محمد ابراهيم البادي
04-17-2010, 02:06 PM
الطعن رقم 545 لسة 25 القضائية ـ مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2005
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها واستثناء من هذه القاعدة يجوز الطعن في الاحكام المبنية على سبيل الحصر في هذه المادة ولو لم تنته بها الخصومة كلها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل في هذا الطعن ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 204/2002 مدني كلي ابوظبي على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 12.880.000 درهم والفوائد بواقع 9% ، وتم ادخال باقي المطعون ضدهم في الدعوى على سند من ان حرس السواحل احتجز شحنة بترول مملوكة لها قامت بتخزئنها في الناقلة ------ الراسية في مينا خورفكان تمهيدا لتصديرها ، و اذ كانت شحنة البترول معلومة المصدر وتم تحميلها على الناقلة بطريقة مشروعة وغير مخالفة للقوانين وان احتجازها بدون سند الواقع او القانون فقد اقامت الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 28/5/2003 وقبل الفصل في الدفوع و الموضوع بندب خبير حسابي لاداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم ، استأنفت الطاعنة و المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين 372 ، 382/2003 على التوالي ومحكمة الاستئناف قضت في 29/6/2003 بعدم جواز الاستئنافين فكان هذا الطعن .
وحيث ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها واستثناء من هذه القاعدة يجوز الطعن في الاحكام المبنية على سبيل الحصر في هذه المادة ولو لم تنته بها الخصومة كلها ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى "وقبل الفصل في الدفوع و الموضوع بندب خبير حسابي ..." ومن ثم لا تنتهي به الخصومة في الدعوى وليس من بين الاحكام التي يجيز المشرع الطعن فيها على استقلال والواردة حصرا في المادة 151 سالفة البيان وبالتالي فانه لا يجوز استئنافه او الطعن فيه الحكم الصادر بعدم جواز استئنافه بطريق النقض وهو ما تقضي به هذه المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن و الزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2005
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها واستثناء من هذه القاعدة يجوز الطعن في الاحكام المبنية على سبيل الحصر في هذه المادة ولو لم تنته بها الخصومة كلها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل في هذا الطعن ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 204/2002 مدني كلي ابوظبي على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 12.880.000 درهم والفوائد بواقع 9% ، وتم ادخال باقي المطعون ضدهم في الدعوى على سند من ان حرس السواحل احتجز شحنة بترول مملوكة لها قامت بتخزئنها في الناقلة ------ الراسية في مينا خورفكان تمهيدا لتصديرها ، و اذ كانت شحنة البترول معلومة المصدر وتم تحميلها على الناقلة بطريقة مشروعة وغير مخالفة للقوانين وان احتجازها بدون سند الواقع او القانون فقد اقامت الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 28/5/2003 وقبل الفصل في الدفوع و الموضوع بندب خبير حسابي لاداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم ، استأنفت الطاعنة و المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين 372 ، 382/2003 على التوالي ومحكمة الاستئناف قضت في 29/6/2003 بعدم جواز الاستئنافين فكان هذا الطعن .
وحيث ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها واستثناء من هذه القاعدة يجوز الطعن في الاحكام المبنية على سبيل الحصر في هذه المادة ولو لم تنته بها الخصومة كلها ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى "وقبل الفصل في الدفوع و الموضوع بندب خبير حسابي ..." ومن ثم لا تنتهي به الخصومة في الدعوى وليس من بين الاحكام التي يجيز المشرع الطعن فيها على استقلال والواردة حصرا في المادة 151 سالفة البيان وبالتالي فانه لا يجوز استئنافه او الطعن فيه الحكم الصادر بعدم جواز استئنافه بطريق النقض وهو ما تقضي به هذه المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن و الزمت الطاعنة بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى .