مشاهدة النسخة كاملة : مأمور الضبط القضائي
محامي متدرب
12-19-2013, 07:28 PM
تظاهر مأمور الضبط القضائي برغبته في شراء مخدر من تاجر مخدرات معروف عنه أنه يحوز مخدرات بقصد بيعها، فباعه له، تم القبض على التاجر، بعد أن كشف مأمور الضبط القضائي عن شخصيته ، وأحيل الى النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، دفع محاميه أمام المحكمة ببطلان حالة التلبس بارتكاب هذه الجريمة وبطلان جميع الاجراءات التي تسفر عنها، على سند من القول بأن ما قام به مأمور الضبط القضائي يمثل مساهمة في خلق الجريمة، ولا يعتبر مشروعا ، فهل يقبل هذا الدفع ؟
محامي متدرب
12-21-2013, 12:54 PM
هل يوجد سند قانوني يؤيد صحة الاجراءات التي قام بها مامور الضبط القضائي ، باعتبار ان ارادة الجاني كانت حرة
علي الراعي
12-21-2013, 01:35 PM
الأخ الكريم
أما عن الدفع بعاليه فإنه غالباً لا يأخذ القاضى به .
إلا انه قانوناً ومن المقرر قضاءً أن ضابط الشرطة لا يساهم فى خلق الجريمة
قضت المحكمة الإتحادية العليا
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل الكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة يعتبر منتجًا لأثره قانونًا ، ما لم يتدخل بفعله في خلف الجريمة أو التحريض على مقارفتها ، طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير منعدمة .
الطعنان رقما 382 ، 595 لسنة 26 القضائية " شرعي جزائي "
وبالله التوفيق
علي الراعي
12-21-2013, 01:58 PM
إلا أن هناك إتجاه قضائى توسع فى دائرة مهام وإجراءات مأمور الضبط وجعل أن الكشف عن الجرائم يمكن اللجوء إلى وسائل لا حصر لها لكشفها .
وفى ذلك قضت محكمة تمييز دبى
من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الكشف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحًا منتجًا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على ارتكابها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضًا منهم على ارتكاب الجريمة.
الطعن رقم (340) لسنة 2002 (جزاء)
وقضت محكمة تمييز دبى
من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية هو الكشف عن الجرائم وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحًا منتجًا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
الطعن رقم (121) لسنة 2003 (جزاء)
محامي متدرب
12-21-2013, 02:35 PM
شكرا استاذ علي على الرد
علي الراعي
12-21-2013, 02:42 PM
الشكر لله أخى الكريم
وأى استشارة أو سؤال نحن حاضرين
وسنكون مرجع لك فى تدريبك إلى أن تكون فى أعلى الدرجات .
بالتوفيق دائماً بمشيئة الله .
damma2000
12-24-2013, 09:34 AM
شكرا جزيلا لكم
استفدت جدا من المعلومات
انا خريجة قانون
وحاليا ادرس في مهعد التدريب والدراسات القضائية
الدفعة 48 بمدينة العين
ان شاء الله على نهاية شهر 5 بنخلص الدوره
وبيكون لنا تدريب 6 شهور بعد الدوره
ادعولي بالتوفيق
علي الراعي
12-24-2013, 01:22 PM
الشكر لله أختى الكريمة
وهنا بالمنتدى ليس صرحاً قانونياً فحسب
وإنما شركة محاماة دولية مجانية تحوى عشرات المحامين الأفاضل من الوطن العربى وعقليات قانونية فذة .
كما نتشرف بالسادة القضاة الموقرون وأعضاء النيابات العامة من مختلف إمارات الدولة والذين لهم لمساتهم الجميل والأثر الطيب على المنتدى وأقلامهم التى تغيث الملهوف وتهدي الحيران .
وإن شاء الله سنكون مرجعاً هاماً لك فى حياتك العملية
مرحباً بك بين إخوانك وأخواتك
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.