مشاهدة النسخة كاملة : قضيه شيكات بدون رصيد
hany200
12-01-2013, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله
قضيه شيكات بدون رصيد لقرض حكمت شهرين غيابى وانا خارج الدوله من حوالى خمس سنوات وانا فى مصر من ذللك الفترة هل يمكن للبنك التنفيذ عليا فى مصر وسوف يكون بين سلطات اﻻمارات ومصر ام سيكون عن طريق اﻻنتربول يعنى جميع الدول العربيه ارجو اﻻفاده وشكراً
علي الراعي
12-02-2013, 01:18 AM
الأخ الكريم هانى
بمرور خمس سنوات على الحكم تنقضى الدعوى الجزائية .
إلا ان المطالبة المدنية لا تنقضى بذات الوقت وإنما بعد 15 سنة .
ومن ثم فأنت لست مطلوب جزائياً وإنما إذا أقاموا الدعوى المدنية فإنه يمكن التنفيذ عليك بمصر كما أسلفت .
وبالله التوفيق
محمد الجمل مستشار قانونى
12-02-2013, 02:31 PM
عفوا استاذى الفاضل لا تنقضى الدعوى الجزائيه كون المتهم خارج البلاد، فترة الأنقضاء مشروطه بأن يكون المتهم داخل البلاد وقت الأنقضاء وليس خارجها .
تحياتى لخضرتك
علي الراعي
12-02-2013, 07:47 PM
عفوا استاذى الفاضل لا تنقضى الدعوى الجزائيه كون المتهم خارج البلاد، فترة الأنقضاء مشروطه بأن يكون المتهم داخل البلاد وقت الأنقضاء وليس خارجها .
تحياتى لخضرتك
عفواً أخى الكريم وجهة نظر أراها من منظورى غير سديدة
لأن الموضوع أكيد عليه لبس فى وجهة نظرك
عن الشرط الواقف وهو أن لا يكون المتهم خارج الدولة فإنما هو شرط فى القانون المصرى وخاص بتقادم العقوبة وليس إنقضاء الدعوى .
وهو ما تم تحديده بالمادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى والذى جاء فيه ما يلى :-
يوقف سريان المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة .
الأمر الذى يكون معه القانون المصرى قد خص تقادم العقوبة بهذا الشرط الواقف .
أما إنقضاء الدعوى فى القانون المصرى فلم تعلق على أى شرط .
أما فى القانون الإماراتى فإنها قطعت الشك باليقين فى قولها بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية بما يلى :-
ولا يوقف سريان المدة التى تنقضى بها الدعوى الجزائية لأى سبب كان .
فضلاً عن أن القانون الإماراتى قد خلال تماماً من ثمة شرط واقف على إنقضاء الدعوى الجزائية .
قال الإمام الشافعى
رأيى صواب يحتمل الخطأ ، ورأيى غيري خطأ يحتمل الصواب
وشكراً وتحياتى لحضرتك الأخ محمد الجمل
محمد الجمل مستشار قانونى
12-02-2013, 08:05 PM
استاذى الموضوع هنا انقضاء الدعوى الجنائيه وليست سقوط عقوبه .
الحكم الغيابى يسمى انقضاء وليس سقوط او تقادم فترة العقوبه الفرق شاسع بينهمااااااااااااااااااااااااا
وإذا كان الحديث عن القانون المصرى فأيضا يسمى انقضاء ومشروط ايضا بالتواجد داخل الأراضى المصريه .
وعند الدفع فى جلسة المعارضه بإنقضاء الدعوى الجنائيه لمرور اكثر من ثلاث سنوات ففى تلك الحاله يلزمك القاضى بأحضار شهادة تخركات من الجوازات حتى يثبت من خلالها انك لم تغادر الدوله فى تلك الفتره .
لذا الخروج خارج الدوله حتى فى ظل حكم غيابى يعد مانع من سريان المده ويتم ايقافها بقوة القانون .
تحياتى لحضرتك
علي الراعي
12-02-2013, 08:18 PM
أخى الكريم
الموضوع لا يحتاج إلى جدال نحن فى غنى عنه
ومن ثم
يمكن لسعادتك أن تدعم قولك بما يسانده من قانون الدولة او من أحكام المحكمة الإتحادية العليا أو محكمة النقض بأبوظبى ، الأمر الذى نصل معه الى الرأى السديد .
وإذا لم تقم بمساندة رأيك بأى من الأسانيد القانونية الأمر الذى يكون معه رأيك مخالفاً للواقع والقانون .
ولذلك برجاء توضيح النص الذى تستند إليه أو سحب الرأى الذى تدعمونه وذلك منعاً لإيهام الأخوة الزملاء برأى مخالف قانوناً ولا أساس له من صحيح القانون .
وشكراً
محمد الجمل مستشار قانونى
12-02-2013, 09:44 PM
الماده 532 من قانون الأجراءات الجنائية المصرى تنص على :
‘‘ يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المده .‘‘
للأسف لست فى المكتب الأن حتى أتى بحكم اتحادى . لكن اعتقد النص المصرى يكفى .
علي الراعي
12-02-2013, 10:03 PM
أستاذ محمد المحترم
النص المصرى لا يكفى بالطبع لأن القانون الإماراتى خلى من هذا النص
ولو نظرت بالأعلى فى مشاركتى بأول الحوار فقد أفصحت عن مكنون هذه المادة ، وأوضحت الفرق بينها فى القانون المصرى والإماراتى .
كما أفصحت أيضاً على نص المادة 20/3 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتى والتى تنص على :-
ولا يوقف سريان المدة التى تنقضى بها الدعوى الجزائية لأى سبب كان .
والتى تغلق الباب أمام اى جدال فى ذلك الموضوع ، والتى توضح بجلاء أنها لم تعلق أى شرط على سريان مدة التقادم
وشكراً
محمد الجمل مستشار قانونى
12-02-2013, 10:17 PM
النقطه التى نتحاور فيها اختلف حولها الكثير من الفقهاء والدستوريين وحولها جدلا واسعا فى الأوساط القانونيه وعلى كل الأحوال تم تعديل القانون المصرى فى تلك النقطه حتى لايستفاد منها المركز القانونى للمتهم وسأحاول جاهدا البحث عن ثمة حكم اتحادى فى هذا الشأن .
علي الراعي
12-02-2013, 11:47 PM
اﻻستاذ محمد المحترم
والى ان تأتى بالحكم لك منى كل اﻻحترام والتقدير .
محمد الجمل مستشار قانونى
12-03-2013, 10:43 AM
الماده 317 من قانون الأجراءات الجزائيه الإماراتى تنص على :
يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء اكان قانونيا او ماديا .
.... نص الماده واضح ومحدد وتحدثت الماده على سبيل المثال عن الموانع القانونيه والماديه التى تحول مباشرة التنفيذ .
اليس سفر المتهم خارج البلاد مانعا ماديا من موانع التنفيذ ! يستحيل معه التنفيذ على المتهم حتى لا تنقضى الدعوى الجنائيه بمضى المده .
علي الراعي
12-05-2013, 12:14 AM
الأخ الكريم محمد الجمل المستشار القانونى
بعد التحية
مرة أخرى أود أن ألفت إنتباهك الى التفرقة بين انقضاء الدعوى الجزائية بمضى المدة وبين تقادم العقوبة كما أسلفت ووضحت لك وأنت لا تريد التسليم بها .
إلا ما أثرته أنت دليل جديد على أنك ما زلت تتحدث عن تقادم العقوبة .
وهو ما يظهر جلياً فى نص المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية التى تتحدث فى هذا الشق عن تقادم العقوبة وليس انقضاء الدعوى الجزائية
وهو ما يقابل المادة 532 من القانون المصرى والتى أكدت على أن سفر المتهم للخارج لا يحتسب معه مدة .
أما انقضاء الدعوى الجزائية فقد افردت به المادة 20 من قانون الإجرااءت الجزائية .
وما زلت فى إنتظار سند تقدمه لإثبات وجهة نظرك إ كان لها محل .
والباب مفتوح للنقاش من السادة الزملاء ، إذ نرحب بأى فكرة لإثراء الحوار .
وبالله التوفيق
محمد الجمل مستشار قانونى
12-05-2013, 12:52 AM
الماده 317 من قانون الأجراءات الجزائيه الأماراتى لم تتحدث عن سقوط او انقضاء ولم يحصرها المشرع بكل حال من الأحوال فى السقوط وانما جعلها ماده فى الباب الخاص بالأنقضاء والسقوط فهى ماده تم ذكرها للأستناد عليها وتكييفها تكييفا قانونيا فى غياب النص الصريح لذلك اطلقها المشرع من ثمة قيود حتى لم يذكر الموانع على سبيل الحصر وانما صنفها فقط الى نوعين مادى ونوع قانونى .
اما الجديث عن الماده المصريه فيختص بها السقوط فعلا ولا ينكر احدا انها سقطه قانونيه تحدث عنها الدستوريين فى مصر ووقع المشرع فيها فى خطأ واضح وماذالت محكمة النقض المصريه تنقض احكاما حتى تاريخه تتعلق بفكرة الأنقضاء وذلك كون السفر مانع من الموانع رغم غياب النص الصريح ومحاكم الدرجة الأولى فى مصر ترفض اتقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى حالة سفر المتهم اثناء المده وتطلب شهاده تحركات عند ابداء هذا الدفع اعلم انه لايوجد نص صريح فى القانون المصرى لكن معظم الفقهاء اقروا بأنها تحتاج الى تعديل والنص الأماراتى يختلف كثيرااااااااااااااااااااااااااا من حيث وضع الماده والنص عليها وهناك اختلاف شاسع وواضح بين النصين . اعلم جيدا الفارق بين الأنقضاء والسقوط ! ........... تحياتى لحضرتك وفعلا محتاجين استاذتنا الموجوده لأثراء النقاش .
علي الراعي
12-05-2013, 12:26 PM
الأخ الكريم محمد الجمل
لقد عزمت على الرد عليك للمرة الأخيرة حرصاً على ألا تصل المعلومة خاطئة للمتلقى والمطلع والأعضاء على المشاركة أعلاه وستكون هذه هى مشاركتى الأخيرة بهذا الموضوع وذلك منعاً للتكرار ومنعاً للجدال الذى يضيع الوقت هباءً منثورا وإلى أن يأتى أحد الزملاء المحامون والمستشارون برأى سديد مدعوم بالأسانيد القانونيةومن ثم ينتهى موضوع اللبس الذى نحن بصدده
أما عن الموضوع
قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون 29 لسنة 2005
الباب الأول
الدعوى الجزائية
وانفرد الفصل الثانى منه
انقضاء الدعوى الجزائية
تنص المادة المادة 20 منه على :-
تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضى الدعوى الجزائية بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى و بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائيا لأي سبب كان.
أما الباب السادس فقد انفرد
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه
تنص المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية على :-
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالأعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها فيب مواد الجنايات الأخرى بها في جناية بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 316 من ذات القانون
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.
المادة 317 من ذات القانون
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.
الأمر الذى يؤكد لسعادتكم وللزملاءالموقرون بأن كل باب من أبواب القانون سالف الذكر قد اختص بشعبة من شعب هذا القانون فقد انفرد الباب الأول بإنقضاء الدعوى الجزائية وآثارها وأما الباب السادس فقد انفرد بسقوط العقوبة وتقادمها .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.