محمد ابراهيم البادي
04-17-2010, 02:12 PM
في الطعن رقم 39 لسنة 1998 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 14/3/1999
برئاسة الدكتور مصطفي كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "حضانة" .
اساس حضانة الصغير نفع المحضون ولو خالف ذلك مصلحة الاب او الحاضنة .
القاعدة القانونية :-
ان الحضانة ـ عند المالكية ـ هي حفظ الولد و القيام بمصالحه بما مقتضاه ان مدارها على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير اليه ولو خالف ذلك لان مصلحة الاب او الحاضنة لان حق المحضون في الرعاية اقوى من حق الحاضن ـ اما ام ابا ـ فيقدم على حقهما و قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الاب و الام .
الحكم
بعد الاطلاع على الاورا ق وتـــــــلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 133/98 احوال نفس مسلمين ـ امام محكمة دبي الابتدائية ـ على المطعون ضدها طالبا الحكم بالزامها بتسليمه جواز سفر ابنها منها ---------- وقال في بيان ذلك ان كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بابنه ----------- عمره ثمان سنوات وهو في حضانتها وتحتفظ بجواز سفر و ترفض تسليم هذا الجواز له باعتباره الولي الشرعي ـ دون مبرر شرعي او قانوني ـ مما اضطره لرفع الدعوى وفي 13/8/1998 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بتسليم الطاعن جواز سفر ابنها القاصر ----------- ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 171/98 احوال طالبة الغاؤه ورفض الدعوى ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 172/98 احوال طالب تعديل اسم القاصر المطلوب تسليم جواز سفره من -------- الى ---------- وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 28/11/1998 في الاستئناف رقم 171/1989 بالغاء الحكم و برفض الدعوى وبرفض الاستئناف رقم 172/1989 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/2/1998 طالبا نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الاسلامية والقانون و الخطأ في تطبيقهما وفي بيان ذلك يقول ان الصغير عاجز عن القيام بمصلحة نفسه اذ لا يدرك وجه المصلحة وهو في اشد الحاجة الى من يقوم بها ويتولى مسئوليتها ، واذ كانت الحضانة حق ثابت للام لا تنزع منها فان الاب يتولى ما سوى الحضانة من شئون الصغير وهذا حق ثابت له قلا ينزع منه بما يقتضى ان يكون جواز سفر المحضون بيده بحيث لا تسافر المطعون ضدها به خارج الدولة لاي مكان الا بعلمه واذنه وموافقته الشخصية واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضت برفض الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الحضانة ـ عند المالكية ـ هي حفظ الولد و القيام بمصالحه بما مقتضاه ان مدارها على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير اليه ولو خالف ذلك لان مصلحة الاب او الحاضنة لان حق المحضون في الرعاية اقوى من حق الحاضن ـ اما ام ابا ـ فيقدم على حقهما و قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الاب و الام ، لما كان ذلك وكان الخلاف بين الطاعنو المطعون ضدها يدور حول من يكون بيده جواز سفر الصغير -------- وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما اورده باسبابه من ان طرفي الدعوى "وطنيان وان المحضون في يد امه المستأنفة وانها ومحضونها ـ وكذا المستأنف ضده (الطاعن) ـ يقيمو بالدولة اقامة مستقرة و دائمة ، و ان الصغير يعاني مرض خلفي منذ ولادته ويحتاج للعلاج بالخارج من ان لاخر في الولايات المتحدة الامريكية ـ بلا خلاف بين الطرفين ـ وان مناط دعوى المستأنف ضده طلب الزام المستأنفة بتسليم جواز سفر نجله الذي يحتفظ به دون مسوغ او مبرر قانوني ، وخلت الاوراق مما يدل على انه في نية المستأنفة الانتقال بالمحضون الى بلد اخر بعيدا عن وطنه ، و لدرء خطر حال وشيك لا يمكن تداركه او لضرور عاجلة في اطار الشرعية والموضوعية ، وكان من حق المستأنفة السفر بصحبة صغيرها المحضون بدون موافقة وليه المستأنف ضده للعلاج والعودة بعد ذلك الى بلد الحضانة التي تقيم فيه هي المستأنف ضده كولي للمحضون ، ومن ثم يكون للمستأنفة (المطعون ضدها) وهي الحاضنة لابنها الصغير منه الاحتفاظ بجواز سفر الصغير دون ان يعد ذلك افتئاتا على حق المستأنف ضده كولي شرعي وتضحى دعواه بغير سند حليقة بالرفض" ، وكانت هذه الاسباب صحيحة ولها اصلها الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها لاحكام الشريعة ، وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي عليها بسبب الطعن مجرد جدل موضوعي فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مصلحة المحضون لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز ويكون النعي به على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 14/3/1999
برئاسة الدكتور مصطفي كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "حضانة" .
اساس حضانة الصغير نفع المحضون ولو خالف ذلك مصلحة الاب او الحاضنة .
القاعدة القانونية :-
ان الحضانة ـ عند المالكية ـ هي حفظ الولد و القيام بمصالحه بما مقتضاه ان مدارها على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير اليه ولو خالف ذلك لان مصلحة الاب او الحاضنة لان حق المحضون في الرعاية اقوى من حق الحاضن ـ اما ام ابا ـ فيقدم على حقهما و قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الاب و الام .
الحكم
بعد الاطلاع على الاورا ق وتـــــــلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 133/98 احوال نفس مسلمين ـ امام محكمة دبي الابتدائية ـ على المطعون ضدها طالبا الحكم بالزامها بتسليمه جواز سفر ابنها منها ---------- وقال في بيان ذلك ان كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بابنه ----------- عمره ثمان سنوات وهو في حضانتها وتحتفظ بجواز سفر و ترفض تسليم هذا الجواز له باعتباره الولي الشرعي ـ دون مبرر شرعي او قانوني ـ مما اضطره لرفع الدعوى وفي 13/8/1998 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بتسليم الطاعن جواز سفر ابنها القاصر ----------- ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 171/98 احوال طالبة الغاؤه ورفض الدعوى ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 172/98 احوال طالب تعديل اسم القاصر المطلوب تسليم جواز سفره من -------- الى ---------- وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 28/11/1998 في الاستئناف رقم 171/1989 بالغاء الحكم و برفض الدعوى وبرفض الاستئناف رقم 172/1989 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/2/1998 طالبا نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الاسلامية والقانون و الخطأ في تطبيقهما وفي بيان ذلك يقول ان الصغير عاجز عن القيام بمصلحة نفسه اذ لا يدرك وجه المصلحة وهو في اشد الحاجة الى من يقوم بها ويتولى مسئوليتها ، واذ كانت الحضانة حق ثابت للام لا تنزع منها فان الاب يتولى ما سوى الحضانة من شئون الصغير وهذا حق ثابت له قلا ينزع منه بما يقتضى ان يكون جواز سفر المحضون بيده بحيث لا تسافر المطعون ضدها به خارج الدولة لاي مكان الا بعلمه واذنه وموافقته الشخصية واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضت برفض الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الحضانة ـ عند المالكية ـ هي حفظ الولد و القيام بمصالحه بما مقتضاه ان مدارها على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير اليه ولو خالف ذلك لان مصلحة الاب او الحاضنة لان حق المحضون في الرعاية اقوى من حق الحاضن ـ اما ام ابا ـ فيقدم على حقهما و قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الاب و الام ، لما كان ذلك وكان الخلاف بين الطاعنو المطعون ضدها يدور حول من يكون بيده جواز سفر الصغير -------- وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما اورده باسبابه من ان طرفي الدعوى "وطنيان وان المحضون في يد امه المستأنفة وانها ومحضونها ـ وكذا المستأنف ضده (الطاعن) ـ يقيمو بالدولة اقامة مستقرة و دائمة ، و ان الصغير يعاني مرض خلفي منذ ولادته ويحتاج للعلاج بالخارج من ان لاخر في الولايات المتحدة الامريكية ـ بلا خلاف بين الطرفين ـ وان مناط دعوى المستأنف ضده طلب الزام المستأنفة بتسليم جواز سفر نجله الذي يحتفظ به دون مسوغ او مبرر قانوني ، وخلت الاوراق مما يدل على انه في نية المستأنفة الانتقال بالمحضون الى بلد اخر بعيدا عن وطنه ، و لدرء خطر حال وشيك لا يمكن تداركه او لضرور عاجلة في اطار الشرعية والموضوعية ، وكان من حق المستأنفة السفر بصحبة صغيرها المحضون بدون موافقة وليه المستأنف ضده للعلاج والعودة بعد ذلك الى بلد الحضانة التي تقيم فيه هي المستأنف ضده كولي للمحضون ، ومن ثم يكون للمستأنفة (المطعون ضدها) وهي الحاضنة لابنها الصغير منه الاحتفاظ بجواز سفر الصغير دون ان يعد ذلك افتئاتا على حق المستأنف ضده كولي شرعي وتضحى دعواه بغير سند حليقة بالرفض" ، وكانت هذه الاسباب صحيحة ولها اصلها الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها لاحكام الشريعة ، وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي عليها بسبب الطعن مجرد جدل موضوعي فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مصلحة المحضون لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز ويكون النعي به على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .