المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة بشأن ورثة مسكن شعبي


حسن النية
10-24-2013, 10:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي استشارة يا اخواني بشأن المسكن الشعبي في إمارة أبوظبي .

علما بأن المسكن الشعبي يعود لورثة واود ان اعرف من هم الورثة المعنين في المسكن

حيث ان الوالد توفي عام 1995 ولديه من الأبناء 10

3 لديهم مسكن شعبي وقت الوفاة وهم غير مقيدين في خلاصة القيد وقت استلام المتوفي البيت الحكومي سنة 1978 ولديهم خلاصة قيد منفصلة . وتم صرف لهم منزل شعبي في نفس الفترة .

وقت وفاة المتوفي عدد 7 من الأبناء كانو يسكنون في المنزل مع والدتهمم ومقيدين في خلاصة القيد إلى اليوم البعض يسكن في ايجار والبعض لديه اراضي سكنية لم تجهز للبناء وهم لا يرغبون ببيع المنزل .

ارجو مساعدتي لفهم من هم المستحقين والغير مستحقين لمنزل الورثة وشرح القانون رقم 21 لسنة 2007

حيث ان الأوصياء لم يسجلو البيت بسم الورثة إلى اليوم ما السبب . ونود ان تحل هل الأشكالية دون اية محاكم لقد تجنبوها جميع الأطراف من بعد وفاة الوالد وإلى اليوم نود تجنب المحاكم بين الأخوة الكبار .

مع التحية وأكون شاكر لكم مساعدتي وان شالله في ميزان حسناتكم

تقبلو تحياتي

حسن النية
10-25-2013, 12:09 PM
صباح الخير يا اخوان وين المشاركات والتفاعل من الاعضاء والمحامين وذوي الاختصاص. 46 مشاهدة ولا كلمة طيبة

فضووولي
10-25-2013, 01:17 PM
السلام عليكم

الاخ الفاضل .. مشاركتي فقط مجرد راي شخصي وليست بسبب الخبرة و المعرفة

عند وفاة شخص ما يتم الذهاب للمحكمة و اصدار حصر ورثة ،، و فيه يتم ذكر اسماء كل الاشخاص الذين لهم الحق في الارث (ابناء المتوفي و الزوجات و الوالدين)

بغض النظهر عن كونهم لديهم خلاصات قيد مختلفة او مقيمين في مكان اخر او لديهم املاك

بعد حصر اسماء الورثه ،، يتم حصر الاملاك

و التوزيع يتم بناء على النصيب الشرعي لكل وارث

لتجنب المحاكم ،، و المشاكل ،،، يتم اولا اتخاذ الاجراءات الرسمية ،، في حصر اسماء الورثه و حصر الممتلكات و بيان نصيب كل شخص عن طريق القاضي ،، مثلا للزوجة الثمن ،، و للاولاد الذكر مثل حظ الانثيين ... الخ

بعدها يتم الاتفاق بين الابناء في كيفية توزيع التركة ،، وهي المسكن الشعبي

هل من يملك المسكن الخاص سيتنازل عن نصيبه لباقي اخوته
هل من يمتلك ارض سيتنازل عن نصيبه لباقي الورثه
هل سيصر كل شخص على التمسك بنصيبه
هل سيتم اللجوء لبيع المسكن و توزيع القيمة بناء على نصيب كل وارث

هذه امور خاصة بكم و اتفقوا عليها في ما بينكم لتجنب المحاكم و المشاكل و الكراهية التي قد تحدث

هذا والله اعلم

حسن النية
10-25-2013, 09:39 PM
شكرا جزيلا. لك يا اخ فضولي وج
زاك الله خير لتفاعلك

وتوضيح. الخطوات التي تتم فيها توزيع الارث


ارجو من الاخوان الذين لديهم درايه توضيح لي القانون رقم 21 لسنة 2007. الصادر عن المجلس التنفيدي لامأرة ابوظبي

ووالله يجزاكم خير جميع

حسن النية
10-26-2013, 04:08 PM
وينكم يا اهل العلم والخبرة. الله يجزي الجميع الخير

علي الراعي
10-27-2013, 04:58 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
أما عن سؤالك بشأن القرار 21لسنة 2007 بشأن المساكن الشعبية فإنما ينحصر العلم به فى أن المنزل الشعبى لا يمكن التصرف فيه إلا بموافقة المجلس التنفيذى .

أما عن سؤالك الأساسى فإنما قد أجابه الأخ فضولى
وهو ذاته من الناحية القانونية أنه يجب حصر التركة وحصر الورثة .
والورثة هم كل من يرثون من المتوفى ويتضمنهم من لديهم مساكن شعبية أيضاً .
ثم يكون هذا المشكن ضمن التركة ويقسم على الورثة كالقسمة الشرعية .
إلا أن المكن قد لا يستطاع مه القسمة ، فما الحل ؟
إنما يكون أمام القاضى يتم ندب خبير وبعد عدة إجراءات يتم التوصل لبيع المسكن بالمزاد العلنى .
ثم تتم قسمة المال الناتج عنه على الورثة .

وبالله التوفيق

حسن النية
10-27-2013, 08:42 PM
شكرا جزيلا لك استاذي المستشار علي. الراعي

لقد تم الانتهاء من اجراءات حصر الارث بعد وفاة الوالد

ولم يتم حصر المنزل الشعبي من ضمن حصر الارث. ؟

مع العلم بان جميع الممتلكات. تم. حصرها. ماعادة السؤال الذي يطرح نفسه ما الاسباب ؟

مع البحث في القانون رقم 21 لسنة 2007 . قد وصف المستفيدين الفعلين للمسكن الشعبي. في حالة الوفاة وقد اطلعت عليه منذ اكثر من 5 سنوات وليس لدي الان صورة عنه في حال وجدة القانون سوف ارفقة للاطلاع

وارجو من الاعضاء الذي لدية. القانون ينزلة للاطلاع والنقاس حولة

علي الراعي
10-28-2013, 07:09 AM
الأخ الكريم
المسكن سالف الذكر لو باسم الوالد فلن يمكن التصرف فيه إلا إذا كان بموافقة الورثة جميعهم وإلا بطلت كافة التصرفات .
ويمكن ضمه لتركت المتوفى فى أى وقت .
ويمكن لكل ذى مصلحة التدخل وإبطال أى تصرف أو إتفاق ليس له مصلحة به .

أما عن القرار 21 لسنة 2007 فهو قرار وليس قانون .
أما عن ما تقصده بالتصرف بعد الوفاة فقد نصت المادة (2) على :-
ملكية المساكن الشعبية:
1- كل مسكن شعبي خصص أو يخصص لمواطن تسجل وتنقل ملكيته إليه.
ويحظر عليه التصرف فيه بغير إجازة المجلس التنفيذي، ويتم إثبات ملكية المسكن بموجب شهادة سند الملكية الصادرة عن الجهة المختصة في البلدية المعنية.
2- تسجل ملكية المسكن الشعبي باسم أو بأسماء من خصص لهم وفقاً لقرار التخصيص.
3- في حالة وفاة مالك المسكن الشعبي تنتقل ملكية المسكن إلى ورثته المواطنين بموجب إعلام شرعي يصدر من المحكمة المختصة.
4- بعد وفاة المالك يحق لورثته غير المواطنين المنتفعين بالمسكن الاستمرار في الانتفاع به إلى أن يبلغ الأولاد سن الرشد، ويتزوجن البنات، ويجوز بعد ذلك لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية، وإذا تعذر ذلك يقدم طلب إلى اللجنة لدراسته ورفعه مع التوصية إلى المجلس التنفيذي.

وشكراً