مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص قضية ضرب
ام منصور 767
11-20-2013, 09:09 PM
ابنة اخي البالغ عمرها 16 سنة خرجت من البيت بدون علم والدها وعندها عادت حدثت مشادة كلامية بينهم وعلت صوتها على ابوها فلم يتمالك اعصابه وضربها والضرب سبب كدمات في الجسم فقط اي لايوجد كسور او اصابات فالوجه ولا غيره قامت البنت بالاتصال بامها علما انه اخي مطلق امها من فترة طويلة والبنت ساكنة مع الاب وزوجة الاب وجات الام وخذت البنت وودتها وطلعت تقرير طبي وراحوا النيابة وبعدها حولوهم ع المركز وخذوا اقوالهم ثم تحولت على نيابة الاسرة وحاولوا الصلح بس البنت وامها رافضين لانه البنت من فترة تلح على الاب انها تبي تروح تسكن عند امها لانه امها مخلتنها على راحتها بعكس الاب اللي يراقبها ومتشدد في بعض الامور المهم القضية تحولت على المحكمة فالسؤال غالبا شو الحكم في مثل هذهالقضايا وفي نقطة انه ضرب الاب كان بواسطة اليدين مب ضرب مبرح يسبب كل تلك الكمات فشكينا انه الموضوع فيه لعبة عشان البنت تقدر ترجع لامها والام مستفيدة من نفقتها ومصاريفها لو رجعت فكيف نقدر نثبت هالامر فالمحكمة والسؤال الاخير ام البنت اي طليقة اخي متزوجة من رجل اسيوي وتسكن في شقة وهو مايشتغل والام طول اليوم فالدوام هل تقدر تاخذ البنت او تطالب بحضانتها وفي حال رفضت البنت العودة عند ابوها هل تلزمه المحكمة بدفع مصاريف ونفقات حقها
ام منصور 767
11-21-2013, 12:20 AM
وينكم محد عنده فكرة عن الموضوع
سعود المطوع
11-22-2013, 11:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
يجب على الأب (المتهم في الدعوى) أن يدفع أمام القاضي بأنه مارس حقـًــــا مقرر له قانونًا وشرعًا، وهو حق التأديب، وأنه لم يتجاوز حدود المقرر، وأنه مارس سلطته بحسن نيّة، وكان الداعي لاستخدام ذلك الحق هو مروق البنت من سلطته وخروجها من المنزل بدون إذنه، وهذا وفقـــًــا للمادة 53 بند 1 من قانون العقوبات الاتحادي.
يجب أن يكون دفعه حاسمًا صريحًا بإصرار بعبارة لا تقبل التأويل على الوجه الذي يطرق مسمع المحكمة. عليه أن يتكلم بجرأة بصوت مسموع وأن يكون طلبه ذلك بشكل مباشر، وأن يطلب من القاضي إثباته في محضر الجلسة، أي إثبات أنه طلب من المحكمة أن تقرر براءته مما نُسِب إليه لأنه مارس حق التأديب المقرر له قانونـــًـــا .
فإذا توافرت الشروط فلا مناص للمحكمة إلا أن تقرر براءة ما نُسِبَ للأب من اتهام، وفقـًـا لما يقرره القانون .
فإذا ما أغفلت المحكمة عن ذلك الدفع، فللأب أن يطعن بالاستئناف مقررًا ذات السبب.
على الأب ألا يُهْمل في تقديم الدفع، وعليه أن يسارع قدر المستطاع.
أخوكم
سعود المطوع
ام منصور 767
11-22-2013, 05:00 PM
مشكور اخوي سعيد المطوع بس المشكلة انه البنت متهمة الاب بانه ضربها بواسطة سلك معدني ودق راسها فالجدار مع انه الضرب كان فقط بواسطة اليدين وفي التقرير الطبي قدرت مدة الضرر والعجز عن القيام بالاعمال الشخصية مدة تزيد عن ٢٠ يوم مع انه اللي مكتوب فالتقرير مجرد كدمات فالجسم مافي كسور او اي شي خطير ولا حتى اثر للضرب فالوجه فهل يوثر على الحكم هالشي انه مدة العجز تزيد عن ٢٠ يوم
ام منصور 767
11-22-2013, 11:55 PM
رفع جزاكم الله خير
ام منصور 767
11-23-2013, 12:46 PM
مازلت بانتظار الردود
سعود المطوع
11-23-2013, 05:06 PM
مشكور اخوي سعيد المطوع بس المشكلة انه البنت متهمة الاب بانه ضربها بواسطة سلك معدني ودق راسها فالجدار مع انه الضرب كان فقط بواسطة اليدين وفي التقرير الطبي قدرت مدة الضرر والعجز عن القيام بالاعمال الشخصية مدة تزيد عن 20 يوم مع انه اللي مكتوب فالتقرير مجرد كدمات فالجسم مافي كسور او اي شي خطير ولا حتى اثر للضرب فالوجه فهل يوثر على الحكم هالشي انه مدة العجز تزيد عن 20 يوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
هل التقرير صادر عن الطبيب الشرعي، أم عن المستشفى؟ الأمر يختلف.
عمومًا، تقرير الطب الشرعي يستطيع الخلوص إلى طبيعة الأداة المستخدمة في الاعتداء، والأداة وإنْ كانت لا تؤثّر على الجريمة باعتبارها ظرفـًـا مشددًا، إلا أن طبيعتها قد تؤثّر على استخلاص سوء النية أو حُسْنِها، وهذا مرجعه للقاضي يستخلصه من الأدلة والقرائن.
إذا قدّر التقرير أن فترة العلاج تزيد عن 20 يومًا، فهذا يُعدّ خروجًا عن الحدّ المسموح به شرعًا وقانونًا في التأديب، لكنه قد يُعدّ تجاوزًا بحسن نيّة، فلذلك، يجب على والد الفتاة (المتهم) أن يدفع بأن الاعتداء وإن أفضى إلى عجز ابنته مدة تزيد عن 20 يومًا، إلا أن ذلك كان بحسن نيّة منه، طالبًا من القاضي الحُكم بالبراءة كطلب أصلي أو بالعفو القضائي كطلب احتياطي أو استخدام أقصى درجات الرحمة كآخر الطلبات.
مع ملاحظة ما يلي، إذا لم يطمئن المتهم إلى التقرير، فله أن يطلب من المحكمة أن تسمع شهادة الخبير الذي أعدّ التقرير فيما يتعلـّـق بتحديد مدة العجز، أو أن يطلب من المحكمة أن تعرض المجني عليها وتقريرها على طبيب شرعي آخر لتحديد مدة العجز على وجه الحقيقة. وبالنسبة للطلبين، يجب أن يكونا بشكل صريح للمحكمة مع تحديد المطلوب بشكل واضح وطلب أن يُذكر الطلب في محضر الجلسة. مثال: "أطلب يا سعادة القاضي استدعاء الخبير الذي أعد تقرير الطب الشرعي المرفق بملف الدعوى وذلك لمناقشته في تحديد مدة العجز، وأطلب أن يُذكر طلبي هذا في محضر الجلسة" .
والله وليّ التوفيق .
هذا بشكل عام.
أخوكم
سعود المطوع
ام منصور 767
11-23-2013, 11:36 PM
اخوي سعود التقرير صادر من المستشفى وليس الطبيب الشرعي وشكرا على هالمعلومات المفيدة راح اسجلها كلها عشان يذكرها جدام القاضي ان شاءالله
ام منصور 767
11-25-2013, 10:40 PM
مافي حد ثاني يقدر يفيدني بعد
علي الراعي
11-26-2013, 01:18 PM
الأخ الكريمة
بعد التحية
بادئ ذى بدء الشكر موصول للأستاذ سعود المطوع على مجهوداته الرائعة فى الإرتقاء بالمنتدى وإهتمامه بأعضائه ومشاركته الرائعة .
أما عن الموضوع
فإن الدعاوى الجزائية وإستشارتها لا يمكن حسمها إلا من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها والتقرير الطبى .
ومن ثم فإنه من خلال التقرير الطبى - على سبيل المثال لا الحصر - يمكن الوصول إلى إختلاف فى الدليل القولى عن الدليل الفنى ( التقرير ) لأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً أن يؤدى السلك المعدنى إلى خدوش أو كدمات بسيطة
كما لا يتصور أن يتم ضربها - حسبما جاء بأقوالها - بالوجه ، ولا آثار فى وجهها حسب التقرير .
أوراق الدعوى هى ما تحدد ما سيؤول إليه الحكم .
وبالله التوفيق
ام منصور 767
11-27-2013, 04:25 PM
بالفعل استاذ علي الراعي هناك تناقض كبير بين الاقوال وماجاء في التقرير الطبي والاب اعترف انه قام بضربها ولكن ضرب بسيط بواسطة اليدين حتى يمكن مايصل لدرجة انه يترك اثار كالكدمات وربما افتعلت الفتاة وامها تلك الاصابات لتكون دليل قوي ضد الاب خاصة انه البنت من فترة تريد اننتقل لمنزل والدتها والاب رافض بحكم انه الام متزوجة والبنت ليست في سن صغيرة انما عمرها ١٦ وهو سن مراهقة علما بان التقرير هم احضروه من المستشفى وليس من طبيب شرعي متخصص حتى لايوجد ختم شركة فالتقرير
ام منصور 767
11-27-2013, 04:27 PM
عفوا اقصد ختم شرطة
علي الراعي
11-27-2013, 08:42 PM
الأخت الكريمة
الدعوى من ظاهرها وحسبما جاء بروايتك بها العديد من الأمور التى بمشيئة الله تؤدى للبرائة .
وبالله التوفيق
ام منصور 767
11-27-2013, 10:18 PM
الأخت الكريمة
الدعوى من ظاهرها وحسبما جاء بروايتك بها العديد من الأمور التى بمشيئة الله تؤدى للبرائة .
وبالله التوفيق
ان شاءالله اخي الفاضل نتمنى الحصول على البراءة ولكم جزيل الشكر على هذا المنتدى الرائع والمشورة
علي الراعي
11-27-2013, 10:22 PM
ونتمنى لكم الحصول على البراءة بمشيئة المولى عز وجل
ونحن نعتز دائما باستقبال استشاراتكم .
وإذا فيه أى مساعدة نستطيع تقيمها بشأن القضية فلا تتوانى فى الإتصال بنا .
وبالله التوفيق
Abbo100
12-15-2018, 10:28 PM
رغم ان الموضوع قديم، هذه قضية مشابهه من المحكمه العليا
«الاتحادية العليا» تبرئ رجلاً من تهمة ضرب زوجته وابنته
«الاتحادية العليا» رفضت طعن النيابة العامة. تصوير: إريك أرازاس
المصدر:
أحمد عابد ـــ أبوظبي
التاريخ: 28 أبريل 2015
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة رجل من تهمتي ضرب ابنته وزوجته، إذ أكدت أن الواقعة كانت للتأديب، ولم تشكل ضرباً مبرحاً، وأنها في حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً.
وكانت النيابة أحالت الرجل إلى المحاكمة الجزائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم ابنته، وأفضى الاعتداء إلى إصابتها، وكذا اعتدى على سلامة جسم زوجته، وأفضى الاعتداء إلى إصابتها، فضلاً عن سب زوجته بألفاظ يعاقب عليها القانون، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 1000 درهم وحبسه شهراً واحداً مع وقف التنفيذ عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً واحداً مع وقف التنفيذ وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية، وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثالثة.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة الرجل مما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة ضد هذا الحكم، مبينة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين برأ المتهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنته، تأسيساً على أنه استعمل حقه في التأديب، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم اعتدى على سلامة جسم المجني عليها بالضرب المبرح متجاوزاً بذلك حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 53 بند (1) من قانون العقوبات أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر بمقتضى القانون في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً»، بما مفاده أن المشرع قد أباح للأب تأديب أبنائه في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا وبما يحقق الغاية من التأديب وهو إصلاح الابن وتقويمه، ويشترط في التأديب ألا يكون ضربا مبرحا، والضرب غير المبرح كما هو مقرر شرعاً ألا يؤلم أو يكسر عظماً أو يدمي جسداً، وهو الضرب الذي لا يترك أثراً، كما يشترط في الابن أن يكون قاصراً في سن الرعاية والتأديب.
وأضافت أن تقدير مسألة تأديب الآباء وما في حكمهم للأبناء القصر من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
وأشارت إلى أن المتهم والد المجني عليها التي تبلغ من العمر 12 سنة وهي قاصر تحت ولايته، واستخلصت من واقعة الضرب أنها للتأديب بسبب تصرفها، ولم يجد في واقعة الاعتداء ما يشكل ضرباً مبرحاً، وأنه في حدود التأديب المقرر شرعا وقانونا.
وبالنسبة للاعتداء على زوجته بالضرب والسب، أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن حكم الاستئناف عرض لواقعتي الاعتداء وسب المجني عليها زوجته وناقش أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، وخلص إلى عدم اطمئنانه لدليل الاتهام وهو أقوال المجني عليها لاختلاف أقوالها في محضر الاستدلالات عن محضر التحقيقات بما قررته في الأول أنه حاول الاعتداء عليها، بينما قررت في الثاني أنه اعتدى عليها بيده ورجله، وأحاط الدعوى ظروف قوامها الخلافات الاسرية حول أسلوب تأديب الأبناء.
Abbo100
12-15-2018, 10:29 PM
رغم ان الموضوع قديم، هذه قضية مشابهه من المحكمه العليا
«الاتحادية العليا» تبرئ رجلاً من تهمة ضرب زوجته وابنته
«الاتحادية العليا» رفضت طعن النيابة العامة. تصوير: إريك أرازاس
المصدر:
أحمد عابد ـــ أبوظبي
التاريخ: 28 أبريل 2015
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة رجل من تهمتي ضرب ابنته وزوجته، إذ أكدت أن الواقعة كانت للتأديب، ولم تشكل ضرباً مبرحاً، وأنها في حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً.
وكانت النيابة أحالت الرجل إلى المحاكمة الجزائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم ابنته، وأفضى الاعتداء إلى إصابتها، وكذا اعتدى على سلامة جسم زوجته، وأفضى الاعتداء إلى إصابتها، فضلاً عن سب زوجته بألفاظ يعاقب عليها القانون، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 1000 درهم وحبسه شهراً واحداً مع وقف التنفيذ عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً واحداً مع وقف التنفيذ وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية، وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثالثة.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة الرجل مما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة ضد هذا الحكم، مبينة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين برأ المتهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنته، تأسيساً على أنه استعمل حقه في التأديب، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم اعتدى على سلامة جسم المجني عليها بالضرب المبرح متجاوزاً بذلك حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 53 بند (1) من قانون العقوبات أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر بمقتضى القانون في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً»، بما مفاده أن المشرع قد أباح للأب تأديب أبنائه في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا وبما يحقق الغاية من التأديب وهو إصلاح الابن وتقويمه، ويشترط في التأديب ألا يكون ضربا مبرحا، والضرب غير المبرح كما هو مقرر شرعاً ألا يؤلم أو يكسر عظماً أو يدمي جسداً، وهو الضرب الذي لا يترك أثراً، كما يشترط في الابن أن يكون قاصراً في سن الرعاية والتأديب.
وأضافت أن تقدير مسألة تأديب الآباء وما في حكمهم للأبناء القصر من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
وأشارت إلى أن المتهم والد المجني عليها التي تبلغ من العمر 12 سنة وهي قاصر تحت ولايته، واستخلصت من واقعة الضرب أنها للتأديب بسبب تصرفها، ولم يجد في واقعة الاعتداء ما يشكل ضرباً مبرحاً، وأنه في حدود التأديب المقرر شرعا وقانونا.
وبالنسبة للاعتداء على زوجته بالضرب والسب، أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن حكم الاستئناف عرض لواقعتي الاعتداء وسب المجني عليها زوجته وناقش أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، وخلص إلى عدم اطمئنانه لدليل الاتهام وهو أقوال المجني عليها لاختلاف أقوالها في محضر الاستدلالات عن محضر التحقيقات بما قررته في الأول أنه حاول الاعتداء عليها، بينما قررت في الثاني أنه اعتدى عليها بيده ورجله، وأحاط الدعوى ظروف قوامها الخلافات الاسرية حول أسلوب تأديب الأبناء.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.