محمد ابراهيم البادي
04-17-2010, 02:12 PM
الطعن رقم 416 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 14/2/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة :-
استئناف "القرارت الغير جائز استئنافها" ـ تنفيذ .
عدم جواز استئناف قرار قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين طبقا للمادة 222 اجراءات مدنية .
القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الاتية (1) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم عليهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها ـ دون غيرها ـ التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن ثم يكون الفصل في جواز ـ او عدم جواز ـ استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا للمادة 222 سالفة الذكر امرا مطروحا دائما امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الامر الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين لا يندرج تحت الحالات التي وردت في بالمادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون قد التزم صحيح القانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان البنك المطعون ضده تقدم لقاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية بطلب يلتمس فيه رفض مبدأ التقسيط المقدم من المحكوم عليه (الطاعن) وتنفيذحكم محكمة التمييز بالغاء حكم الاستئناف القاضي باصدار مذكرة احضار بحق المحكوم عليه مع صرف المبلغ المودع خزينة المحكمة ، وفي 29/4/1998 اصدر قاضي التنفيذ قراره بالصرف ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 762/1998 طالبا الغاؤه والموافقة على طلب التقسيط ، وبجلسة 19/7/1998 ـ التي لم يحضرها الطرفان ـ حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/8/1998 طالبا نقضه و الاحالة ، اودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم اذ قضى بعدم جواز استئناف قرار قاضي التنفيذ برفض طلب التقسيط يكون قد خصص نص المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية واعتبر ان قرار التقسيط دون قرار رفضه ـ هو الجائز استئنافه وهو ما لم يقصده المشرع وترتب على ذلك ان حجب على نفسه عن بحث باقي اسباب الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الاتية (1) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم عليهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها ـ دون غيرها ـ التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن ثم يكون الفصل في جواز ـ او عدم جواز ـ استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا للمادة 222 سالفة الذكر امرا مطروحا دائما امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الامر الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين لا يندرج تحت الحالات التي وردت في بالمادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 14/2/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة :-
استئناف "القرارت الغير جائز استئنافها" ـ تنفيذ .
عدم جواز استئناف قرار قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين طبقا للمادة 222 اجراءات مدنية .
القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الاتية (1) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم عليهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها ـ دون غيرها ـ التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن ثم يكون الفصل في جواز ـ او عدم جواز ـ استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا للمادة 222 سالفة الذكر امرا مطروحا دائما امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الامر الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين لا يندرج تحت الحالات التي وردت في بالمادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون قد التزم صحيح القانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان البنك المطعون ضده تقدم لقاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية بطلب يلتمس فيه رفض مبدأ التقسيط المقدم من المحكوم عليه (الطاعن) وتنفيذحكم محكمة التمييز بالغاء حكم الاستئناف القاضي باصدار مذكرة احضار بحق المحكوم عليه مع صرف المبلغ المودع خزينة المحكمة ، وفي 29/4/1998 اصدر قاضي التنفيذ قراره بالصرف ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 762/1998 طالبا الغاؤه والموافقة على طلب التقسيط ، وبجلسة 19/7/1998 ـ التي لم يحضرها الطرفان ـ حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/8/1998 طالبا نقضه و الاحالة ، اودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم اذ قضى بعدم جواز استئناف قرار قاضي التنفيذ برفض طلب التقسيط يكون قد خصص نص المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية واعتبر ان قرار التقسيط دون قرار رفضه ـ هو الجائز استئنافه وهو ما لم يقصده المشرع وترتب على ذلك ان حجب على نفسه عن بحث باقي اسباب الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الاتية (1) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم عليهم (هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر فهي وحدها ـ دون غيرها ـ التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن ثم يكون الفصل في جواز ـ او عدم جواز ـ استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا للمادة 222 سالفة الذكر امرا مطروحا دائما امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الامر الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب تقسيط الدين لا يندرج تحت الحالات التي وردت في بالمادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .