مشاهدة النسخة كاملة : عاجل يا سادة ..
رنيم الوجد
12-22-2013, 12:04 PM
لدي بضع استفسارات .. اود معرفة اجابتها في القريب العاجل من فضلكم ..
هل يجوز ان يتجاوز مقدار حكومة العدل مبلغ الدية المحدد في القانون وهو 200 الف ؟؟؟
او بمعنى اخر هل يمكن الحكم بتعويض يتجاوز مبلغ الدية ؟؟؟
وهل استحقاق الدية يمنع صاحب الحق من المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية ..؟
استفسار اخير ..
لنفرض ان طفل س من الناس تعرض لحادث مما استدعى والدتة للافامة معة في المستشفى وبالتالي رفعت الام دعوى تطالب مرتكب الخادث عن الاضرار المادية التي لحقت بها من جراء اصابة ابنها .. وهذه الاضرار تتمثل في تفرغها للاقامة معه في المستشفى مما سبب لها مشاكل صحية وامراض بالظهر والام استدعت دخولها الى المستشفى عدة مرات وحرمانها من متابعة باقي اولادها .. فهل يمكن الحكم لهذه الام بالتعويض ام لا ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علي الراعي
12-23-2013, 09:32 PM
لدي بضع استفسارات .. اود معرفة اجابتها في القريب العاجل من فضلكم ..
هل يجوز ان يتجاوز مقدار حكومة العدل مبلغ الدية المحدد في القانون وهو 200 الف ؟؟؟
او بمعنى اخر هل يمكن الحكم بتعويض يتجاوز مبلغ الدية ؟؟؟
وهل استحقاق الدية يمنع صاحب الحق من المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية ..؟
استفسار اخير ..
لنفرض ان طفل س من الناس تعرض لحادث مما استدعى والدتة للافامة معة في المستشفى وبالتالي رفعت الام دعوى تطالب مرتكب الخادث عن الاضرار المادية التي لحقت بها من جراء اصابة ابنها .. وهذه الاضرار تتمثل في تفرغها للاقامة معه في المستشفى مما سبب لها مشاكل صحية وامراض بالظهر والام استدعت دخولها الى المستشفى عدة مرات وحرمانها من متابعة باقي اولادها .. فهل يمكن الحكم لهذه الام بالتعويض ام لا ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأخت الكريمة
قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب الحق في الدية أن يطلب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا يفي مقدار الدية التعويض عنها وعلى أن يكون التعويض بقدر الضرر ، والضرر قد يكون مادياً يتمثل في الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويشمل ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب ومتى استظهرت محكمة الموضوع عناصر الضرر في حكمها ، فإن تقدير مبلغ التعويض الجابـر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه
طعن اتحادى رقم 371 لسنة 23 القضائية ، صادر بتاريخ 7/3 / 2004 ( مدني )
ونصت المادة { 282 } من قانون المعاملات المدنية على انه :
" كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"
ونصت المادة { 299 } من قانون المعاملات المدنية على انه :
" يلزم التعويض عن الايذاء الذي يقع على النفس "
وبإنزال ما سبق على تساؤولاتك بعاليه يستبين أن الولد الصغير لا يمكنه طلب التعويض بنفسه لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد
الأمر الذى ستكون الأحقية لوالدته او وليه بالمطالبة بالتعويض الجابر للضرر عن ما حاق بالطفل، ومن المقرر قضاءً انه يمكن استكمال مبلغ التعويض حسبما جاء بالطعن بعاليه .
أما ما يحيق بأهله فقد يقضى بالضرر الأدبى دون المادى لأن التعويض المادى يقضى لهم بموجب طلبه للطفل على ما لحقه من ضرر .
وعلى المستوى المهنى قضت لى المحكمة فى دعاوى عديدة بمبالغ كبيرة بناء على ما تقدم .
أما أن مبلغ الدية يزيد عن 200 ألف فهو لا يجوز لأنه قد صدر نص بتحديد مبلغ الدية بمبلغ 200 ألف فقط ،
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.