3ziiz_q8
11-28-2013, 03:01 PM
السلام عليكم
ممكن حكم قضائي عن هلاك المبيع قبل التسليم
3ziiz_q8
12-01-2013, 04:31 AM
مافي احد عنده حكم قضائي عن هلاك المبيع قبل التسليم ؟؟
علي الراعي
12-02-2013, 01:28 AM
تفضل الحكم يا أخى
ولا تحرمنا من دعائكم
علي الراعي
12-02-2013, 01:30 AM
حكم صادر عن المحكمة الإتحادية العليا فى هلاك المبيع
جلسة الأحد الموافق 13 من فبراير سنة 2000(مدني)
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فودة - رئيس المحكمة, وعضوية السادة القضاة: منير توفيق صالح. ود. أحمد المصطفى أبشر.
(36)
الطعن رقم (505) لسنة 19 القضائية
بيع (هلاك المبيع) - عقد (انفساخه).
انفساخ عقد البيع في حالة المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه - شرطه - أن يكون المبيع معينًا بالذات سواء وقت البيع أو بعده بالإفراز قبل هلاكه - مؤدى ذلك - عدم انفساخ عقد البيع إذا كان المبيع معينًا بنوعه وهلك قبل إفرازه - علة ذلك - المثليات لا تهلك فلا يكون التزام البائع بالتسليم مستحيلاً - هلاك الشيء - مقصوده - زواله من الوجود بمقوماته الطبيعية مثال: في بيع كمية من النحاس معينة بنوعها احترقت في مخازن البائعة بعد البيع وقبل وزنها وإفرازها.
إن مؤدى نص المادة 531/ 1 من قانون المعاملات المدنية أن انفساخ عقد البيع في حالة هلاك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه يفترض أن يكون المبيع معينًا بالذات وقت البيع أو بعده بالإفراز باعتبار أن المثليات لا تهلك فلا يكون التزام البائع حينئذ مستحيلاً, ويقصد بالهلاك زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8/ 1996 مدني كلي أبو ظبي على المؤسسة المطعون ضدها بطلب الحكم بانفساخ العقد المبرم بينهما ووقف كافة الضمانات الممنوحة لها واعتبار ما تم منها كأن لم يكن, وقالت بيانًا لذلك إنها اتفقت مع الأخيرة بموجب عقد مؤرخ 24/ 10/ 1992 على بيعها كمية من كابلات النحاس موجودة بدولة موريتانيا, إلا أنه ولظروف خارجة عن إرادة الطاعنة شب حريق بمخازنها أدى إلى تلف البضائع المتفق على بيعها وتحرر محضر عن الواقعة وأنذرت المطعون ضدها بانفساخ العقد لكنها لم تقتنع بذلك مما حدا بالطاعنة لإقامة الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت في 15/ 3/ 1997 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 253/ 1997 أبو ظبي, ومحكمة أبو ظبي قضت في 10/ 11/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف, فكان الطعن الماثل.
دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه نيابة عمَّن اعتبر نفسه ممثلاً قانونيًا للشركة الطاعنة في حين أنه ليس شريكًا في رخصتها ولا مديرًا لها فلا تكون له صفة في تمثيلها.
وحيث إنه عن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه نيابة عن شخص ليس شريكًا في رخصة الشركة الطاعنة ولا مديرًا لها, فلا تكون له صفة في تمثيلها, فهو مردود, ذلك أن الثابت من تعقيب المطعون ضدها على استئناف هذه الشركة, ومذكرة دفاعها الأولى المقدمة لجلسة 13/ 10/ 1997 أمام محكمة الاستئناف إقرارها بأن (................) الممثل القانوني للشركة في الطعن - هو أحد صاحبي الشركة وممثلها, وإن عادت بعد ذلك في مذكرة لاحقة ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من صدور حكم في الدعوى رقم 122/ 1996 تجاري كلي دبي المقامة من المطعون ضدها على ذات الشركة بعدم قبول الدعوى قبل المذكور لرفعها على غير ذي صفة وإلزام آخر هو (...........) بالمبلغ المحكوم به في تلك الدعوى, لما كان ذلك وكان الثابت من صورة الحكم المشار إليه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى المطعون ضدها قبل (.........) - المدعى عليه الثالث فيها - على أن الثابت من رخصة الشركة المدعى عليها الأولى في تلك الدعوى - الطاعنة في الطعن الماثل - أن المدعى عليه الثاني - ............ - هو صاحب الترخيص, وأن توقيع المدعى عليه الثالث على عقد البيع كان بصفته ممثلاً للشركة المذكورة, وهو ما يؤكد توافر صفة المذكور في تمثيلها في إقامة الطعن - خلافاً لما ذهبت إليه المطعون ضدها - ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس خليقًا بالرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أغفل إعمال ما تقضى به المادة (472) من قانون المعاملات
- واجبة التطبيق - من انقضاء الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه, باعتبارها الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى, وطبق بدلاً منها خطأ المادة (496) من ذات القانون في شأن هلاك المبيع قبل التسليم رغم البون الشاسع بينهما وثبوت استحالة تنفيذ الطاعنة التزامها بمقتضى عقد البيع المبرم بين الطرفين بتسليم كمية النحاس المبيع للمطعون ضدها لوقوع حريق في مخزنها المودع به هذه الكمية نتيجة سبب أجنبي لا يد لها فيه هو حدوث ماس كهربائي, وقد أقام الحكم قضاءه بانتفاء استحالة تنفيذها التزامها بالتسليم على قوله بأن النحاس المبيع ليس مفرزًا طبقًا لما جاء بالبند الخامس من العقد سند الدعوى من استلام البضاعة ووزنها بعد معاينتها وقبولها وهو ما يناقض ما ذهب إليه بعد ذلك من أنه لا دليل في الأوراق على وجود النحاس بالمخازن, فضلاً عن اعتماده صورة ضوئية لمستند قدمته المطعون ضدها لا يعوّل عليها في الإثبات لعدم تقديم أصلها, وأورد أن النحاس معدن لا يذوب أو يصهر إلا في درجة حرارة معينة دون أن يقف على تلك الدرجة أو يخاطب الجهات المختصة في موريتانيا لموافاته بتقارير المختبرات الجنائية أو الاستجابة إلى طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق استجلاء لوجه الحق فيها, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مؤدى نص المادة 531/ 1 من قانون المعاملات المدنية أن انفساخ عقد البيع في حالة هلاك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتابعين فيه يفترض أن يكون المبيع معينًا بالذات وقت البيع أو بعده بالإفراز باعتبار أن المثليات لا تهلك فلا يكون التزام البائع حينئذ مستحيلاً, ويقصد بالهلاك زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها قبل المطعون ضدها بطلب انفساخ عقد البيع المبرم بين الطرفين في 24/ 10/ 1992 والمتضمن بيعها للأخيرة كمية من كابلات النحاس تحتفظ بها في دولة (موريتانيا)......على سند من هلاك المبيع قبل تسليمه لسبب لا يد لها فيه هو حريق شبَّ في مخزنها أدى إلى إتلاف الكابلات واستحالة الانتفاع بها مرة أخرى. وكان الثابت بالعقد سند الدعوى أنه قد تضمن بيع الطاعنة للمطعون ضدها كمية من كابلات نحاس أحمر صافي ونظيف أو كتل نحاسية بيعًا نهائيًا وكميتها خمسة آلاف طن موجودة في موريتانيا بسعر الطن 5500 درهم ونص في البند الخامس منه على أن (.........ويتم استلام الكميات ويتم وزنها على ظهر السيارات بعد معينتها وقبولها, ويتم توقيع محضر استلام......), ومن ثم تكون كابلات النحاس المبيعة غير معينة بالذات سواء وقت البيع أو بعده, وبالتالي لا يستحيل على الطاعنة تنفيذ التزامها بتسليمها للمطعون ضده - بغرض ثبوت هلاكها - ولا ينفسخ العقد من جراء ذلك لكون المبيع من المثليات التي لا تهلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما استخلصه من عقد البيع السالف الإشارة إليه من أن (المبيع في هذا العقد ليس معينًا بالذات بل معينًا بنوعه وهو بيع كمية من النحاس موجودة في موريتانيا وبذلك فإن هلاك هذه البضاعة في مخازن - المستأنفة - لا يعتبر هلاكًا للمبيع في حكم المادة (531) من قانون المعاملات المدنية ولا يجعل التزام البائع مستحيلاً ولا يرتب انفساخ عقد البيع) وهو ما يكفي لحمل قضائه, فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه - كمقدمة لأسبابه - من سرد لنص المادة (496) من قانون المعاملات دون أن يتخذ منها دعامة لحكمه, أو وقوعه في خطأ مادي فيما نقله عن البند الخامس من العقد بصيغة الماضي, وكذا استطراده - بغير حاجة لقضائه - إلى القول بأنه من ناحية أخرى لم يقم دليل على وجود النحاس المبيع بالمخازن وأن الحريق لم يترتب عليه زوال المبيع لأن النحاس معدن لا يذوب, لما هو مقرر أنه إذ قام الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها تكفي لحمله, فإن تعيبه في أي من الدعامات الأخرى - أيًا كان وجه الرأي فيه - يضحي غير منتج, ويكون طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الحادث بدوره لا جدوى منه ولا على الحكم التفاته عنه, ومن ثم يغدو النعي برمته على غير أساس خليقًا بالرفض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
3ziiz_q8
12-02-2013, 04:49 AM
الله يعطيك الف عافيه وجزاك الله خير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.