المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة خلع


i.mohad
09-18-2013, 12:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعزائي الكرام لدي استشارة في موضوع شهادة الخلع تم الخلع بين الزوج والزوجة بناءا على طلب الزوجة واصدرت الشهادة السؤال ما تم تدوينه في الاتفاقيه هو انه
1- يلتزم الاب بالتكفل بالمصاريف الشاملة للطفله بقيمة (5000 ) درهم شهرياُ
2- تنازل الطليقة على نفقتها الشاملة
3- حضانة الطفلة للام

السؤال
1- هل بامكان الطليقة رفع دعوى للمطالبة بمسكن لها من غير النفقة التي تقتضيها وتسمى بالنفقة ( الشاملة )
2- النفقة (5000 ) درهم مناسبة للطفله بسن اربع سنوات او اكثر من الممنوح من قبل المحكمة
3- في حال زواج الام بامكان الاب المطالبة في اسقاط الحضانه عن المحضون بسبب الزواج واذا تم الاسقاط بسبب الزواج او اي سبب اخر فهل يتم الغاء التفقة ايضاً تلقائياً ام يقوم باجراء اخر للالغاء النفقة المصروفه .
ولكم جزيل الشكر والتقدير .

ريم الشمالي
09-18-2013, 02:46 PM
ان شاء الله الاخون يفيدونك

i.mohad
09-18-2013, 03:57 PM
شكراً لك الاخت ريم الشمالي انا في انتظار رد من ذوي الخبره ومنكم .

سعيد مرزوق
09-18-2013, 07:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعزائي الكرام لدي استشارة في موضوع شهادة الخلع تم الخلع بين الزوج والزوجة بناءا على طلب الزوجة واصدرت الشهادة السؤال ما تم تدوينه في الاتفاقيه هو انه
1- يلتزم الاب بالتكفل بالمصاريف الشاملة للطفله بقيمة (5000 ) درهم شهرياُ
2- تنازل الطليقة على نفقتها الشاملة
3- حضانة الطفلة للام

السؤال
1- هل بامكان الطليقة رفع دعوى للمطالبة بمسكن لها من غير النفقة التي تقتضيها وتسمى بالنفقة ( الشاملة )

نعم، تستطيع ذلك، حيث أن المسكن شرع لمصلحة المحضونين لا المطلقة وبالتالي لاحق لها بالتنازل عنه، وإن طالبهُ يتعين على المحكمة إجابتها لطلبها بتوفير مسكن للمحضونين، أو بدل مسكن.

2- النفقة (5000 ) درهم مناسبة للطفله بسن اربع سنوات او اكثر من الممنوح من قبل المحكمة.

يرجع تقديرها للمحكمة فالقيمة النفقة خاضعة لتقدير القاضي ولا سلطان عليهِ في ذلك، وهي تعتمد على مدى يسار الأب وأيضاً الحالة الشخصية والصحية للطفل + تكاليف المعيشة.

3- في حال زواج الام بامكان الاب المطالبة في اسقاط الحضانه عن المحضون بسبب الزواج واذا تم الاسقاط بسبب الزواج او اي سبب اخر فهل يتم الغاء التفقة ايضاً تلقائياً ام يقوم باجراء اخر للالغاء النفقة المصروفه .
ولكم جزيل الشكر والتقدير .

نعم يجوز للأب المطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها بأجنبي بالنسبة للمحضون، إلا أن الحضانة في الترتيب تكون في مرتبة متساوية للأبوين ومن ثم يقدم من يدلي من النساء من جهة الأم على الأب، فقد تنتقل الحضانة إلى أم الأم، وهنا تلزم بسداد النفقة.
ويخضع في ذلك لتقدير القاضي مع وضع اعتبار لمصلحة المحضون في أن تكون الحضانة مع أم الأب أم الأب.

i.mohad
09-19-2013, 09:41 AM
السيد / سعيد مرزوق
شاكر لك الرد الواضح للاستفسار .
تحياتي للجميع