المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقض جريمة العودة بعد الإبعاد تنقضي بمضي 5سنوات


سعيد مرزوق
11-10-2013, 11:10 AM
حسمت الجدل حول مبدأ التقادم فيها

النقض جريمة العودة بعد الإبعاد تنقضي بمضي 5سنوات


جريدة الخليج2/ حوادث وقضايا /ص6/ 10/11/2013/الأحد
أبوظبي - خالد عبدالعزيز


حسمت محكمة النقض في أبوظبي، الجدل الدائر حول مبدأ التقادم في جريمة العودة بعد الإبعاد، حيث أكدت أن جريمة العودة بعد الإبعاد، جنحة وقتية، ارتكبت منذ الدخول الأول بعد الإبعاد، فإذا مضى عليها أكثر من خمس سنوات، فإنها تنقضي بالتقادم .


وأوضح التقرير الصادر عن أكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي، حول تقادم جريمة العودة بعد الإبعاد في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض في أبوظبي، أنه بهذا المبدأ المستحدث حسمت المحكمة الجدل الدائر، حول مبدأ التقادم في جريمة العودة بعد الإبعاد، وغلبت اعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع، وانحازت لقواعد التفسير المرعية، ومنها أن الشك يفسر لمصلحة المتهم واستبعاد عملية القياس في تفسير القواعد الجنائية، لتجنب خلق جرائم وعقوبات لم ينص عليها القانون، وبالتالي تجنب خرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقاعدة عدم التوسع في تفسير النص الجنائي والتحرز في تفسيره والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .


وعندما تكون عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع، ولايجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل، أياً كان الباعث عن ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه، إنما تكون عند غموض النص، أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام مع علّتها لا مع حكمتها، ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .


وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها في قضية اتهام أجنبية دخلت إلى البلاد على الرغم من سابق إبعادها من دون حصولها على إذن خاص من وزير الداخلية، أن النص في المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب قد جرى على أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، بما مفاده إزاء صراحة النص أنه إذا سبق إبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد سواء كان استناداً إلى حكم قضائي صادر من محكمة مختصة أو بناء على قرار إداري اقتضته المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو غيرها من الحالات الواردة بالمادة 23 من القانون، فلا يجوز لها العودة إليها من جديد إلا بموجب إذن خاص من وزير الداخلية .


وأضافت: لما كان من المقرر أن الجريمة الوقتية تنتهي بانتهاء وقت ارتكابها وقد جرى نص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح،وكانت جريمة المطعون ضدها هي جنحة وقتية ارتكبت منذ دخولها الأول للبلاد عام ،1999 وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات، فإنها تكون قد انقضت بالتقادم وهي من النظام العام ولا عبرة بدخولها الأخير في عام 2011 .


وأشار التقرير إلى أن هذا الحكم قد جمع في مدوناته العديد من المبادئ المهمة، منها أن نص المادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي نص مطلق لم يفرّق بين الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي، وأن النيابة العامة وهي تمثّل الصالح العام، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجزائية هي حكم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .


ونوه بأن مبدأ تقادم الجريمة يبدأ من اليوم الذي يقوم فيه فاعلها بعمله المادي المحقق لوجودها، وأن سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم جزاء على التراخي في إقامتها سواء من جانب الدولة الممثلة في النيابة العامة أو المتضرر من الجريمة أو المجني عليه .


كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة من النظام العام تتصدى له المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها ولو للمرة الأولى أمام محكمة النقض، وأن جريمة العودة بعد الإبعاد هي جنحة وقتية ارتكبت منذ الدخول الأول بعد الإبعاد، فإذا مضى عليها أكثر من خمس سنوات فإنها تنقضي بالتقادم ولا عبرة بتاريخ الدخول الأخير .