مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للنائب العام ان يعدل شروط عقد العمل ؟؟
3ziiz_q8
12-04-2013, 09:22 PM
السلام عليكم
بس بعرف هل يجوز للنائب العام ان يعدل على شروط عقد العمل ام هذا مقصور فقط للاداره العليا ؟؟
3ziiz_q8
12-04-2013, 09:49 PM
وسؤال اخير .. في حال تقديم العامل استقالته قبل المده المحدده بالعقد هل يجوز للشركه ان تطالبه بالتعويضات عن المده المتبقيه ام لا ؟
المحامي مؤمن صابر هشام
12-05-2013, 01:43 AM
النائب العام
وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي،
لنائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
وفق النظام القانوني المصري طبقا" للدستور هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة. والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات.
فطبقا للقانون المصري فإن النائب العام هو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومي المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، يحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها. وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.
علي الراعي
12-05-2013, 12:46 PM
السلام عليكم
بس بعرف هل يجوز للنائب العام ان يعدل على شروط عقد العمل ام هذا مقصور فقط للاداره العليا ؟؟
الأخ الكريم
بعد التحية
بداية لم توضح المغزى من سؤالك وما المقصد بعقد العمل .......... كما أن مسمى الإدارة العليا غير معلوم على أى جهة أطلقته أنت .
أما إذا افترضنا جدلاً بأن المقصد من عقد العمل مشكلة قائمة بين العامل وشركة أو صاحب اعمل فإنه فى هذه الحالة ليس للنائب العام التعديل على عقد العمل .
وفى إنتظار تفير لإستشارتك لكى يتسنى لنا الرد عليكم برد كامل بإذن الله
وشكراً
علي الراعي
12-05-2013, 12:56 PM
وسؤال اخير .. في حال تقديم العامل استقالته قبل المده المحدده بالعقد هل يجوز للشركه ان تطالبه بالتعويضات عن المده المتبقيه ام لا ؟
الأخ الكريم
فى العقود المحددة المدة كما أسلفت باستشارتك إذا ترك العامل العمل بالشركة فإنه يجب التفرقة بين أمرين :-
الأمر الأول ان يترك العامل العمل بسبب مشروع وهو إما إخلال صاحب العمل بإلتزماته أو إعتداء صاحب العمل أو أحد ممثلوه القانونين عليه
وفى هذه الحالة لا يوجب عليه التعويض
أما إذا ترك العمل مختاراً دون التعرض لما سبق فى الحالة الأولى فإنما عليه أن يؤدى لصاحب العمل تعويضاً الا يجاوز مبلغ التعويض اجر نصف شهر عن مدة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر أى بحد أدنى شهر ونصف .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.