الجساسي
12-14-2013, 11:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المادة إجراءات مدنية 1
موضوع البحث : أنواع المحاكم واختصاص كل محكمة
وجزاكم الله خير
المحامية حليمة المدفع
12-14-2013, 11:20 PM
وعليكم السلام والرحمه
هذا الرابطَ سوف يفيدكَ عن انواع المحاكم واختصاصاتهم ..
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4094
وبالتوفيج
المحامية حليمة المدفع
12-14-2013, 11:24 PM
أكد الدستور على مبدأ استقلال القضاء، وعدم قابلية القضاء للعزل (م 94، 96)، وحدد المحاكم الاتحادية وهي: المحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحكمة الاتحادية العليا، ولم ينص الدستور على إنشاء محاكم استئنافية اتحادية، وإنما جاء ذلك نتيجة حكم قضائي، ويوجد إلى جانب المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات محاكم محلية تستقل في اختصاصاتها.
أنواع المحاكم الاتحادية ثلاث:
محاكم اتحادية ابتدائية.
محاكم اتحادية استئنافية.
المحكمة الاتحادية العليا.
1- المحاكم الاتحادية الابتدائية:
نص الدستور على إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر في الإمارات بقانون ينظم تشكيلها واختصاصاتها المتمثلة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والحكومة الاتحادية، وهذا من اختصاص محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية.
المنازعات بين الأفراد وهي على مستويين بحسب الدوائر التي تنظر فيها:
دوائر ابتدائية جزئية: تنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها (100) ألف درهم.
دوائر ابتدائية كلية: تنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي تتجاوز قيمتها (100) ألف درهم، أو المتعلقة بملكية العقارات ومنازعاتها.
2- المحاكم الاتحادية الاستئنافية:
حدد القانون كيفية تشكيل المحاكم الاتحادية الاستئنافية، ودوائرها، وإجراءاتها واختصاصاتها النظر في الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية عند استئنافها.
3- المحكمة الاتحادية العليا:
حدد الدستور قانون هذه المحكمة وكيفية تشكيلها، وهيئاتها، وشروط ومؤهلات قضاتها، واختصاصات المحكمة كما وردت في الدستور وفي قانون المحكمة وهي:
بحث دستورية القوانين واللوائح بطريق الدفع الفرعي الذي سبق ذكره في الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير أحكام الدستور: تفسير أحكام الدستور وليس القوانين العادية تفسيراً تشريعياً عندما يطلب منها ذلك، أو قضائياً وهي بصدد النظر في منازعة معينة.
تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية: وذلك عندما يكون ذلك موضع خلال أمام المحاكم.
مساءلة الوزراء وكبار الموظفين المعينين بمراسيم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية: مسؤولية سياسية، مسؤولية جنائية، مسؤولية تأديبية، مسؤولية مدنية.
النظر في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد: تشمل الاعتداء على مصالح الاتحاد، ووحدته، وأمنه، وسيادته، أو تخل بالنظام العام في المجتمع.
النظر في تنازع الاختصاص القضائي.
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون آخر.
ويعتمد القضاء الإماراتي في عمله على قوانين مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب مصادر أخرى مثل التراث القانوني العربي والأعراف والتقاليد، وهي قوانين بمجملها تمنع التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما تمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون، كما تراعي القوانين وبموجب النصوص الدستورية حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
منقول ..
المحامية حليمة المدفع
12-14-2013, 11:28 PM
القضاء الاتحادي
اهتمت الدولة منذ قيامها بالعدالة واستقلال القضاء , وعملت على تأكيد هذا المعنى عندما أعلنت في دستورها أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
وترتفع هامة الدولة ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا التي تكفل كل الضمانات الدستورية لرئيسها وقضاتها بمجرد تعيينهم وحلف اليمين أمام رئيس الاتحاد بحضور وزير العدل الاتحادي , يقسمون فيه على الحكم بالعدل دون خشية أو محاباة ,والإخلاص لدستور الاتحاد وقوانينه .
وعلى هذا فإن السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , وقد أشار الدستور إلى إنشاء محكمة اتحادية لتتولى بدورها السلطة القضائية.
وتنقسم المحاكم في الدولة الاتحادية إلى ثلاثة أنواع هي : المحكمة الاتحادية العليا , والمحكمة الاتحادية الابتدائية ,والمحاكم المحلية “ المدنية والشرعية “.
وتتولى المحاكم المحلية في كل إليها من الإمارات السبع جميع المسائل التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي .
وبالرجوع إلى الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أنه قد تبنى فكرة الرقابة القضائية لدستورية القوانين ,إذ نص على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا يكون من بين اختصاصاتها بحث دستورية القوانين الاتحادية “م 95” وكذلك دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات “ م 99 “ . ومن ثم فقد أخذ هذا الدستور بفكرة مركزية الرقابة أي قصرها على هذه المحكمة وحدها تتولاها دون كافة الجهات القضائية الأخرى في الدولة , ولذلك يحسن بنا إعطاء نبذة مختصرة عن المحكمة الاتحادية العليا.
المحكمة الاتحادية العليا
هي المحكمة التي تقف على قمة السلم القضائي في الدولة , أي أنها تمثل الهيئة القضائية العليا في الاتحاد , وقد نص الدستور على اعتبار أحكامها نهائية وملزمة للكافة “ مادة 101 “ , والمحكمة العليا عند مباشرتها لوظائفها ليست أداة في يد الحكومة المركزية تستخدمها لتقوية سلطاتها وتوسيع اختصاصاتها , وإنما هي هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة المركزية والسلطات المحلية , تسعى إلى تحقيق التوازن بين هاتين الجهتين بما يكفل تحقيق الأهداف التي تبناها الدستور.
اختصاصات المحكمة الاتحادية
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية القوانين أو التشريعات المختلفة بالدولة فقط وإنما عهد إليها المشرع الدستوري باختصاصات أخرى يمكن إجمالها في الآتي :
(1) المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد , أو بين أية إليها أو اكثر في حكومة الاتحاد متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .
(2) تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات , ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة .
(3) مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم , عما يقع منهم من أفعال أثناء أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك .
(4) الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد , كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج , وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية , وجرائم تزييف العملة .
(5) تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات .
(6) تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إليها وهيئة قضائية في إليها أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
(7) أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي .
وبناء على ذلك يمكن القول أن المشرع الدستوري لم ينشئ محكمة لبحث الدستورية وإنما عهد بهذه المهمة إلى المحكمة العليا في السلم القضائي تباشره كواحد من بين اختصاصاتها المتعددة المتقدم ذكرها .
وقد حدد الدستور المؤقت :
الشئون التي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها كما يلي:
(1) الشئون الخارجية .
(2) الدفاع والقوات المسلحة.
(3) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .
(4) شئون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي .
(5) مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية .
(6) القروض العامة الاتحادية .
(7) الخدمات البريدية والبرقيات الهاتفية واللاسلكية.
(8) شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق .
(9) المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين .
(10) التعليم .
(11) الصحة العامة والخدمات الطبية.
(12) النقد والعملة .
(13) المقاييس والمكاييل والموازين.
(14) خدمات الكهرباء .
(15) الجنسية الاتحادية والجوازات والإسلامية والهجرة .
(16) أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
(17) شئون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد .
(18) الاعلام الاتحادي .
الشئون التي ينفرد الاتحاد
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتسليم المجرمين والبنوك والتأمين بأنواعه وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والتشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وحماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين والمطبوعات والنشر واستيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إليها وشئون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية وتحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار . وهكذا حدد الدستور على سبيل الحصر المرافق والخدمات التي تختص الدولة الاتحادية وحدها بالتشريع والتنفيذ بشأنها , وتلك التي تختص بالتشريع في مجالها .
ولذلك تختص الإمارات وفق الدستور بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية طبقا للدستور الذي يؤكد في المادة 117 منه على أن الحكم في كل إمارة يستهدف بوجه خاص.. الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .
ومن ناحية أخرى نجد أن المادة 18 منه تقضى دعما للاتجاه الوحدوي بين الإمارات سياسيا وتشريعيا وإداريا بأن تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعا على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان , ويجوز لأي إمارتين أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة أو إنشاء إدارة واحدة مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .
المحاكم الاتحادية الابتدائية
تنظر المحاكم الاتحادية الابتدائية في المنازعات المدنية والتجارية والجرائم التي ترتكب وقضايا الأحوال الشخصية.
وينظم القانون كل ما يتعلق بتلك المحاكم ويجوز أن ينص علي استئناف أحكامها أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا .
الحكومات المحلية
منح الدستور المؤقت الإمارات الأعضاء بموجب المادة الثالثة من الباب الأول الحق في ممارسة السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد , ولكنه شدد على الروابط الاتحادية بين الإمارات السبع حين أوضح في المادة 151 أن لأحكام الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد , وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات .
وقد حرص الدستور على أن يحدد بدقة الأمور التي ينفرد بها الاتحاد تشريعا وتنفيذا , وتلك التي يقوم فيها بالتشريع فقط تاركا التنفيذ للسلطات المعنية المختصة في الإمارات وهو توزيع يقوم على تقدير أن هناك من الأمور ما يتطلب قيام الحكومة الاتحادية عليه بالكامل تأكيدا لمسئولية الدولة على مستوى جميع أقاليمها , واختصاصات أخرى حدد المشرع الدستوري أن صالح الأفراد يوجب تخليصها من مركزية القرار تاركاُ أمر تنفيذها للسلطات المحلية .
منقول
المحامية حليمة المدفع
12-14-2013, 11:38 PM
وان شاء الله تستفيد منهمَ
موفق ..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.