طموح
11-26-2013, 03:14 PM
حياكم الله اساتذي المستشارين والمحامين ..
أطرح بين أيدكم مشكلة تهم شريحة كبيرة في المجتمع من المستأجرين وهي الفترة الزمنية الملزمة للمؤجر بعدم الطلب من المستأجر بإخلاء العين المؤجرة .. وذلك في قانون الايجار المحلي لإمارة أبوظبي
هناك عدة تعديلات طرأت على هذه المدة ..
في المادة رقم 3/20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي كانت المدة الملزمة على المؤجر هي 3 سنوات.
ثم تم تعديل هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 2009 لتصبح 4 سنوات.
ثم صدر قرار رقم (75) لسنة 2009 يقضي بزيادة هذه الفترة الى 5 سنوات.
ثم صدر قانون رقم (4) لسنة 2010 واستبدل المادة (20) من القانون رقم 20 لسنة 2006 بنص لم بورد ذكر للفترة الزمنية الملزمة للمؤجر بعدم الطلب من المستأجر بإخلاء العين المؤجرة .. وهنا تكمن المشكلة ،
خاصة بالنسبة للمستأجرين الجدد ،، حيث يستطيع المؤجر أن يطلب اخلاء العين المؤجرة بعد سنة واحدة فقط من الانتفاع ،، وهو ما يشكل ضرر بالغ للمستأجر ،، حيث لا يخفى عليكم العناء الذي يتكبده المستأجر من إيجاد سكن ملائم له ولأسرته ومن ثم تبدأ رحلة نقل الاثاث وشراء المستلزمات والقيام ببعض الصيانة التي لا تكون على المالك كالتحسينات وامدادات الري ..الخ ومن ثم تحويل الابناء للمدارس التي يغطيها السكن الجديد .. وغيرها الكثير تترتب على عاتق المستأجر في حالة انتقاله لسكن آخر .. ومن هنا كان المنع بعدم جواز الطلب بالاخلاء قبل الانتفاع بالعين المؤجرة مدة 5 سنوات .. فلماذا اسقطت هذه الفترة من المادة المستبدلة ..
والآن وخاصة بعد إلغاء نسبة الزيادة والمقررة ب5% ..فإن ذلك يجعل الملاك يطمعون بالزيادة العائمة .. فإما الخضوع للزيادة أو الاخلاء حتى ولو كان المستأجر لم ينتفع بالعين المؤجرة سوى سنة واحدة ..
اخواني المحامين ،، ما هي نظرتكم حول هذه القضية ،، ومن خلال خبراتكم ،، ما هي الحلول التي ترونها ،،
أطرح بين أيدكم مشكلة تهم شريحة كبيرة في المجتمع من المستأجرين وهي الفترة الزمنية الملزمة للمؤجر بعدم الطلب من المستأجر بإخلاء العين المؤجرة .. وذلك في قانون الايجار المحلي لإمارة أبوظبي
هناك عدة تعديلات طرأت على هذه المدة ..
في المادة رقم 3/20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي كانت المدة الملزمة على المؤجر هي 3 سنوات.
ثم تم تعديل هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 2009 لتصبح 4 سنوات.
ثم صدر قرار رقم (75) لسنة 2009 يقضي بزيادة هذه الفترة الى 5 سنوات.
ثم صدر قانون رقم (4) لسنة 2010 واستبدل المادة (20) من القانون رقم 20 لسنة 2006 بنص لم بورد ذكر للفترة الزمنية الملزمة للمؤجر بعدم الطلب من المستأجر بإخلاء العين المؤجرة .. وهنا تكمن المشكلة ،
خاصة بالنسبة للمستأجرين الجدد ،، حيث يستطيع المؤجر أن يطلب اخلاء العين المؤجرة بعد سنة واحدة فقط من الانتفاع ،، وهو ما يشكل ضرر بالغ للمستأجر ،، حيث لا يخفى عليكم العناء الذي يتكبده المستأجر من إيجاد سكن ملائم له ولأسرته ومن ثم تبدأ رحلة نقل الاثاث وشراء المستلزمات والقيام ببعض الصيانة التي لا تكون على المالك كالتحسينات وامدادات الري ..الخ ومن ثم تحويل الابناء للمدارس التي يغطيها السكن الجديد .. وغيرها الكثير تترتب على عاتق المستأجر في حالة انتقاله لسكن آخر .. ومن هنا كان المنع بعدم جواز الطلب بالاخلاء قبل الانتفاع بالعين المؤجرة مدة 5 سنوات .. فلماذا اسقطت هذه الفترة من المادة المستبدلة ..
والآن وخاصة بعد إلغاء نسبة الزيادة والمقررة ب5% ..فإن ذلك يجعل الملاك يطمعون بالزيادة العائمة .. فإما الخضوع للزيادة أو الاخلاء حتى ولو كان المستأجر لم ينتفع بالعين المؤجرة سوى سنة واحدة ..
اخواني المحامين ،، ما هي نظرتكم حول هذه القضية ،، ومن خلال خبراتكم ،، ما هي الحلول التي ترونها ،،