مشاهدة النسخة كاملة : الرشوه
المستشار 2
10-07-2013, 01:40 AM
ما هي أنواع الرشوه ؟ هل يمكن ان تكون رشوه معنويه ؟ وكيف ؟
محمد ابراهيم البادي
10-08-2013, 01:41 AM
جاءت المواد المعاقبة على الرشوة في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة من المادة (234 الى 239) بمعنى ان الجريمة لا يمكن اسنادها الى الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ، وحتى تعلم اكثر من هو الموظف العام عليك العودة الى ذات القانون وقراءة المادة (5) منه التي حددت الموظف العام و المكلف بالخدمة العامة ، وستجد القانون اذا كان غير متوفر في منتدى القوانين الاتحادية ، ويمكن الوصول اليه سريعا من الفهرس المعد من قبل سعادة المدير العام خليفه المنصوري
وقد قسم المشرع تلك المواد من جنايات وجنح ، فقد جاءت الجنايات منها في المواد (من 234 الى 237) ، والجنحة وردت في المادة (237 مكرر) .
اما المادة (238) من القانون فهي ملزمة للقضاء عند الادانة بالقضاء بالغرامة على الجاني بمبلغ يساوي المبلغ الذي طلبه او عرض عليه بشرط ان لا تقل الغرامة عن 1000 درهم ، كما تصادر العطية او مبلغ الرشوة التي قبلها ذلك الموظف العامة او المكلف بخدمة عامة
ولا تقوم جريمة الرشوة الا بتوافر ثلاثة اركان ، اولها صفة الجاني ، وثانيها توافر الركن المادي ، وثالثها توافر الركن المعنوي .
من الركن الاول وما اوردته المادة الخامسة من ذات القانون ان الجريمة لا تقع الا من موظف عام او مكلف بخدمة عامة .
والركن المادي يتحقق في الحريمة بناء طلب ذلك الموظف او المكلف بخدمة عامة للرشوة او المزية المقدمة من الجاني وهو ما لا يستحقه او ما يزدي على الاستحقاق كالرسوم او الغرامات ويكون من ذلك الاضرار بمصالح الدولة او احدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) سالفة البيان ، والضرر هنا كما عناه المشرع لا يشترط ان يكون ماديا بل يمكن ان يكون ادبيا او معنويا ، ويمكن الرجوع الى الصحف المحلية الاماراتية التي نشرت عقاب متهم قبل رشوة عبارة عن ممارسة الجنس من المتهمة لانهاء معاملة لها .
ويتحقق القصد الجنائي فيها باتجاه ارادة الجاني الى طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بان ذلك مخالف
المستشار 2
10-08-2013, 01:48 AM
أستاذي محمد أولاً تحياتي لك ، هل يمكن أن تكون الرشوة مقابل خدمة أي أن يعرض على الموظف العام تخليص خدمه مقابل تخليص الموظف للعارض خدمة آخرى : يعني بما معناه تبادل خدمات
محمد ابراهيم البادي
10-08-2013, 01:50 AM
السؤال الذي يطرحه المشرع لتطبيق العقوبة
هل الموظف هذا معني او مختص او مكلف بهذه الخدمة المطلوبة ؟
المستشار 2
10-08-2013, 02:05 AM
نعم الموظف المعروض عليه موظف عام
محمد ابراهيم البادي
10-08-2013, 01:05 PM
المشرع عندما حدد الرشوة واقتصرها على الموظف العام
اضاف نقطة مهمة في الادانة على تلك الجريمة وهي هل هذا الموظف مختص بالاعمال الذي يراد منه انجازه مقابل تلك الرشوة ؟
المستشار 2
10-08-2013, 03:55 PM
استاذي الفاضل انا سؤالي هل يتصور ان تكون الرشوه خدمه اي غير النقود أو لابد من أن يكون هناك شي مادي ؟
محمد ابراهيم البادي
10-08-2013, 11:05 PM
السجن 5 سنوات لموظف قبل رشوة «رذيلة»
المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 07 أكتوبر 2013
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.613045.1381077729!/image/996683858.jpg
السجن 3 سنوات للمرأة التي عرضت رشوة «الرذيلة». الإمارات اليوم
قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بمعاقبة موظف عام، بالسجن خمس سنوات، لإدانته بقبول رشوة «رذيلة» من امرأة مقابل التغاضي عن إقامتها غير المشروعة، وعدم القبض عليها، فيما عاقبت المرأة بالسجن ثلاث سنوات لعرضها الرشوة، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم. وقالت النيابة إن المرأة عرضت على الموظف الرشوة للإخلال بواجباته الوظيفية، موجهة للاثنين تهمة هتك العرض بالرضا.
ولفتت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى أن الموظف قاد المرأة إلى بناية في المرقبات، وتوجها إلى سلم الطوارئ، وصعدا بالقرب من الطابق الثالث، ومارسا الرذيلة. وأوضحت أن حارس البناية شاهدهما عن طريق كاميرات المراقبة فاشتبه فيهما، ولحقهما ليفاجأ بوجودهما في وضعية مخلة، فأخبر مسؤوله في العمل، وتم إبلاغ الشرطة.
المستشار 2
10-09-2013, 01:21 AM
لك كل الشكر والتقدير أخ الاستاذ محمد البادي وبهذا نستطيع القول بأن الرشوة يمكن أن تكون شئ آخر غير النقود
علي الراعي
10-09-2013, 09:55 PM
الشكر الجزيل لكما على الماقشة الجميلة والثرية .
وأود إضافة عن ما أدلى به الأستاذ محمد البادى
أن الرشوة لم يحصرها المشرع فى المال فقط
وإنما جاء بها ( مزيةأو عطية من أى نوع ) ومن ثم فيقاس عليها كافة الأمور التى تكون مقابل أداء العمل أو الامتناع عن العمل للإخلال بواجبات وظيفته .
وشكراً
محمد ابراهيم البادي
10-09-2013, 11:32 PM
الشكر الجزيل لكما على الماقشة الجميلة والثرية .
وأود إضافة عن ما أدلى به الأستاذ محمد البادى
أن الرشوة لم يحصرها المشرع فى المال فقط
وإنما جاء بها ( مزيةأو عطية من أى نوع ) ومن ثم فيقاس عليها كافة الأمور التى تكون مقابل أداء العمل أو الامتناع عن العمل للإخلال بواجبات وظيفته .
وشكراً
شكرا لك سعادة المستشار على الاضافة الراقية
ولو تمعن السائل في اجابتي الاولى لو وجد هذه العبارة بين السطور
"والضرر هنا كما عناه المشرع لا يشترط ان يكون ماديا بل يمكن ان يكون ادبيا او معنويا" وهي المزية التي تحدث عنها سعادة المستشار بانها أي نوع تكون ، والواقعة التي نظرتها عدالة محكمة دبي الابتدائية كانت المزية المقدمة عبارة عن عملية جنسية وهي المقابل الذي قدمت تلك المرأة مقابل الحصول على مبتغاها
وان كان بالامكان للعضو نيابة دبي المنتسب معنا ان يقدم لنا هذا الحكم الابتدائي بعد حذف الاسماء منه ليطلع السائل عليه
علي الراعي
10-10-2013, 02:45 AM
الشكر لله أولاً وأخيراً سعادة الأستاذ الفاضل محمد البادى
بالطبع هى موجودة بمشاركتك ، ولكن وددت تبسيطها للسائل حسبما جاء بنص المواد الواردة بقانون العقوبات .
ودائما وأبداً نتعلم منكم صاحب السعادة .
وشكراً
المستشار 2
10-10-2013, 02:58 AM
الشكر للاستاذ علي الراعي على المشاركة معنا في هذا الموضوع ، واتمنى الاستفادة لكل باحث عن موضوع الرشوة لان كثيراً من الناس يعتقدون بأن الرشوه فقط مبلغ من المال
علي الراعي
10-10-2013, 03:36 AM
الشكر لله أولاً وأخيرا وأنت على الرحب والسعة دائماً
بالتوفيق والسداد
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.