المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 161 لسنة 25 القضائية ـ اداري


محمد ابراهيم البادي
04-17-2010, 02:06 PM
الطعن رقم 161 لسنة 25 القضائية ـ اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 19/3/2006
برئاسة عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و منير توفيق صالح


ان المقرر ان قرار فصل الموظف سواء اعتبر صحيحا او غير صحيح فسحبه جائز على اي الحالين لانه اذ اعتبر مخالفا القانون فلا جدال في جواز سحبه اذ السحب يكون مقصودا به مفاده الالغاء القضائي ، ولانه اذا اعتبرمطابقا للقانون فالسحب هذا جائز استثناءا واذ ولو ان الاصل ان السحب يتم اعمالا لسلطة تقديرية الا انه من الجائز اعادة النظر في قرارات فصل الموظفين وسحبها لاعتبارات تتعلق بالعدالة لان المفورض ان تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله وانه يجب لاعادته الى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل ان تتغير شروط الصلاحية تتعين وقد يغدو امر التعيين مستحيلا او قد يوثر الفصل تأثيرا سيئا في مدة خدمة الموظف او اقدميته .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 121/2001 اداري كلي ابوظبي على الوزارة الطاعنة و انتهت فيها الى طلب الحكم بتفسير قرار السيد وزير ------ بشأن اعادتها للعمل واثر ذلك على قراره السابق بانهاء خدماتها اعتبارا من 1/7/1998 والغاء هذا لقرار و اعتباره كأن لم يكن واعادتها للعمل وصرف كافة مستحقاتها من تاريخ وقف صرفها حتى اجراء الذاتية المالية مع تحميل الطاعنة فيمة ايجار الشقة التي خصصت لها من تاريخ وقف الصرف وحتى تاريخ اعادة مباشرتها للعمل ، وقالت بيانا لـــذلك انها تعمل طبيبة استشارية لدى الوزارة الطاعنة منذ 14/6/1997 وقد اصدر السيد وزير ------- في 9/6/1998 قرارا بانهاء خدماتها اعتبارا من 1/7/1998 لعدم رغبة الوزارة في استمرارها في العمل لديها ، واقد اصدر سيادته قرارا بالغاء القرار المشار اليه واعادتها الى العمل واعتبار الانذار السابق كأن لم يكن ، الا ان الشئون الادارية و القانونية بالوزارة امتنعت عن تنفيذ قرار الغاء اهاء خدمتها ومنعتها من اداء واجبات وظيفتها رغم مراجعتها لها يوميا ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 30/9/2001 برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بسماعها وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبنظرها بالزام الطاعنة باعادة المطعون ضدها الى وظيفتها كطبيبة استشارية وبصرف مستحقاتها كافة من تاريخ 1/7/1998 وحتى اعادتها للخدمة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 513/2002 ابوظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 17/12/2002 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع صحيفته من محام مقبول للمرافعة امام المحكمة الاتحادية العليا وعدم ايداع سند وكالته في الطعن .
وحيث ان مبنى دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا ـ و السالف الاشارة اليه ـ خلو الاوراق مما يثبت ان من وقع على صحيفة الطعن محام مقبول للمرافعة امام محكمة النقض وعدم ايداعه سند وكالته في الطعن ، وحيث ان الدفع غير سديد ذلك ان النص في المادة 62 من القانون الاتحادي رقم 23/1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على ان " .... تنوب الدائرة المختصة بوزارة العدل عن الوزرات و الدوائر الحكومية والهيئات العامة ، وذلك بالنسبة الى تقديم الطلبات وصحف الدعاوي و الطعون" ، والمادة 35/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 3/1992 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل على ان ادارة قضايا الدولة "تمارس بصفة خاصة ما يأتي :-
1- النيابة عن الحكومة فيما يرفع منها او عليها من دعاوي او طعون قضائية امام المحاكم الاتحادية على اختلاف انواعها و درجاتها ، و النص في المادة 38 من ذات القانون على ان "يختص قسم قضايا المحكمة الاتحادية العليا و التحكيم بما يأتي :-
1- الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف اذا كانت ضد الحكومة او الرد على ما يقدم من طعون ومباشرة ما يتطلبه ذلك من اجراءات ...." ، يدل على ادارة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة نيابة قانونية فيما يرفع ها او عليها من دعاوي او طعون امام مختلف المحاكم الاتحادية بما في ذلك المحكمة الاتحادية العليا ، وهو ما يغني عن تقديم سند وكالة هذه الادارة عن الحكومة في الدعاوي او الطعون التي ترفع منها او عليها ، لما كان ذلك وكان الاصل في الاجراءات انها روعيت وكان الطعن الماثل قد اقيم من "وزارة ------- وتنوب عنها ادارة قضايا الدولة بوزارة العدل" وذيلت صحيفته باسم وتوقيع للنائب عنها فان دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا يغدو على غير اساس خليقا بالرفض .

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل الرد على دفعها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعى رقم 617/1998 واستئنافها رقم 612/2000 والذي صار باتا فيما قضى به من صحة قرار انهاء خدمة المطعون ضدها و الزامها برد القيمة الايجارية عن الفترة التي تلت هذا الانهاء الى وزارة المالية و الصناعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان الحكم لا يحوز قوة الامر المقضي الا اذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبيب في الدعوى التي سبق الفصل فيها و الدعوى المطروجة بحيث اذا تخلف احد هذه العناصر وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الاركان ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الاستئناف تأخذ باسباب الحكم الابتدائي دون اضافة ، وكان الحكم الابتدائي قد اقام قضاءه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 617/1998 و المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف 612/2000 على ان الحكم المشار اليه "صدر بين المدعية ووزارة المالية في طلب وزارة المالية اخلاء الشقة المسلمة الى المدعية ـ المطعون ضدها ـ بسبب وظيفتها وان المحكمة لم تفصل في واقعة انهاء خدمتها ثم سحب المدعي عليها ـ الطاعنة ـ لقرار انهاء خدمتها وانما تعرض عرضا لدفاع المدعية بان وكيل وزارة ------ الغي قرار انهاء خدمتها وعليه فان الدفع بالحجية غير متوافر مناطه ، اذ ان الخصوم في الدعويين متغايران ، كما ان المسألة المقضي بها فيها في الدعوى رقم 617/1998 تغاير المسألة المعروضة في هذه الدعوى" ، كان هذا الاستخلاص سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويواجه دفع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه ، واذ اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص دون اضافة فان النعي لا يصادف محلا في قضائه ومن ثم يضحى غير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من السبب الاول للطعن على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون اذ رفض دفعها بعدم سماع الدعوى لمرور اكثر من سنة على رفعها من تاريخ اقرار انهاء خدمة المطعون ضدها في 8/8/1998 اعتبارا من 1/7/1998 و المستند الى نص المادة 922 من قانون المعاملات المدنية في شأن عد سماع الدعاوي الناشئة من عقد العمل قولا منه بان قانون العمل لا يسري على موظفي الحكومة في حين ان الطاعنة لم ترتكن في دفعها الى هذا القانون وان قانون المعاملات المدنية هو الواجب التطبيق في عقد العمل المبرم بين الطرفين والذي يسري عليه قرار مجلس الوزراء رقم 17/1976 بشأن استخدان غير المواطنين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة الاولى من قانون الاتحادي رقم 8/1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية الذي اقيمت الدعوى في ظل احكامه ـ على ان تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دولة الامارات العربية المتحدة ومستخدميها المدنيين مما يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة ، و في المادة 15 من قات القانون على انه "يجوز تعيين غير مواطني الامارات العربية المتحدة في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة وبالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ، ويكون التعيين بعقد طبقا للقواعد و الشروط التي يضعها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ، و النص في المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 17/1967 بنظام استخدام غير المواطنين ـ الصادر اعمالا لحكم المادة 15 من قانون الخدمة المدنية السالف ايرادها ـ على ان "يكون تعيين الموظفين والمستخدمين غير المواطنين في وظائف الدولة المدنية بعقود وفق احكام النظام وبالشروط الواردة في عقد الاستخدام الخارجي نموذج ( أ ) او عقد الاستخدام المحلي نموذج (ب) المرفقين لهذا النظام حسب الاحوال" ، يدل على انه يجوز تعيين غير مواطني دول الامارات العربية المتخدة في الوظائف الدائمة بها بصفة مؤقتة بموجب عقد وفق احكام نظام استخدام غير المواطنين و بالشروط الواردة في نموذج عقد الاستخدام الخارجي او نموذج عقد الاستخدام المحلي المرافقين لهذا النظام وان هؤلاء تسري عليهم احكام قانون الخدمة المدنية السالف الاشارة اليه باعتبارهم من موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانيتها العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 3 من القانون رقم 8/1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ـ المعدلة بالقانون رقم 12/1986 ـ انه لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الاتية :-
( أ ) موظفـــــــي ومستخدمة وعمال الحومة الاتحادية والدوائر الحكومية في امارات الاعضاء في الدولة ......" ومن ثم لا تسري احكام هذا القانون على المطعون ضدها التي تشغل وظيفة طبيبة لدى الوزارة الطاعنة ولا يحكم العلاقة بين الطرفين نصوص المواد الخاصة بعقد العمل الواردة في قانون المعاملات المدنية لكون العقد المبرم بينهما عقد استخدام ، ومن ثم يكون دفع الطاعة بعدم سماع الدعوى لمرور اكثر من سنة على رفعها من تاريخ انها ء خدمة المطعون ضدها عملا بنص المادة 922/ من قانون المعاملات المدنية على غير اساس خليقا بالرفض ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما ورد بهذا الوجه من اوجه الطعن يغدو بدوره متعين الرفض .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثانب من السبب الاول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اعتمد تكييف الحكم المستأنف لقرار انهاء خدمة المطعون ضدها على انه قرار فصل ، وخلص الى جواز سحبه او الغائه في حين ان قرار بانهاء الخدمة لاسباب غير تأديبية صدر صحيحا بمقتضى نص المادة 12 من نموذج عقد العمل المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 17/1976 بشأن استخدام غير المواطنين ، والتي اجازت للحكومة ولاسباب غير تأديبية انهاء هذا العقد في اي وقت بعد انقضاء فترة الثلاثة اشهر الاولى بما يعيب الحكم ويستوجب تقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر ان قرار فصل الموظف سواء اعتبر صحيحا او غير صحيح فسحبه جائز على اي الحالين لانه اذ اعتبر مخالفا القانون فلا جدال في جواز سحبه اذ السحب يكون مقصودا به مفاده الالغاء القضائي ، ولانه اذا اعتبرمطابقا للقانون فالسحب هذا جائز استثناءا واذ ولو ان الاصل ان السحب يتم اعمالا لسلطة تقديرية الا انه من الجائز اعادة النظر في قرارات فصل الموظفين وسحبها لاعتبارات تتعلق بالعدالة لان المفورض ان تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله وانه يجب لاعادته الى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل ان تتغير شروط الصلاحية تتعين وقد يغدو امر التعيين مستحيلا او قد يوثر الفصل تأثيرا سيئا في مدة خدمة الموظف او اقدميته ومن جهة اخرى قد تتغير الجهة التي تحتص بالتعيين فتصبح غير تلك التي فصلت الموظف وقد لا يكون لديها الاستعداد لاصلاح الاذى الذي اصاب الموظف بفصله او غير ذلك من اعتبارات العدالة التي توجب علاج هذه النتائج الضارة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنة قد انهت خدم المطعون ضدها اعتبارا من 1/7/1998 لاسباب غير تأديبية بموجب قرار السيد وزير -------- بالوكالة رقم 4330/1998 الصادر في 29/6/1998 ثم وجه سيادته اليها كتابا نص فيه على انه "الحاقا الى انذار الخدمة الصادر تحت رقم ----- بتاريخ 29/6/1998 المتضمن انهاء خدماتكم اعتبارا من 1/7/1998 يرجى العلم بانه تقرر الغاء انهاء خدماتكم و اعادتكم الى العمل و اعتبار الانذار السابق الذكر كأن لم يكن" ، ومن ثم فانه ايا كان وجه الرأي في صحة قرار انهاء خدمة المطعون ضدها فان سحبه يكون جائزا ومنتجا لاثاره وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في اعمال اثر قرار السحب على غير اساس خليقا بالرفض .
وحيث ان الطعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الاول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ استند في قضائه باعادة المطعون ضدها الى وظيفتها وبصرف مستحقاتها حتى تاريخ هذه الاعادة الى ان قرار انهاء خدمتها قد تم سحبه و الغاؤه في حين ان المذكورة قدمت صورة رسالة موجهة اليها لا علم للطاعنة بها اشارت الى رقم صادر لانذارها بانهاء خدمتها دون رقم قرار هذا الانهاء ومن ثم لا تعد هذه الرسالة قرارا اداريا بسحب القرار المذكور ولاتحاج الطاعنة به ، وان القضاء باعادة المطعون ضدها الى العمل لا سند له في القانون و لا يجوز صرف مستحقاتها من تاريخ نهاية خدمتها حتى تاريخ عودتها الى العمل لانها لا تستحق في حالة الانهاء سوى صرف اخر المدة الباقية من العقد او مرتب شهرين ايهما اقل كتعويض ولا تستحق الاخر عن هذه الفترة لكون الاجر مقابل العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الاصل ان القرار الاداري ليس له شكل معين تعين افراغه فيه وانما يستفاد من اي تصرف من جهة الادارة يعبر عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانوني معين او تعديله او الغائه متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في صدور قرار بانهاء خدمة المطعون ضدها وكان الثابت من صورة الرسالة الموجهة الى الطاعنة والمرفقة بصحيفة دعواها ـ والتي لم تجحدها الطاعنة ـ انها قد اشارت صراحة الى انه قد "تقرر الغاء انهاء خدماتكم واعادتكم الى العمل واعتبار الانذار السابق الذكر كأن لم يكن" وهو ما يكشف بجلاء عن صدور قرار اداري بسحب قرار انها خدمة المطعون ضدها واعادتها الى العمل وهو قرار صحيح لا شائبة فيه تحاج به جهة الادارة ، وكان من المقرر القرار الساحب كالحكم بالالغاء يضع على عاتق الادارة واجبين : سلبي بعدم ترتيب اي اثار للقرار المسحوب و ايجابي باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب ، ومن ثم تلتزم الطاعنة باعادة المطعون ضدها الى العمل وصرف مستحقاتها من تاريخ انهاء خدمتها وحتى تاريخ اعادتها للعمل كأثر لقرار السحب المشار اليه واذ التزم الحكم المطعون فيه هذاالنظر فان النعي عليه بما ورد بوجه الطعن يضحى محقق الرفض.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

law student
04-17-2010, 05:07 PM
تسلم استاذي على الطرح و جزاك الله كل خير
و دمت في حفظ الله

أخوك طالب القانون

عقد القانون
04-17-2010, 06:42 PM
بصمات جميله ..

طرح قيم ..

شخص متميز ..

أدامك الله بصحة وعافيه ..

وجعل جهودك الجميله في ميزان حسناتك ..

محمد ابراهيم البادي
04-17-2010, 08:46 PM
الف شكر لكما اصحاب السمو و العليا
طالب القانون
مثل العسل
الله لا يحرمني من طلاتكم الجميلة

عبق الحياة
04-17-2010, 10:47 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

ادري تقولون من طول الغيبات ياب الغنايم

احب ابشركم يبت درجات حلوه و اعلى درجه في الالتزامات



و اشكرك اخوي البادي على الطرح الغاوي

الصراحه عندي تعليق على حككم و ما تعبت ع طول لقيت الحكم

يسلمو

محمد ابراهيم البادي
04-18-2010, 02:46 PM
لنا الفخر استاذة انج متواجد بيينا ، و الشكر لله سبحانه وتعالى ولمجهود في الحصول على الدرجات العالية و التوفيق لج من الله و الى الامام اختي
وانا في خدمة المنتدى و اعضاءه في اي خير اقدر اقدمه لكم
وحاضرين وبالشوفة

عنوان العدالة
04-24-2010, 02:01 PM
انزين شو الحكم النهائي ؟

ما فهمت آخر شيء ... يعني هل للطيببة الاستشارية بعوضونها يوم وقفووا لها الصرف من تاريخ 1/7/1998 م ؟

ولها حق يعني تتطلب ولا ؟؟

بليز وضحوووا لي ؟؟

محمد ابراهيم البادي
04-26-2010, 01:35 PM
اعيدت الى عملها وصرفت لها جميع حقوقها

عنوان العدالة
04-27-2010, 10:16 PM
هو من حقها ..~

ايووه حمدلله توني فهمت عدل ..~

مشكوور البادي ما تقصر ..~

دبلومآسية
04-27-2010, 11:44 PM
تشكر آخويه ع الطرح المفيد
وعسآك ع القوة

محمد ابراهيم البادي
04-28-2010, 01:00 PM
اشكر عنوان العدالة و الراقية دائما الدبلوماسية على المرور الجميل و الاطراء الاجمل

محمد حسين إدريس أحمد
04-02-2013, 07:40 PM
جزاك الله خيرا .... خلاصة العلم

محمد ابراهيم البادي
04-27-2013, 01:37 PM
بارك الله فيك استاذي الفاضل
ونحن في الانتظار حتى ننهل من علمك