عادل العاجل
09-02-2013, 12:24 PM
«النقض» رفضت الاعتداد بإصابة خالة المحضونين بـ «الإيدز» لإسقاط الحضانة.
الامارات اليوم
رفضت محكمة النقض، في حكم أصدرته، طعناً تقدم به أب ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف بإسناد حضانة طفليه إلى أمهما، واعتبرت أن الحكم كان صحيحاً وقائماً على أسس قانونية، بما في ذلك عدم اعتداده بشهادة الشهود الذين جلبهم ليشهدوا بأن الأم ترتاد الملاهي الليلية وأماكن الرقص والخمر «لأن هؤلاء الشهود اعترفوا بأنهم معتادون على ارتياد هذه الأماكن»، وتالياً تصبح شهادتهم من غير عدول.
كما أكدت صحة الشق المتعلق بالسماح للأم بالسفر مع الأبناء المحضونين إلى حيث تقيم في دولة قريبة، ورفضت اعتبار مرض شقيقة الأم بمرض الإيدز سبباً لإسقاط الحضانة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الطاعن كان قد أقام دعوى أمام محكمة العين الابتدائية ضد طليقته يتظلم فيها من أمر تسليم ولديه إليها. وطلب إلغاء هذا الأمر، ورفع دعوى أخرى يطلب فيها الدخول في طاعته. وقضت محكمة البداية بقبول التظلم وإلغاء أمر التسليم وإلزام الزوجة بالدخول في طاعته، فاستأنفت الزوجة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض دعوى التظلم، وتأييد أمر تسليم الأبناء للأم، وهو ما دفع الأب للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالباً بعدم صلاحية الأم لحضانة الولدين. وقال في أسباب طعنه إن حكم الاستئناف الصادر بحقه يشوبه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وعدم مراعاة مصلحة المحضونين، لأن المحكمة التي أصدرته لم تأخذ بشهادة شهوده بحجة عدم توافر شرط العدالة فيهم، لارتيادهم أماكن الرقص وبيع الخمور وشربها. وقال إنه لا يستطيع إثبات تردّد الأم على هذه الأماكن إلا من طرف الأشخاص الذين يترددون على الأماكن نفسها.
كما أن المحكمة المطعون في حكمها أخذت بشهادة شهود الأم على الرغم من كونها شهادة ملفقة، تمت بتلقين من دفاعها، ما يجعل الحكم معيباً، ورفضت المحكمة هذا الطعن.
وقالت إنه من المقرر شرعاً أن قبول الشهادة رهين بتوافر شرط العدالة في من يؤديها، وغياب هذا الشرط يؤدي إلى استبعادها. وبما أن المحكمة التي أصدرت الحكم رأت أن شهادة الشاهدين برؤية المطعون ضدها في أماكن الرقص وبيع الخمور وشربها تقتضي عدم اتصافهما بالعدالة التي هي شرط في قبول شهادتهما، لأن هذه الأماكن التي شهدا برؤية المطعون ضدها فيها لا يرتادها ولا يجلس فيها إلا من لا عدالة له، خصوصاً إذا صار ذلك عادة له. كما الحال بالنسبة إليهما حسب شهادتهما، لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن قد أصاب صحيح الشرع والقانون.
وفي ما يتعلق بالطعن الثاني، المتعلق بأن شهادة من شهدوا لمصلحة الأم هي شهادة ملفقة، وكانت بتلقين من دفاعها، قالت المحكمة إنه بغض النظر عن صحة هذه الشهادة من عدمه، فإن الأصل في الإنسان هو حسن السلوك، وبما أن الطاعن لم يثبت سوء سلوك المطعون ضدها بدليل مقبول، فإنها تبقى على أصلها الذي هو السلامة. وتالياً، فهي ليست بحاجة الى شهادة شهود لإثبات ما هو ثابت لها بالأصل.
وفي ما يتعلق بالطعن الذي مفاده أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادتين 149 و150 من قانون الأحوال الشخصية اللتين تمنعان السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليّ النفس، ومخالفة أحكام المادة 143 من القانون نفسه التي تشترط في الحاضن السلامة من الأمراض المعدية والخطرة، بما يتناقض مع ما هو ثابت من أن شقيقة الحاضنة التي تقيم معها في المسكن نفسه مصابة بفيروس الإيدز، وهو ما يجعل حياة المحضونين في خطر، قالت محكمة النقض إنه إذا كان صحيحاً أنه لا يجوز للحاضنة السفر والإقامة بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس، نظراً لما يؤدي إليه بعد المسافة من حرمان ولي المحضون (الأب) من تتبع شؤون الأولاد وظروف تنشئتهم والاطلاع على أحوالهم كافة، ورؤيتهم، إلا بمشقة ونفقة كبيرة، فإن هذه العلة لا تتوافر في الحالة موضوع النزاع، لأن الثابت من الحكم الابتدائي أن الأم تقيم في ولاية البريمي التابعة لسلطنة عمان، وهي موجودة على الحدود الملاصقة لمدينة العين. كما أن حرية تنقل الزوجين بين المدينتين متيسرة، باعتبارهما من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما يكون معه إمكان الاطلاع على أحوال المحضونين وتتبع شؤونهما من قبل الطاعن متوافرين.
أما في ما يتعلق بإصابة شقيقة الأم بالإيدز فإنه، فضلاً عن خلو ملف القضية مما يثبت ذلك، فإن ذلك لا يخشى منه على صحة المحضونين، ما دام أن هذه الإصابة بالفيروس ليست من الأمراض المعدية التي تنتقل بمجرد الإقامة والسكن في مكان واحد.
كما رفضت المحكمة سبباً آخر للطعن، قال الطاعن فيه إن المحكمة التي أصدرت الحكم رفضت سماع الشاهدة التي كانت تطالبها الأم بشراء الكحول، وكانت تشاهدها وهي تسقي أولادها منه.
وقالت المحكمة إنه من الثابت في محاضر جلسات المحكمة التي أصدرت الحكم أن المحكمة استمعت لشهود الطاعن وفقاً لطلباته المقدمة بهذا الشان، وإنه لا دليل في الملف لما يثبت صحة النعي المثار في هذا الوجه. ويضاف إلى ذلك أن شهادة النساء لا تقبل عند فقهاء المذهب المالكي في هذا النوع من الدعاوى. كما رفضت المحكمة ادعاء الأب بأن الحكم الصادر بحقه لم يراعِ مصلحة المحضونين، لأن إقامتهما مع المطعون ضدها هو إساءة وضرر لهما، وأنه تم تسجيلهما بمدارس العين وسداد الرسوم الدراسية، وقالت المحكمة إن مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة.
منقول من منتدى الرمس
الامارات اليوم
رفضت محكمة النقض، في حكم أصدرته، طعناً تقدم به أب ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف بإسناد حضانة طفليه إلى أمهما، واعتبرت أن الحكم كان صحيحاً وقائماً على أسس قانونية، بما في ذلك عدم اعتداده بشهادة الشهود الذين جلبهم ليشهدوا بأن الأم ترتاد الملاهي الليلية وأماكن الرقص والخمر «لأن هؤلاء الشهود اعترفوا بأنهم معتادون على ارتياد هذه الأماكن»، وتالياً تصبح شهادتهم من غير عدول.
كما أكدت صحة الشق المتعلق بالسماح للأم بالسفر مع الأبناء المحضونين إلى حيث تقيم في دولة قريبة، ورفضت اعتبار مرض شقيقة الأم بمرض الإيدز سبباً لإسقاط الحضانة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الطاعن كان قد أقام دعوى أمام محكمة العين الابتدائية ضد طليقته يتظلم فيها من أمر تسليم ولديه إليها. وطلب إلغاء هذا الأمر، ورفع دعوى أخرى يطلب فيها الدخول في طاعته. وقضت محكمة البداية بقبول التظلم وإلغاء أمر التسليم وإلزام الزوجة بالدخول في طاعته، فاستأنفت الزوجة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض دعوى التظلم، وتأييد أمر تسليم الأبناء للأم، وهو ما دفع الأب للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالباً بعدم صلاحية الأم لحضانة الولدين. وقال في أسباب طعنه إن حكم الاستئناف الصادر بحقه يشوبه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وعدم مراعاة مصلحة المحضونين، لأن المحكمة التي أصدرته لم تأخذ بشهادة شهوده بحجة عدم توافر شرط العدالة فيهم، لارتيادهم أماكن الرقص وبيع الخمور وشربها. وقال إنه لا يستطيع إثبات تردّد الأم على هذه الأماكن إلا من طرف الأشخاص الذين يترددون على الأماكن نفسها.
كما أن المحكمة المطعون في حكمها أخذت بشهادة شهود الأم على الرغم من كونها شهادة ملفقة، تمت بتلقين من دفاعها، ما يجعل الحكم معيباً، ورفضت المحكمة هذا الطعن.
وقالت إنه من المقرر شرعاً أن قبول الشهادة رهين بتوافر شرط العدالة في من يؤديها، وغياب هذا الشرط يؤدي إلى استبعادها. وبما أن المحكمة التي أصدرت الحكم رأت أن شهادة الشاهدين برؤية المطعون ضدها في أماكن الرقص وبيع الخمور وشربها تقتضي عدم اتصافهما بالعدالة التي هي شرط في قبول شهادتهما، لأن هذه الأماكن التي شهدا برؤية المطعون ضدها فيها لا يرتادها ولا يجلس فيها إلا من لا عدالة له، خصوصاً إذا صار ذلك عادة له. كما الحال بالنسبة إليهما حسب شهادتهما، لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن قد أصاب صحيح الشرع والقانون.
وفي ما يتعلق بالطعن الثاني، المتعلق بأن شهادة من شهدوا لمصلحة الأم هي شهادة ملفقة، وكانت بتلقين من دفاعها، قالت المحكمة إنه بغض النظر عن صحة هذه الشهادة من عدمه، فإن الأصل في الإنسان هو حسن السلوك، وبما أن الطاعن لم يثبت سوء سلوك المطعون ضدها بدليل مقبول، فإنها تبقى على أصلها الذي هو السلامة. وتالياً، فهي ليست بحاجة الى شهادة شهود لإثبات ما هو ثابت لها بالأصل.
وفي ما يتعلق بالطعن الذي مفاده أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادتين 149 و150 من قانون الأحوال الشخصية اللتين تمنعان السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليّ النفس، ومخالفة أحكام المادة 143 من القانون نفسه التي تشترط في الحاضن السلامة من الأمراض المعدية والخطرة، بما يتناقض مع ما هو ثابت من أن شقيقة الحاضنة التي تقيم معها في المسكن نفسه مصابة بفيروس الإيدز، وهو ما يجعل حياة المحضونين في خطر، قالت محكمة النقض إنه إذا كان صحيحاً أنه لا يجوز للحاضنة السفر والإقامة بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس، نظراً لما يؤدي إليه بعد المسافة من حرمان ولي المحضون (الأب) من تتبع شؤون الأولاد وظروف تنشئتهم والاطلاع على أحوالهم كافة، ورؤيتهم، إلا بمشقة ونفقة كبيرة، فإن هذه العلة لا تتوافر في الحالة موضوع النزاع، لأن الثابت من الحكم الابتدائي أن الأم تقيم في ولاية البريمي التابعة لسلطنة عمان، وهي موجودة على الحدود الملاصقة لمدينة العين. كما أن حرية تنقل الزوجين بين المدينتين متيسرة، باعتبارهما من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما يكون معه إمكان الاطلاع على أحوال المحضونين وتتبع شؤونهما من قبل الطاعن متوافرين.
أما في ما يتعلق بإصابة شقيقة الأم بالإيدز فإنه، فضلاً عن خلو ملف القضية مما يثبت ذلك، فإن ذلك لا يخشى منه على صحة المحضونين، ما دام أن هذه الإصابة بالفيروس ليست من الأمراض المعدية التي تنتقل بمجرد الإقامة والسكن في مكان واحد.
كما رفضت المحكمة سبباً آخر للطعن، قال الطاعن فيه إن المحكمة التي أصدرت الحكم رفضت سماع الشاهدة التي كانت تطالبها الأم بشراء الكحول، وكانت تشاهدها وهي تسقي أولادها منه.
وقالت المحكمة إنه من الثابت في محاضر جلسات المحكمة التي أصدرت الحكم أن المحكمة استمعت لشهود الطاعن وفقاً لطلباته المقدمة بهذا الشان، وإنه لا دليل في الملف لما يثبت صحة النعي المثار في هذا الوجه. ويضاف إلى ذلك أن شهادة النساء لا تقبل عند فقهاء المذهب المالكي في هذا النوع من الدعاوى. كما رفضت المحكمة ادعاء الأب بأن الحكم الصادر بحقه لم يراعِ مصلحة المحضونين، لأن إقامتهما مع المطعون ضدها هو إساءة وضرر لهما، وأنه تم تسجيلهما بمدارس العين وسداد الرسوم الدراسية، وقالت المحكمة إن مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة.
منقول من منتدى الرمس