مشاهدة النسخة كاملة : انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم (شيك بدون رصيد)
محامي متدرب
12-10-2013, 10:32 PM
قام شخص بإعطاء شيك بدون رصيد لآخر بتاريخ 1/9/2007 ،وقدم المستفيد الشيك إلى البنك يوم 23/1/2008 ،وحصل على إفادة من البنك بعدم وجود رصيد ،قام بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يوم 30/8/2012 ، قامت النيابة العامة بالأمر بحفظ البلاغ لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، تظلم المستفيد من هذا الامر على سند من القول بالخطأ في تطبيق القانون ،لان مدة تقادم الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحسب من تاريخ تقديم الشيك إلى البنك،باعتبار ذلك تمام ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ إعطاء الشيك بدون رصيد ، فهل يتفق هذا مع صحيح القانون او لا ؟
المستشار العام
12-11-2013, 12:23 PM
أهلا بك أخي الفاضل
يبدأ احتساب التاريخ منذ واقعة توقيع الشيك، كونها الفعل الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها قانوناً؛ إذ أن الفعل الذي يقع مخالفاً للقانون هو اعطاء شيك لا يقابله رصيد، ومن هنا فلا يعتد بتاريخ تقديمه للبنك لان هذا يعتبر مسألة اجرائية لا أكثر
والله الموفق
مع بالغ تحياتي
محامي متدرب
12-11-2013, 01:18 PM
شكرا استاذي على الرد ولكن هل يوجد سند قانوني لبداية احتساب مدة التقادم ؟
المستشار العام
12-11-2013, 01:49 PM
أهلا بك أخي الكريم من جديد
السند القانوني هو حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن بالتمييز رقم 233 لسنة 2007
"2-المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة."
انتهى الاقتباس
وهذا المبدأ معمول به ولا يوجد ما يناقضه
مع الاحترام والتقدير
aaafyo
05-05-2015, 01:23 AM
السلام عليكم
طبعا مجهود مشكور وشكرا لكل القائمين علی المنتدی..
كنت بحاجه لحكم تمييز دبي رقم 199 لسنة 2006 جزاء
بخصوص تقادم الشيك
محمد ابراهيم البادي
05-05-2015, 01:22 PM
اشكر سعادة المستشار العام
وهذا الحكم موجود في منتدى الاحكام الجزائية لمحكمة تمييز دبي منذ فترة طويلة
لانه كان موضع نقاش كبير
alsamer
05-06-2016, 08:57 PM
اذا سمحتم سؤال بسيط.. اذا قام بنك برفع شكوى لشيك بدون رصيد مقابل كرت ائتماني.. ولم يتم القبض على المدينالى الان ولكن التعميم قائم.. علما بان تاريخ الشيك في 2007.. كيف يتم معالجة مبدا التقادم هنا؟
علما بان المدين خارج البلاد ولكن يريد العوده حتى يحل المشكله حتى لا يتم ملاحقته في بلده
اعلم ان الدين لا يسقط ولكن هل تسقط الدعوى الجزائيه وتتحول الى مدنيه.. او هل يسقط حكم السجن بالتقادم اذا كان محكوما بها؟
علي الراعي
05-07-2016, 08:32 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
التقادم إما تقادم فى الدعوى الجزائية أو فى العقوبة
الحالة الأولى إذا تم تقديم البلاغ واتخاذ الإجراءات اللاحقة عليه ولكن لم تقضى فيها المحكمة .
الحالة الثانية إذا صدرت فيها حكم بعقوبة .
فةلى الحالتين يجب أن لا يكون قد تم إجراء يقطع التقادم ، وذلك لأن التقادم يتم إحتسابه منذ آخر إجراء قد تم كالتحقيق وغيرها من الإجراءات .
أما عن التعميم فلا يسقط إلا بإجراءات يتقدم بها المتهم ، ومنها فى حالة الحكم ضد المتهم بعقوبة ، يستوجب أن يمثل المتهم بشخصه أمام المحكمة .
ولذلك
فإن المتهم فى حالة دخوله الدولة بوجود التعميم قائماً ، فإنما يتم التحفظ عليه لإجراءات التحقيق معه ( فى الحالة الأولى ) أو لتنفيذ العقوبة ( فى الحالة الثانية )
وإذا توافرت شروط التقادم وفترة التقادم كاملة دون أي إجاء يحول دون إنقطاعها ، فإنما يتمكن المتهم من اثبات التقادم وينتهى منهم بمشيئةالله .
وبالله التوفيق
عبدالله79
01-30-2017, 12:01 AM
السلام عليكم ؛؛؛
هل انقضاء الدعوى الجزائية بخصوص الشيكات تحسب من تاريخ البلاغ ام من تاريخ القضية ؟
وشكرا جزيلا لكم
علي الراعي
01-30-2017, 08:20 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انقضاء الدعوى الجزائية يبدأ من آخر إجراء تم في الدعوى .
وبالله التوفيق
رجب يونس
11-03-2017, 02:41 AM
قام شخص بإعطاء شيك بدون رصيد لآخر بتاريخ 1/9/2007 ،وقدم المستفيد الشيك إلى البنك يوم 23/1/2008 ،وحصل على إفادة من البنك بعدم وجود رصيد ،قام بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يوم 30/8/2012 ، قامت النيابة العامة بالأمر بحفظ البلاغ لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، تظلم المستفيد من هذا الامر على سند من القول بالخطأ في تطبيق القانون ،لان مدة تقادم الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحسب من تاريخ تقديم الشيك إلى البنك،باعتبار ذلك تمام ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ إعطاء الشيك بدون رصيد ، فهل يتفق هذا مع صحيح القانون او لا ؟
أن احتساب مدة التقادم بالنسبة لجريمة إصدار شيك دون رصيد تبدأ من التاريخ وقوع الجريمة والعلم بها فالعبرة هنا بالتاريخ الذي قدم بهِ المستفيد الشيك لصرفهِ وتبن لهُ عدم وجود رصيد كافٍ، ذلك أن المستفيد يستطيع صرف الشيك من بداية التاريخ المدون في الشيك وحتى ستة أشهر تالية لهذا التاريخ (حيث يقبل البنك صرف الشيك في هذهِ المدة)، فمتى قدم المستفيد الشيك لصرفهِ خلال هذهِ المدة وتبين لهُ عدم وجود الرصيد تبدأ مدة التقادم
محمد ابراهيم البادي
11-04-2017, 07:44 PM
أن احتساب مدة التقادم بالنسبة لجريمة إصدار شيك دون رصيد تبدأ من التاريخ وقوع الجريمة والعلم بها فالعبرة هنا بالتاريخ الذي قدم بهِ المستفيد الشيك لصرفهِ وتبن لهُ عدم وجود رصيد كافٍ، ذلك أن المستفيد يستطيع صرف الشيك من بداية التاريخ المدون في الشيك وحتى ستة أشهر تالية لهذا التاريخ (حيث يقبل البنك صرف الشيك في هذهِ المدة)، فمتى قدم المستفيد الشيك لصرفهِ خلال هذهِ المدة وتبين لهُ عدم وجود الرصيد تبدأ مدة التقادم
عذرا استاذي الفاضل
ما اورده المستشار العام في الاجابة سابقا هو القضاء والفقه الذي يعتد به في حساب مدة التقادم وهو تسليم الشيك ولا عبرة بتاريخ تقديمه الى البنك وختمه بما يفيد عدم وجود الرصيد
وقد اورد سعادته القاعدة القانونية التي ارستها عدالة محكمة تمييز دبي
كما تفضل المستشار علي الراعي في وصف تقادم الجريمة وتقادم العقوبة طبقا للتشريع والقضاء في دولة الامارات العربية المتحدة
علي الراعي
11-05-2017, 10:27 AM
بارك الله في سعادتك أستاذ محمد البادي
محمد ابراهيم البادي
11-06-2017, 05:21 PM
بارك الله في سعادتك أستاذ محمد البادي
البركة فيكم سيدي على اثراء الساحة بالعلم القانوني النافع
Jabbar
06-18-2022, 04:55 AM
سلام علیکم
بعد ما حصل من التغییرات فی قانون الشیک فی الامارات هل بامکان المحاکم المدنیه حبس محرر الشیک؟ و شکرا
Jabbar
12-28-2022, 01:45 AM
هل تمت اغلاق الموقع و عدم الرد علي استفسارات المشاركين؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.