هند البلوشي
11-11-2013, 11:35 PM
لمادة (49)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :.
1- اصطناع أو تقليد أو استعمال لوحة أرقام بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
2- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية ، مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3- إستعمال أو السماح للغير باستعمال أية لوحة أرقام صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها .
4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
6- قيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه .
المادة (50)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة، أو بأمر من سلطة الترخيص .
المادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة .
المادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:.
1) إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافاً لما تقضي به أحكام هذا القانون.
2) تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
المادة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (57)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
ويعتبر ظرفا مشددا تكرار ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.
المادة (58)
إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:.
1- أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها .
2- أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة أن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون .
ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، وعدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب الحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة .
ومع ذلك يجوز لمن حرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإدانة .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :.
1- اصطناع أو تقليد أو استعمال لوحة أرقام بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
2- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية ، مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3- إستعمال أو السماح للغير باستعمال أية لوحة أرقام صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها .
4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
6- قيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه .
المادة (50)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة، أو بأمر من سلطة الترخيص .
المادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة .
المادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:.
1) إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافاً لما تقضي به أحكام هذا القانون.
2) تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
المادة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (57)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
ويعتبر ظرفا مشددا تكرار ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.
المادة (58)
إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:.
1- أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها .
2- أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة أن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون .
ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، وعدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب الحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة .
ومع ذلك يجوز لمن حرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإدانة .