مشاهدة النسخة كاملة : خطأ قاضي؟؟؟
khaldoon
12-10-2013, 07:58 PM
في قضية طلاق للشقاق والنزاع كلا طرفيها فلسطيني الجنسية تم صدور قرار بتحكيم القانون الفلسطيني لطلب الزوج ذلك، وعلى هذا الاساس سارت الدعوى وفي نهاياتها اصدر القاضي قرارا إشتمل على نفي البينة على الضرر (عدم وجود البينة على الضرر المدعى به ) مع احالة الامر لحكمين سندا للمواد 118 و 119 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي !!!
فهل يجوز تحكيم القانون الاماراتي على دعوى تم صدور قرار بتحكيم القانون الفلسطيني فيها؟؟ علما إنه في القانون الفلسطيني ان لم يثبت الضرر بالبينة ترد الدعوى ولا يصار الى بعث الحكمين ...
افتونا جزاكم الله
المستشار العام
12-11-2013, 12:39 PM
أهلا وسهلا بك أخي خلدون
في مورد شرح المادة (1) بالمذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتحديداً الفقرة الثانية منه أوردت المذكرة الايضاحية أنه:
"وقد أخذ المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، بمبدأ اقليمية قانون الحوال الشخصية، وانه يسري على غير المواطنين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه الأجنبي، فهنا عليه اثبات القانون الأجنبي، وتقديمه إلى المحكمة، إذ المقرر، أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية، يجب على المتمسك به اقامة الدليل عليه.
مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية القطعية، أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة".
ومن هذا النص يظهر جليّاً أنه يمكن الاحتكام لقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بشرط ألا يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية
وهذا ما توصل اليه الحكم: إذ أن احالة النزاع لحكمين هي مسألة واجبة وفق الشريعة الاسلامية. وطالما تعارض القانون الأجنبي (وفق كلامك) مع ما تقتضيه الشريعة الاسلامية فيكون القانون الاماراتي واجب التطبيق.
وهذا ليس تناقض في الحكم كما أسلفت لنا أخي الكريم بطرحك المسألة
وانما لم يتم استقراء الحكم بحيثياته وأسبابه التي خلصت بالنتيجة الى احالة الأمر لحكمين.
وبحث النزاع من قبل حكمين لا يعتبر بأن حكم المحكمة المذكور قضى بعدم الطلاق، وانما أوجب نظره أي النزاع من قبل حكمين لطريق الاصلاح وقد يخلص الحكمين الى تقرير للمحكمة بعدم امكانية الاصلاح والى استحالة الحياة الزوجية وبالتالي تمضي الدعوى نحو الطلاق
والله الموفق
مع بالغ تحياتي
محمد_سوريا
12-11-2013, 03:48 PM
السلام عليكم, أردت المشاركة للاستفادة كوني طرف في قضية مشابهة فاسترعى الموضوع انتباهي,
تمسكت بتطبيق القانون السوري وقمت بتقديمه مصدقا للقاضي, وعلى الرغم من أن القانون السوري نص صراحة على أن لا نفقة للزوجة في حال نشوزها وهو الثابت, وفي مادة أخرى لا نفقة لها حال قيام الزوجية, وفي مادة ثالثة لا نفقة لها إن هي عملت خارج المنزل دون إذن الزوج وهو ما قمت بإثباته للقاضي بصورة من عقد عملها, على الرغم من كل ذلك أقر القاضي لها بنفقة مؤقتة لحين البت بالقضية!! وهي الآن سيف مسلط على رقبتي نتيجة إعساري, أضف غلى ذلك أنه في القانون السوري عند إعسار الزوج -وهو ما أثبته بالدليل- وتأخره في دفع النفقة لا يحبس, ولكن قاضي التنفيذ هنا أصر أنه قد يأمر بإحضاري!!
بالنسبة لموضوع التعارض مع أحكام الشريعة, ماذا لو اختلفت المذاهب؟ كحال الأخ السائل؟ القانون السوري مستقى من المذهب الحنفي كما أظن أن جل القوانين الشرعية في بلاد الشام هي كذلك, في حين أن القانون الإماراتي يعتمد المذهب المالكي, وكلاهما من الشريعة والإسلام فما الحل؟
AbuFeras
12-12-2013, 12:13 AM
انا ايضا تمسكت بتطبيق القانون الفلسطيني .. لانه يعطي الحضانه للطفل الذكر من سن 7 سنوات للاب .. وايضا انه يتم احتساب عمر الاطفال حسب التاريخ الهجري وليس الميلادي .. يعني الاطفال يزيدون تقريبا من سنه الى سنتين عن عمرهم في الميلادي
قال لي القاضي .. سنرى القانون وان وجدناه مناسبا سنحكم به .. طبعا لم ارغب في الاصطدام مع القاضي .. لكني ساحارب الدنيا كلها من اجل الاطفال حتى وان كان نهايه المطاف الاستقاله والعوده الى البلد .. فلا اقبل بان يذلني احد بغير حق .. ولن يحدث هذا مادامت الانفاس تصعد وتهبط
khaldoon
12-13-2013, 01:35 PM
أخي الكريم ..القانون الفلسطيني (قانون الاحوال الشخصية للمسلمين فكيف يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية كما كتبت!!! ) ؟؟
تم تقديم نسخة مصدقة عنه للمحكمة الموقرة مصدقا من فلسطين والامارات من كافة المراجع المعتمدة ..ونحنفي فلسطين نتبع المذهب الحنفي ...وفي قانوننا ان لم تثبت البينة على الضرر يصار الى رد الدعوى لا تحكيم الحكمين ..
المشكلة ان هناك قرار بتحكيم القانون الفلسطيني على الدعوى المطروحة على المحكمة ومن ثم يصار لاصدار قرار يؤكد على انتفاء الضرر لكن مع بعث الحكمين لا طبقا للقانون الفلسطيني (الذي تم اعتمادة سابقا من نفس المحكمة )بل طبقا للقانون الاماراتي
علي الراعي
12-16-2013, 11:45 AM
أخي الكريم ..القانون الفلسطيني (قانون الاحوال الشخصية للمسلمين فكيف يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية كما كتبت!!! ) ؟؟
تم تقديم نسخة مصدقة عنه للمحكمة الموقرة مصدقا من فلسطين والامارات من كافة المراجع المعتمدة ..ونحنفي فلسطين نتبع المذهب الحنفي ...وفي قانوننا ان لم تثبت البينة على الضرر يصار الى رد الدعوى لا تحكيم الحكمين ..
المشكلة ان هناك قرار بتحكيم القانون الفلسطيني على الدعوى المطروحة على المحكمة ومن ثم يصار لاصدار قرار يؤكد على انتفاء الضرر لكن مع بعث الحكمين لا طبقا للقانون الفلسطيني (الذي تم اعتمادة سابقا من نفس المحكمة )بل طبقا للقانون الاماراتي
الأخ الكريم
ما جاء بمشاركتك قد جانبه الصواب
لأن القانون الفلسطينى رقم 16 لسنة 1976 ينص فى المادة 132 من الفصل الحادى عشر على :-
إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرارالآخر به قولاً أو فعلاً
بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية :
أ- إذا أن طلب التفريق من الزوجة واثبتت أضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم
يكن الإصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما
أحال الأمر إلى الحكمين .
ب- إذا آان المدعى هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم
يكن الإصلاح اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على
دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين .
وشكراً
khaldoon
12-16-2013, 04:15 PM
اشكر لك سعة صدرك وسعة اطلاعك استاذ علي لكن فاتك ان المادة تنص على وجوب اثبات الضرر ان كان طلب التفريق من الزوجة او الزوج
علي الراعي
12-16-2013, 08:39 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
أرى والله أعلم أن القاضى لجأ الى القانون الإماراتى لأن القانون الفلسطينى قد خلال من النص على الجزئية الخاصة بعدم اثبات الضرر ، ومن ثم فقد كان على القاضى تطبيق القانون الإماراتى فيما لم يأتى القانونى الفلسطينى بنص على الواقعة المعروضة .
وشكرا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.