شعبان حجازى
12-06-2013, 01:19 AM
لــدى مركز فض المنازعات الايجارية في امارة دبي
طلب قيد استئناف
لعدم انطباق نص المادة 18 فقرة ب علي استئناف
القرارات الصادرة قبل العمل بالمرسوم الجديد
مقدمة من :
المستأنفة :ـ ..........................
عنوانهما / ............................
هاتف :ـ .........................
بوكالة / علي إبراهيم - المحامي والمستشار القانوني / شعبان محمد حجازي
المستأنف ضده :ـ .......................... .
العنوان / ........................................... .
هاتف :ـ ..............................
الموضوع
** حيث اقام المستأنف ضده الدعوي رقم لسنة إيجارات دبي وبتاريخ / / صدر فيها القرار الاتى :ـ
1 ـ اخلاء المأجور وتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل .
2 ـ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 920147 درهم تسعمائة وعشرون الفا ومائة وسبعة واربعون درهم للمدعية
** وحيث ان هذا القرار قد صدر مجحفا بحقوق المستأنفة .
وباصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء المرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الايجارية في امارة دبي الذي نص في مادته رقم (( 22 )) .
تحت عنوان ( استئناف القرارات والحكام الصادرة قبل العمل بالمرسوم ) والتي نصت علي
المادة 22 :ـ
((مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذاالمرسوم، يجوز استئناف القرارات والأحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذاالمرسوم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.)).
وبالرجوع لنص المادة رقم 17 والتي نصت علي :ـ
(( أ ــ تستأنف أحكام الدائرة الابتدائيةأمام الدائرة الاستئنافية باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجاريةالتي تقل قيمتها على (100.000 درهم) مئة ألف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلةللطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
ب ــ يجوزاستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية....الخ .))
** وباعمال نص المادتين سالفتني الذكر فانه يحق للمستأنفة الطعن علي ذلك القرار بالاستئناف دون اعمال نص الفقرة ( ب) من المادة 18 من ذات المرسوم.
حيث ان المادة 22 جاءت لتنظم حاللات خاصة وهي الاحكام الصادرة قبل العمل بهذا المرسوم .
ولمدة مؤقته وهي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم .
ولما أحالة هذه المادة لغيرها في اعمالها قد احالت فقط للمادة 17 من ذات المرسوم والتي تتحدث عن مدي قابلية الحكم للاستئناف من عدمه .
ولاتخضع الحالة الواردة بالمادة( 22 ) من ذات المرسوم لاحكام المادة( 18 ) بفقرتيها الاولي التي حددت ميعاد الاستئناف 15 يوما ولا بفقرتها الثانية التي اشترطت ايداع نصف المبلغ المحكوم به .
وإنما جاءت المادة 22 بثلاثة شروط لقبول الاستئناف :ـ
الأول :ـ انطباق المادة 17 علي القرار او الحكم المستأنف .
ثانيا :ـ ان يرفع الاستئناف قبل تمام التنفيذ .
ثالثا : ان يرفع الاستئناف قبل مرور ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون .
كما وان المادة 18 قد بينت ميعاد وشرط قبول الاستئناف للاحكام الصادرة الدئرة الابتدائية وليس القرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات بين المؤجر والمستأجر الي كان معمول بها قبل العمل بهذا المرسوم .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة :ـ
قيد الاستئناف بدون سداد نصف المبلغ المحكوم به لعدم خضوع نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2013 لنص المادة 18 بقرتيها ( أ , ب ) .
بكل تحفظ واحترام ،،،
بالوكالة عن المستأنفة
المحامى / علي إبراهيم
المواد المرتبطه
استئناف أحكام الدائرةالابتدائية
المادة (17)
أ ــ تستأنف أحكام الدائرة الابتدائيةأمام الدائرة الاستئنافية باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجاريةالتي تقل قيمتها على (100.000 درهم) مئة ألف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلةللطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
ب ــ يجوزاستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية والتي تقل قيمتها عن المبلغ المشارإليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1- إذا صدر الحكم بالإخلاء.
2- إذاصدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
3- إذا قضىالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعضالطلبات.
4- إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاًتمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو كان هناك بطلان في الإعلان.
5- إذا كان الحكم قد بني على أوراق أو مستندات تبين بعد صدوره إقراربتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادةزور.
6- إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرةالابتدائية بينات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى.
ميعاد استئنافالأحكام
المادة (18)
أ ــ يكون ميعاد استئناف الحكم الصادرعن الدائرة الابتدائية (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدورالحكم، فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعهفإن ميعاد الاســتئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم.
ب ــ يشترط لقبول استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتـــدائية فيدعـــاوى المطالبات المالية أن يقوم المحكوم عليه بإيداع نصف المبلغ المحكوم بهعليه لدى المركز إلى حين الفصل في الاستئناف.
ومع ذلك يجوز لرئيس المركز أن يقرر قبول الاستئناف بدون إيداع ذلكالمبلغ أو باستيفاء نسبة منه.
استئناف القرارات والأحكام الصادرةقبل العمل بالمرسوم
المادة (22)
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذاالمرسوم، يجوز استئناف القرارات والأحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذاالمرسوم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
طلب قيد استئناف
لعدم انطباق نص المادة 18 فقرة ب علي استئناف
القرارات الصادرة قبل العمل بالمرسوم الجديد
مقدمة من :
المستأنفة :ـ ..........................
عنوانهما / ............................
هاتف :ـ .........................
بوكالة / علي إبراهيم - المحامي والمستشار القانوني / شعبان محمد حجازي
المستأنف ضده :ـ .......................... .
العنوان / ........................................... .
هاتف :ـ ..............................
الموضوع
** حيث اقام المستأنف ضده الدعوي رقم لسنة إيجارات دبي وبتاريخ / / صدر فيها القرار الاتى :ـ
1 ـ اخلاء المأجور وتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل .
2 ـ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 920147 درهم تسعمائة وعشرون الفا ومائة وسبعة واربعون درهم للمدعية
** وحيث ان هذا القرار قد صدر مجحفا بحقوق المستأنفة .
وباصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء المرسوم رقم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الايجارية في امارة دبي الذي نص في مادته رقم (( 22 )) .
تحت عنوان ( استئناف القرارات والحكام الصادرة قبل العمل بالمرسوم ) والتي نصت علي
المادة 22 :ـ
((مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذاالمرسوم، يجوز استئناف القرارات والأحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذاالمرسوم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.)).
وبالرجوع لنص المادة رقم 17 والتي نصت علي :ـ
(( أ ــ تستأنف أحكام الدائرة الابتدائيةأمام الدائرة الاستئنافية باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجاريةالتي تقل قيمتها على (100.000 درهم) مئة ألف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلةللطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
ب ــ يجوزاستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية....الخ .))
** وباعمال نص المادتين سالفتني الذكر فانه يحق للمستأنفة الطعن علي ذلك القرار بالاستئناف دون اعمال نص الفقرة ( ب) من المادة 18 من ذات المرسوم.
حيث ان المادة 22 جاءت لتنظم حاللات خاصة وهي الاحكام الصادرة قبل العمل بهذا المرسوم .
ولمدة مؤقته وهي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم .
ولما أحالة هذه المادة لغيرها في اعمالها قد احالت فقط للمادة 17 من ذات المرسوم والتي تتحدث عن مدي قابلية الحكم للاستئناف من عدمه .
ولاتخضع الحالة الواردة بالمادة( 22 ) من ذات المرسوم لاحكام المادة( 18 ) بفقرتيها الاولي التي حددت ميعاد الاستئناف 15 يوما ولا بفقرتها الثانية التي اشترطت ايداع نصف المبلغ المحكوم به .
وإنما جاءت المادة 22 بثلاثة شروط لقبول الاستئناف :ـ
الأول :ـ انطباق المادة 17 علي القرار او الحكم المستأنف .
ثانيا :ـ ان يرفع الاستئناف قبل تمام التنفيذ .
ثالثا : ان يرفع الاستئناف قبل مرور ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون .
كما وان المادة 18 قد بينت ميعاد وشرط قبول الاستئناف للاحكام الصادرة الدئرة الابتدائية وليس القرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات بين المؤجر والمستأجر الي كان معمول بها قبل العمل بهذا المرسوم .
بناء عليه
تلتمس المستأنفة :ـ
قيد الاستئناف بدون سداد نصف المبلغ المحكوم به لعدم خضوع نص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2013 لنص المادة 18 بقرتيها ( أ , ب ) .
بكل تحفظ واحترام ،،،
بالوكالة عن المستأنفة
المحامى / علي إبراهيم
المواد المرتبطه
استئناف أحكام الدائرةالابتدائية
المادة (17)
أ ــ تستأنف أحكام الدائرة الابتدائيةأمام الدائرة الاستئنافية باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجاريةالتي تقل قيمتها على (100.000 درهم) مئة ألف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلةللطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
ب ــ يجوزاستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية والتي تقل قيمتها عن المبلغ المشارإليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1- إذا صدر الحكم بالإخلاء.
2- إذاصدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
3- إذا قضىالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعضالطلبات.
4- إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاًتمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو كان هناك بطلان في الإعلان.
5- إذا كان الحكم قد بني على أوراق أو مستندات تبين بعد صدوره إقراربتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادةزور.
6- إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرةالابتدائية بينات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى.
ميعاد استئنافالأحكام
المادة (18)
أ ــ يكون ميعاد استئناف الحكم الصادرعن الدائرة الابتدائية (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدورالحكم، فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعهفإن ميعاد الاســتئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم.
ب ــ يشترط لقبول استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتـــدائية فيدعـــاوى المطالبات المالية أن يقوم المحكوم عليه بإيداع نصف المبلغ المحكوم بهعليه لدى المركز إلى حين الفصل في الاستئناف.
ومع ذلك يجوز لرئيس المركز أن يقرر قبول الاستئناف بدون إيداع ذلكالمبلغ أو باستيفاء نسبة منه.
استئناف القرارات والأحكام الصادرةقبل العمل بالمرسوم
المادة (22)
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذاالمرسوم، يجوز استئناف القرارات والأحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذاالمرسوم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.