟
فمثلا صدر اذن بتفتيش شخص فهل يحق لمأمور الضبط ان يتوجه الى محله-الذي لم يكن يتواجد فيه -ويقوم بتفتيشه...
كذلك الامر بالنسبة للسياره فلو افترضنا ان المتهم اوقف سيارته في احدى المواقف العامه -فلم يكن متواجد فيها-فهل يحق لمأمور الضبط -الذي يعلم ان السياره مملوكه للمتهم-بناء على اذن تفتيش شخص المتهم ان يتوجه لها ويقوم بتفتيشها ام ان هذا الحق لايسري الا اذا كان المتهم في سيارته او محله التجاري..؟؟
وشكراااا
علي الراعي
12-25-2013, 10:35 AM
الأخ الكريم
الأصل أن يصدر اذن النيابة محدداً بالأمر الذى صدر من أجله التفتيش ، ومنها الإذن بتفتيش المنزل أو السيارة أو غيرها .
كما ان القانون قد حدد استثناءات فى التفتيش .
على سبيل المثال لا الحصر إذا صدر اذن بتفتيش منزل المتهم وقد توافرت قرائن قوية ضده أو ضد أحد الحضور بالمنزل أنه يخفى شئ فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائى بتفتيشه عملاً بنص المادة 57 إجراءات جزائية .
نصت المادة 53 من ذات القانون على :-
لا يجوز لأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
أما عن الجزء الثانى فى استشارتك فإنه يجب أن يكون التفتيش فى حضور المتهم أو نائب عنه أو يشهد على التفتيش شاهدين ويتم إثباته فى المحضر .
عملاً بنص المادة 59 اجراءات جزائية
يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.
والأصل أنه إذا تم التفتيش بالمخالفة لذلك الإذن فإن يبطل الإجراء بأكمله ومن ثم تتشكك فيها المحكمة الأمر الذى يستوجب عليها القضاء بالبراءة لولوج الشك الى صدر وعقيدة المحكمة ، لأن الأصل فى الإنسان هو البراءة ولا مجال للانتقال عن هذا الأصل إلا بيقين لا شك فيه .
وشكراً
محامي متدرب
12-25-2013, 01:20 PM
شكرا استاذ علي
علي الراعي
12-25-2013, 09:42 PM
الشكر لله ودائما وأبداً نحن فى خدمة أبنائنا وبناتنا من الأعضاء المتدربون
ونقدم لهم كل الدعم اللازم لمساعدتهم فى صلابة دفاعهم أمام المحاكم
وبالله التوفيق
محمد الجمل مستشار قانونى
12-29-2013, 12:16 PM
الأذن الصادر من النيابة العامه يجب ان يكون محددا على سبيل الحصر ولا يجوز تجاوزه الا فى حالات استثنائيه ومنها ظهور حاله من حالات التلبس .
وعلى سبيل المثال :
اذن صادر من النيابة العامه بتفتيش شخص ومسكن المتهم لبيان مايحوزه من مواد مخدره وعند تفتيش مسكن المتهم شاهد مامور الضبط القضائى شخص اخر ظهرت عليه علامات الشك والريبه واثناء سؤاله عن شخصه وقعت منه قطعه من المخدر لإغن ذلك يعد حاله من حالات التلبس تستوجب ضبط المتهم على الرغم من ان الأذن صادر بتفتيش شخص ومسكن متهم اخر .
وفى كل الأحوال الحاله الأثتثنائيه الوحيده التى يجوز فيها لمأمور الضبط القضائى تجاوز حدود الأذن الصادر له هى توافر حالة التلبس .
محامي متدرب
12-29-2013, 12:59 PM
شكرا استاذ محمد
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.