مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم بانتهاء الدعوى
الزناتي خليفة
09-11-2013, 07:28 PM
السادة الأعضاء
عندي استفسار ، ما هو الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم بانتهائها ؟؟؟؟
مثال دعوى بطلان شرط تحكيم، ما النتائج التي تترتب على الحكم برفض الدعوى ؟؟؟ وما النتائج التي تترتب لو حكم بانتهاء الدعوى ؟؟؟
الرد للأهمية إذا تكرمتم
شاكرا مقدما
الزناتي خليفة
09-16-2013, 10:50 AM
46 مشاهدة وبدون رد
في انتظار من يفيدني
رمضان حمزة
09-16-2013, 12:46 PM
للرد على الاستشارة يتعين أن نعرج على شرط التحكيم والدعوى ألتي يقضى فيها بحكم وقتي بإنتهاء الدعوى وخير مثال عليها دعوى إثبات الحالة
المادة 203 فقرة (5) من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه :
وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
وإعمالاً وترتيباً على نص المادة المشار إليه عاليه فإذا ما تقدم أحد أطراف العقد بدعوى بطلان شرط التحكيم ، مثال مخالفة وجوب تدوين شرط التحكيم كتابة أو لمخالفة شرط التحكيم للنظام العام أو الآداب العامة
فإن دعوى بطلان شرط التحكيم يتصور الحكم فيها على النحو التالي :
أن يثبت لمحكمة الموضوع بطلان شرط التحكيم فتقضي في موضوع الدعوى ببطلان شرط التحكيم .
أو يثبت لمحكمة الموضوع بطلان شرط التحكيم ومن ثم يكون الحكم في موضوع الدعوى برفض الدعوى .
وكل من الحكمين فصلا في الموضوع فيما يتعلق بشرط التحكيم فحسب ولا علاقة لهما بالعقد المبرم بين الطرفين ويحق لأي منهما اللجوء للتحكيم في حالة الحكم برفض دعوى بطلان شرط التحكيم أو رفع الدعوى أمام القضاء مباشرة في حالة الحكم ببطلان شرط التحكيم .
أما الحكم بإنتهاء الدعوى فإن المثال الشائع لها دعوى إثبات الحالة ويختص قاضي الأمور المستعجلة بإثبات الحالة وإجراء التحقيق لتحصيل دليل آجل تمهيدي لنزاع مستقبلي. (لذا تعد دعوى إثبات الحالة دعوى "تهيئة دليل"). ويجوز الحكم بإثبات حالة واقعة مادية يصح أن تكون محل نزاع مستقبلاً متى كان يخشى أن تزول آثارها بمرور الوقت. لا سيما وأن القضاء في دعوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل في أمر يثبت فيه حقاً إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إليه للمحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع. كما أن هذه الإجراءات يجوز نقض أثرها من محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المقدمة لها.
والخلاصة في الرد على الإستفسار عن الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم بإنتهاء الدعوى أن الحكم برفض الدعوى حكم موضوعي والحكم بإنتهاء الدعوى حكم مؤقت غير ماس بأصل الحق على النحو الذي أوضحنا عاليه
ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
الزناتي خليفة
09-17-2013, 02:20 PM
شكرا سعادة المستشار على ردك فقد أفادني كثيرا
وجزاك الله كل الخير
لكن ماذا اذا حكم القاضي بانتهاء دعوى بطلان شط التحكيم ؟؟ فهل يكون حكمه في هذه الحالة صحيحا أم معيبا ؟
رمضان حمزة
09-17-2013, 09:16 PM
شكرا سعادة المستشار على ردك فقد أفادني كثيرا
وجزاك الله كل الخير
لكن ماذا اذا حكم القاضي بانتهاء دعوى بطلان شط التحكيم ؟؟ فهل يكون حكمه في هذه الحالة صحيحا أم معيبا ؟
معذرة أخي الكريم لا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الحكم بإنتهاء دعوى بطلان شرط التحكيم صحيحاً أم معيباً فلم أطلع على السند القانوني لدعوى البطلان ولم أطلع على حيثيات وأسباب الحكم الصادر فيها وقد يكون هناك أمور نجهلها وفوق كل ذي علم عليم والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزة
سعيد مرزوق
09-18-2013, 07:18 PM
كل إحترام وتقدير سعادة المستشار رمضان حمزة على الرد الوافي
رمضان حمزة
09-18-2013, 09:14 PM
كل الشكر والتقدير لسعادة الاستاذ سعيد مرزوق المحترم على مشاركاته و جهده الرائع وفي ميزان حسناته بإذن الله تعالى .
المستشار القانوني / رمضان حمزة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.