عقد القانون
09-02-2013, 04:08 AM
*
/
أولا :التعريف بالقانون الدولي الإنساني :
القانون الدولي الإنساني هو ذاك الفرع من فروع القانون الدولي التي تعنى قواعده العرفية والمكتوبة بتنظيم حقوق والتزامات الأطراف المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية وأيضا المتعلقة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم حال النزاعات المسلحة.
وكثيرا ما يستعمل مصطلح قانون لاهاي وقانون جنيف في كتابات القانون الدولي الإنساني، للتدليل على وجود قسمين لهذا القانون:
أ- قانون لاهاي.
• يقصد بقانون لاهاي مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتنظيم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال، كالقواعد المتعلقة بحظر استخدام أسلحة معينة ( السموم والغازات الخانقة، والأسلحة الجرثومية، والكيماوية والرصاص المتفجر، والمقذوفات القابلة للانتشار أو التمدد بالجسم بسهولة، وحظر استخدام بعض أنواع الألغام وغير ذلك من القواعد المتعلقة بماهية وطبيعة السلاح الممكن استخدامه.
• كذلك أهتم قانون لاهاي بتنظيم سلوك المتحاربين أثناء القتال، كنصه على حظر قتل أفراد العدو باللجوء الى الغدر وحظر قتله للمقاتل المستسلم وحظر تدمير ممتلكات العدو أو حجزها دون مبرر وحظر شن الهجمات العشوائية أي التي لا تفرق بين المقاتل والمدني وحظر تدمير الممتلكات المخصصة للعبادة والصحة والتعليم وحظر قصف الأحياء السكنية وغيرها من الالتزامات التي يرمي وجودها الى عدم إطلاق يد المتحاربين في اختيار ما يروه من وسائل وأساليب لالحاق الضرر بالعدو.
• ولعل أهم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بهذا المجال هي:
• اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
• اتفاقية لاهاي بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية لعام 1907
• بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة لعام 1925
• اتفاقية حظر التغيير في البيئة لعام 1976.
• بروتوكول المتعلق بأسلحة اللازر المعمية لعام 1995.
• البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى لعام 1996.
ب- قانون جنيف
• يقصد بقانون جنيف مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة، مثل جرحى ومرضى وغرقى القوات المتحاربة أو الأسرى أو السكان المدنيين المتواجدين في دائرة العمليات القتالية أو فرق الإغاثة وأفراد الطواقم الطبية الذين يقوموا بمهمة البحث عن الجرحى والمرضى أو تقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى والسكان المدنيين.
• وتهدف فرع القانون الدولي الإنساني المعني بهذا الجانب الى تكريس الحماية لهذه الفئات من خلال إلزام القوات المتحاربة وقوات الاحتلال بواجب الامتناع عن القيام بافعال محددة بمواجهتهم، كحظر اخضاعهم للعقوبات الجماعية وحظر القيام بهدم وتدمير ممتلكاتهم وحظر اخضاعهم للمعاملة الحاطة بالكرامة وحظر اخضاعهم للتعذيب وغيره من الممارسات الوحشية واللاإنسانية، وحظر وضع السكان في ظروف معيشية صعبة وحظر الانتقام منهم وغيرها.
• وتنظم هذا القسم من قواعد القانون الدولي الإنساني مجموع الاتفاقيات التالية:
• لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
• اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة عام 1949وهي
• - اتفاقية جنيف الاولى المتعلقة بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان .
• - اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
• - اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب.
• - اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
• بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربع والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة المبرم عام 1977
ثانيا :أسـاس مصطلح القانون الدولي الإنساني:
• يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني اصطلاحا بديلا لمصطلح قانون الحرب الذي شاع وساد استخدامه لغاية وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
• وبالنظر لتحريم ميثاق الأمم المتحدة الصريح للحرب، استبدل الفقه اصطلاح قانون الحرب باصطلاح قانون النزاعات المسلحة كبديل اصطلاحي أكثر ملائمة وانسجام مع التحول في النظرة الدولية للحرب.
• وفي أعقاب الإعلان الذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران 1968، تأثر هذا الفرع القانوني بالحراك النشط لحركة حقوق الإنسان، حيث كان لارتباط مضمونه بفكرة حقوق الإنسان أثره الواضح في إطلاق الفقه الدولي لاصطلاح القانون الدولي الإنساني على هذا الفرع من فروع القانون الدولي بوصفة الفرع الثاني للمنظومة القانونية الدولية المعنية بحماية وضمان حقوق الإنسان.
ثالثا :أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني:
• -احترام الحق في الحياة
• - حماية كرامة الإنسان وضمان سلامته حال المنازعات المسلحة
• - التمييز بين المدنيين والمحاربين.
• -إلحاق الضرر بالعدو ليس حقا مطلقا.
• -التقليل من ويلات ومعاناة بني البشر حال المنازعات المسلحة.
• -التمييز بين الأعيان"الممتلكات" المدنية والأعيان المحمية والعسكرية.
• -احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحظر التمييز بين البشر حال المنازعات المسلحة.
• -احترام البيئة الطبيعية والحفاظ عليها.
• -حظر التعذيب.
• -ضمان حق الخصم بالمحاكمة العادلة.
• -حظر السخرة.
رابعا :مصادر القانون الدولي الإنساني :
أ-المعاهدات الدولية :
• تعد الاتفاقيات الدولية أي المعاهدات التي تقوم بإبرامها الدول، المصدر الأساسي الذي يستمد منه اليوم كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قواعده وأحكامه.
• وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني توجد اليوم عشرات المعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم مختلف جوانب ومجالات هذا الفرع من القانون، شكلت بداياتها وأولها دون شك اتفاقية جنيف لعام 1864 المتعلقة بحماية الجرحى في الميدان، ثم تلتها اتفاقيات لاهاي لعام 1899 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، واتفاقيات لاهاي المتعلقة بحظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم، ثم اتفاقيات لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار لعام 1954، وبروتوكولات جنيف الأول والثاني المكملات لاتفاقيات جنيف الأربع المبرمة عام 1977، وأخيرا اتفاقية محكمة الجزاء الدولية التي دخلت حيز النفاذ في عام 2002م.
ب- العرف الدولي :
• يعني العرف الدولي مجموع العادات التي درجت على اتباعها الدول لفترة زمنية معقولة بحيث ترسخ الاعتقاد فيما بعد لدى الدول بوجوب احترام هذه العادات وتطبيقها كقاعدة قانونية ملزمة.
• ومن أهم الأمثلة على هذا النمط من مصادر القانون، احترام حياة أسرى الحرب، وعدم قتل الرسل وممثلي الدول، وتقديم الغوث والعون للسفن في أعالي البحار حال الغرق.
ج - القضاء الدولي.
• يقصد بهذا المصدر من مصادر القانون مجموع القواعد والمبادىء التي يمكن استخلاصها من أحكام المحاكم الدولية سواء المحاكم العادية الدولية أي المتخصصة بنظر نزاعات الدول الحقوقية المدنية أو المحاكم الجنائية الدولية أي المحاكم المتخصصة بمساءلة وعقاب مرتكبي الجرائم الدولية.
د- الفقه الدولي .
• يقصد بالفقه الدولي مجموع المبادئ التي يمكن استخلاصها من أراء كبار الفقهاء والشراح المتخصصين في مجال القانون الدولي، حيث أن الكثير من قواعد ونظريات القانون قد كان الفضل بوجودها وقيامها لاجتهادات وتحليلات هذه النخبة، التي كان لمناداتها وتأكيدها الدائم على وجوب احترام وتطبيق الدول لبعض القواعد والالتزامات أثره الواضح في تبني الدول فيما بعد لهذه الأفكار والعمل بها، كما هو الحال مع الأفكار الداعية لعدم التمييز والمساواة في المعاملة وتنفيذ الدول لالتزاماتها بحسن نية.
*
منقول..
/
أولا :التعريف بالقانون الدولي الإنساني :
القانون الدولي الإنساني هو ذاك الفرع من فروع القانون الدولي التي تعنى قواعده العرفية والمكتوبة بتنظيم حقوق والتزامات الأطراف المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية وأيضا المتعلقة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم حال النزاعات المسلحة.
وكثيرا ما يستعمل مصطلح قانون لاهاي وقانون جنيف في كتابات القانون الدولي الإنساني، للتدليل على وجود قسمين لهذا القانون:
أ- قانون لاهاي.
• يقصد بقانون لاهاي مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتنظيم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال، كالقواعد المتعلقة بحظر استخدام أسلحة معينة ( السموم والغازات الخانقة، والأسلحة الجرثومية، والكيماوية والرصاص المتفجر، والمقذوفات القابلة للانتشار أو التمدد بالجسم بسهولة، وحظر استخدام بعض أنواع الألغام وغير ذلك من القواعد المتعلقة بماهية وطبيعة السلاح الممكن استخدامه.
• كذلك أهتم قانون لاهاي بتنظيم سلوك المتحاربين أثناء القتال، كنصه على حظر قتل أفراد العدو باللجوء الى الغدر وحظر قتله للمقاتل المستسلم وحظر تدمير ممتلكات العدو أو حجزها دون مبرر وحظر شن الهجمات العشوائية أي التي لا تفرق بين المقاتل والمدني وحظر تدمير الممتلكات المخصصة للعبادة والصحة والتعليم وحظر قصف الأحياء السكنية وغيرها من الالتزامات التي يرمي وجودها الى عدم إطلاق يد المتحاربين في اختيار ما يروه من وسائل وأساليب لالحاق الضرر بالعدو.
• ولعل أهم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بهذا المجال هي:
• اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
• اتفاقية لاهاي بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية لعام 1907
• بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة لعام 1925
• اتفاقية حظر التغيير في البيئة لعام 1976.
• بروتوكول المتعلق بأسلحة اللازر المعمية لعام 1995.
• البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى لعام 1996.
ب- قانون جنيف
• يقصد بقانون جنيف مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة، مثل جرحى ومرضى وغرقى القوات المتحاربة أو الأسرى أو السكان المدنيين المتواجدين في دائرة العمليات القتالية أو فرق الإغاثة وأفراد الطواقم الطبية الذين يقوموا بمهمة البحث عن الجرحى والمرضى أو تقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى والسكان المدنيين.
• وتهدف فرع القانون الدولي الإنساني المعني بهذا الجانب الى تكريس الحماية لهذه الفئات من خلال إلزام القوات المتحاربة وقوات الاحتلال بواجب الامتناع عن القيام بافعال محددة بمواجهتهم، كحظر اخضاعهم للعقوبات الجماعية وحظر القيام بهدم وتدمير ممتلكاتهم وحظر اخضاعهم للمعاملة الحاطة بالكرامة وحظر اخضاعهم للتعذيب وغيره من الممارسات الوحشية واللاإنسانية، وحظر وضع السكان في ظروف معيشية صعبة وحظر الانتقام منهم وغيرها.
• وتنظم هذا القسم من قواعد القانون الدولي الإنساني مجموع الاتفاقيات التالية:
• لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
• اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة عام 1949وهي
• - اتفاقية جنيف الاولى المتعلقة بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان .
• - اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
• - اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب.
• - اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
• بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربع والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة المبرم عام 1977
ثانيا :أسـاس مصطلح القانون الدولي الإنساني:
• يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني اصطلاحا بديلا لمصطلح قانون الحرب الذي شاع وساد استخدامه لغاية وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
• وبالنظر لتحريم ميثاق الأمم المتحدة الصريح للحرب، استبدل الفقه اصطلاح قانون الحرب باصطلاح قانون النزاعات المسلحة كبديل اصطلاحي أكثر ملائمة وانسجام مع التحول في النظرة الدولية للحرب.
• وفي أعقاب الإعلان الذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران 1968، تأثر هذا الفرع القانوني بالحراك النشط لحركة حقوق الإنسان، حيث كان لارتباط مضمونه بفكرة حقوق الإنسان أثره الواضح في إطلاق الفقه الدولي لاصطلاح القانون الدولي الإنساني على هذا الفرع من فروع القانون الدولي بوصفة الفرع الثاني للمنظومة القانونية الدولية المعنية بحماية وضمان حقوق الإنسان.
ثالثا :أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني:
• -احترام الحق في الحياة
• - حماية كرامة الإنسان وضمان سلامته حال المنازعات المسلحة
• - التمييز بين المدنيين والمحاربين.
• -إلحاق الضرر بالعدو ليس حقا مطلقا.
• -التقليل من ويلات ومعاناة بني البشر حال المنازعات المسلحة.
• -التمييز بين الأعيان"الممتلكات" المدنية والأعيان المحمية والعسكرية.
• -احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحظر التمييز بين البشر حال المنازعات المسلحة.
• -احترام البيئة الطبيعية والحفاظ عليها.
• -حظر التعذيب.
• -ضمان حق الخصم بالمحاكمة العادلة.
• -حظر السخرة.
رابعا :مصادر القانون الدولي الإنساني :
أ-المعاهدات الدولية :
• تعد الاتفاقيات الدولية أي المعاهدات التي تقوم بإبرامها الدول، المصدر الأساسي الذي يستمد منه اليوم كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قواعده وأحكامه.
• وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني توجد اليوم عشرات المعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم مختلف جوانب ومجالات هذا الفرع من القانون، شكلت بداياتها وأولها دون شك اتفاقية جنيف لعام 1864 المتعلقة بحماية الجرحى في الميدان، ثم تلتها اتفاقيات لاهاي لعام 1899 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، واتفاقيات لاهاي المتعلقة بحظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم، ثم اتفاقيات لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار لعام 1954، وبروتوكولات جنيف الأول والثاني المكملات لاتفاقيات جنيف الأربع المبرمة عام 1977، وأخيرا اتفاقية محكمة الجزاء الدولية التي دخلت حيز النفاذ في عام 2002م.
ب- العرف الدولي :
• يعني العرف الدولي مجموع العادات التي درجت على اتباعها الدول لفترة زمنية معقولة بحيث ترسخ الاعتقاد فيما بعد لدى الدول بوجوب احترام هذه العادات وتطبيقها كقاعدة قانونية ملزمة.
• ومن أهم الأمثلة على هذا النمط من مصادر القانون، احترام حياة أسرى الحرب، وعدم قتل الرسل وممثلي الدول، وتقديم الغوث والعون للسفن في أعالي البحار حال الغرق.
ج - القضاء الدولي.
• يقصد بهذا المصدر من مصادر القانون مجموع القواعد والمبادىء التي يمكن استخلاصها من أحكام المحاكم الدولية سواء المحاكم العادية الدولية أي المتخصصة بنظر نزاعات الدول الحقوقية المدنية أو المحاكم الجنائية الدولية أي المحاكم المتخصصة بمساءلة وعقاب مرتكبي الجرائم الدولية.
د- الفقه الدولي .
• يقصد بالفقه الدولي مجموع المبادئ التي يمكن استخلاصها من أراء كبار الفقهاء والشراح المتخصصين في مجال القانون الدولي، حيث أن الكثير من قواعد ونظريات القانون قد كان الفضل بوجودها وقيامها لاجتهادات وتحليلات هذه النخبة، التي كان لمناداتها وتأكيدها الدائم على وجوب احترام وتطبيق الدول لبعض القواعد والالتزامات أثره الواضح في تبني الدول فيما بعد لهذه الأفكار والعمل بها، كما هو الحال مع الأفكار الداعية لعدم التمييز والمساواة في المعاملة وتنفيذ الدول لالتزاماتها بحسن نية.
*
منقول..