المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات التنفيذ


abu ba7ar
09-25-2013, 02:49 PM
السلام عليكم

كان لدي قضية عمالية في محاكم دبي منذ شهر مارس ووصلت للاستئناف والحمد لله حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم

سؤالي للخبراء في المنتدى عن اجراءات التنفيذ بالتفصيل لو سمحتكم؟ (الحكم الصادر شمل اتعاب نهاية الخدمة بالاضافة الى المصاريف والرسوم)

اللحيفي
09-25-2013, 06:24 PM
تنتظر حتى يصير الحكم باتا اي بعد مرور الفترة القانونية للطعن عليه ومن ثم تطلب التنفيذ في المحكمة

abu ba7ar
09-26-2013, 10:30 AM
هل هناك طعن بعد الاستئناف؟ حيث أن أحدهم اشار الى انه وفقا للقانون فإن حكم محكمة الاستئناف هو نهائي اذا كانت المطالبة اقل من 300 الف

abu ba7ar
09-29-2013, 02:06 PM
هل هناك طعن بعد الاستئناف؟ حيث أن أحدهم اشار الى انه وفقا للقانون فإن حكم محكمة الاستئناف هو نهائي اذا كانت المطالبة اقل من 300 الف

متابعة ..... بانتظار رأيكم

رمضان حمزة
09-29-2013, 11:41 PM
هل هناك طعن بعد الاستئناف؟ حيث أن أحدهم اشار الى انه وفقا للقانون فإن حكم محكمة الاستئناف هو نهائي اذا كانت المطالبة اقل من 300 الف

الأخ الكريم
نعم يوجد طعن بالنقض ( التمييز ) على الأحكام النهائية وحيث أن الحكم الخاص بك صادر من محكمة إستئنافية فهو حكم نهائي يقبل الطعن عليه بالنقض ولكن إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 200000 درهم ( مائتي ألف درهم ) فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض عملاً بنص المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية
" للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة
كما أن الطعن بالنقض في الدعوى العمالية ولو كانت قيمة الدعوى أكثر من مائتي ألف درهم لايوقف تنفيذ الحكم إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك عملاً بمقتضى المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية .
نرجو أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة

علي الراعي
09-30-2013, 02:57 AM
الأخ الكريم السائل
أولاً الشكر موصول للأساتذة على مشاركتهم وللأستاذ رمضان حمزة وأخى اللحيفى .
ثانياً : فى الموضوع ، أستأذن الأخوة فى إضافة إجراءات التنفيذ بناء علي طلبه .
على السائل أن يتوجه إلى المحكمة وخاصة قسم التنفيذ العمالى ، وما عليه إلا التقدم بصورة الأحكام وفتح ملف تنفيذى ،
ومن ثم ستحدد له المحكمة جلسة للتنفيذ وفى تلك الجلسة المفترض أن يتم إعلان المنفذ ضدها ( الشركة ) وقد تطلب اجلاً للسداد .
أو أن المنفذ قد يطلب الحجز على المنفذ ضدها اذا لم تحضر .

هذه باختصار إجراءات التنفيذ فى محاكم الدولة
وبالله التوفيق

abu ba7ar
10-03-2013, 05:34 PM
اشكركم جميعا على ردودكم