محمد ابراهيم البادي
04-15-2010, 02:20 PM
سلطة المحكمة في سماع الشهود
النصوص القانونية :
تنص المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات .
ماهية الشهادة :
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
اختيار الشهود :
نصت المادة ( 110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منه ، ومن المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ، حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه ( المادة 111/2 إجراءات ) ، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعة من الشهود إذا لم يرى فائدة من سماعهم .
ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا أنه لا يجوز له
سماع المتهم شاهدا ضد نفسة ، لما يترتب علية حرمانة من الحق فى الدفاع ، ولهذا لايجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .
وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى
شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .
إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور :
نصت المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسة وفى هذه الحالة أن يثبت ذلك في المحضر " ، ويفاد من ذلك أن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا للمادة 277 إجراءات جنائية ). ..((بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم )).وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة ، غير انه الاستغناء عن هذا
الميعاد فى حالة (التلبس بالجريمة) ، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان ، ويجوز حضور
الشهود فى الجلسة ، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .
- التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها
(1) الالتزام بالحضور أمام المحقق
- يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، والا جاز
لقاضى التحقيق ، أو القاضى الجزئ ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق .(مادة 208)الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها ، ويجوز له أن يصدر أمر بتكليفة ثانية بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطة واحضارة .(مادة 117 إجراءات جنائية )فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفة بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسة وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤة
من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، ويجوز اعفاؤة بناءا على طلب يقدم منه .- وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعة من الحضور تسمع شهادتة فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم
صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة..( 120 ، 121 إجراءات)
(2) الالتزام بحلف اليمين
- يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة ، لأنهم يشهدون
الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال
طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات ).، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق
(3) الالتزام بأداء الشهادة .
إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام
المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي
أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية ، ويجوز اعفائة من كل أو
بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق (المادة 119 ). ) وذلك ما مراعاة نصوص المواد ( 286 ،287 إجراءات ) .
(4)- الالتزام بذكر الحقيقة .
حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع ، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة
ولا شىء غير الحقيقة ، وذلك وفقا لليمن الذى أداه ، والا عرض نفسة لعقوبة الشهادة الزور .ويلاحظ انه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للامتناع عن الحضور
أو للامتناع عن أداء الشهادة ، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة ، ويراعى فى القواعد
المقررة فى المادة 120 إجراءات ).، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة
عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور)١( وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص
المادة 121/2 إجراءات
أهلية الشاهد
لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود ، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر
14 سنة ، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور ، وأوجب المشرع على الشاهد
الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق ،مادة 283
إجراءات ، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله (( والله العظيم اشهد بالحق ))…،
وهذة العبارة وان كانت لا تتطابق النص القانونى ، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم
فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب ، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا
سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه برىء ، أو إفلات مجرم من العقاب ، وهو أمر مناف للدين و
الأخلاق ، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد ، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.- الاانه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين(م 283) وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لايجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو ( كالمجنون ) قانونا ،
وان سمعت أقوالة رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال ، وعند فراغ الشاهد من
شهادتة يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة)١( ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة
علية وإقراره ، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب
التى يبدها ، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول).
-- أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها ........
- يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية
أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى المادة 286 من)٢( قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز
للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :
1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية
أو الزوجية
2- أن تكون الشهادة ضد المتهم
3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه
4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى
وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية
القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة.
-- عدم صلاحية الشاهد للشهادة
بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة ، إلا أن الفرد لا يملكها فىدعاوى معينة ، وهو
ما يطاق علية (بأسباب عدم الصلاحية) ، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفتة الشخصية أو
وظيفتة ، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة ، ولايجوز سماع
شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفتة ،وكما لا تقبل الشهادة ممن له
صفة الخصم .
النصوص القانونية :
تنص المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات .
ماهية الشهادة :
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
اختيار الشهود :
نصت المادة ( 110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منه ، ومن المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ، حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه ( المادة 111/2 إجراءات ) ، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعة من الشهود إذا لم يرى فائدة من سماعهم .
ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا أنه لا يجوز له
سماع المتهم شاهدا ضد نفسة ، لما يترتب علية حرمانة من الحق فى الدفاع ، ولهذا لايجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعة كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .
وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى
شاهدا وذلك لان خصومتة تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت ( المادة 288 إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرة جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .
إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور :
نصت المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسة وفى هذه الحالة أن يثبت ذلك في المحضر " ، ويفاد من ذلك أن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا للمادة 277 إجراءات جنائية ). ..((بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم )).وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة ، غير انه الاستغناء عن هذا
الميعاد فى حالة (التلبس بالجريمة) ، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان ، ويجوز حضور
الشهود فى الجلسة ، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .
- التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها
(1) الالتزام بالحضور أمام المحقق
- يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، والا جاز
لقاضى التحقيق ، أو القاضى الجزئ ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق .(مادة 208)الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها ، ويجوز له أن يصدر أمر بتكليفة ثانية بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطة واحضارة .(مادة 117 إجراءات جنائية )فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفة بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسة وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤة
من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، ويجوز اعفاؤة بناءا على طلب يقدم منه .- وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعة من الحضور تسمع شهادتة فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم
صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة..( 120 ، 121 إجراءات)
(2) الالتزام بحلف اليمين
- يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة ، لأنهم يشهدون
الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال
طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات ).، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق
(3) الالتزام بأداء الشهادة .
إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام
المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي
أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية ، ويجوز اعفائة من كل أو
بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعة قبل انتهاء التحقيق (المادة 119 ). ) وذلك ما مراعاة نصوص المواد ( 286 ،287 إجراءات ) .
(4)- الالتزام بذكر الحقيقة .
حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع ، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة
ولا شىء غير الحقيقة ، وذلك وفقا لليمن الذى أداه ، والا عرض نفسة لعقوبة الشهادة الزور .ويلاحظ انه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للامتناع عن الحضور
أو للامتناع عن أداء الشهادة ، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة ، ويراعى فى القواعد
المقررة فى المادة 120 إجراءات ).، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة
عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور)١( وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص
المادة 121/2 إجراءات
أهلية الشاهد
لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود ، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر
14 سنة ، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور ، وأوجب المشرع على الشاهد
الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق ،مادة 283
إجراءات ، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله (( والله العظيم اشهد بالحق ))…،
وهذة العبارة وان كانت لا تتطابق النص القانونى ، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم
فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب ، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا
سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه برىء ، أو إفلات مجرم من العقاب ، وهو أمر مناف للدين و
الأخلاق ، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد ، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.- الاانه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين(م 283) وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لايجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو ( كالمجنون ) قانونا ،
وان سمعت أقوالة رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال ، وعند فراغ الشاهد من
شهادتة يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة)١( ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة
علية وإقراره ، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب
التى يبدها ، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول).
-- أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها ........
- يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية
أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى المادة 286 من)٢( قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز
للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :
1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية
أو الزوجية
2- أن تكون الشهادة ضد المتهم
3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه
4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى
وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية
القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة.
-- عدم صلاحية الشاهد للشهادة
بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة ، إلا أن الفرد لا يملكها فىدعاوى معينة ، وهو
ما يطاق علية (بأسباب عدم الصلاحية) ، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفتة الشخصية أو
وظيفتة ، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة ، ولايجوز سماع
شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفتة ،وكما لا تقبل الشهادة ممن له
صفة الخصم .