عادل العاجل
08-21-2013, 10:12 AM
الإمارات اليوم
قضت محكمة النقض برفض طعن تقدم به زوج ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف يقضي بتطليق زوجته للضرر، وأيدت إلزام الزوجة بدفع 15 ألف درهم له، بعدما ثبت للمحكمين اللذين عينتهما المحكمة أن الإساءة جاءت من ناحيتها. وقضت بإسناد حضانة أطفالها الخمسة إليها، مع إلزام الزوج بنفقة شهرية للأبناء قدرها 10 آلاف درهم، و700 درهم أجرة خادمة، و500 درهم أجرة حضانة للزوجة.
وكانت المدعية قد أقامت ضد زوجها المدعى عليه دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية تطالب فيها الحكم بتطليقها للضرر، وإثبات حضانة أولادها منه، ونفقتهم، وتوفير مسكن لحضانتهم، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، إضافة إلى مؤخر صداقها.
وقضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر، مقابل تحمّلها كامل مهرها، وأن تدفع للمدعى عليه 15 ألف درهم، وعلى المدعية إحصاء عدتها شرعاً من تاريخ إسناد الطلاق بعد أن يصبح الحكم باتاً ونهائياً، مع إثبات حقها في حضانة أولادها، ما لم يطرأ عليها مسقط من مسقطات الحضانة، وأن يؤدي الزوج لها مبلغ 10 آلاف درهم نفقة المحضونين الخمسة بالتساوي بينهم، للطعام والكسوة ومصروفات الانتقال والترحيل شهريا، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، على أن يخصم منها ما سدّده من نفقة مؤقتة. كما قضت بأن يؤدي لها مبلغ 500 درهم أجرة حضانة، تسري بعد انتهاء العدة، مع توفير مسكن للحضانة في مدينة الشامخة، مؤثث بأثاث مناسب، ولها 4000 درهم شهريا الى حين توفير المسكن، مع إلزامه بتوفير خادمة وسداد راتبها الشهري (700 درهم) واستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ما دفعه إلى الطعن عليه بطريق النقض.
وقال الطاعن إن الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، شارحاً أنه صدر ضده حكم بتطليق زوجته طلقة بائنة على الرغم من إقرارها بأنه لم يضربها، أو يسبها. وكان يتعين على المحكمة تطليقها خلعاً مع إلزامها بردّ المهر المسلم إليها، وهو 89 ألف درهم.
ورفضت المحكمة هذا الطعن، وقالت إنه عملا بأحكام المادتين 117 و118 من قانون الأحوال الشخصية فإن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وأنه إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذّر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي حكمين من أهلهما، أو ممن تتوسم فيه المحكمة الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه.
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - اعتمادا على نصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة - أن الحكمين مؤتمنان في مهمتهما، ومصدقان في أقوالهما التي يضَمّنانها في تقريرهما، لأن طريقهما طريق الحكم لا طريق الإشهاد، وأن قرارهما ملزم للقاضي، ولو لم يوافق رأيه. كما أنه ملزم للزوجين، رضياه أم كرهاه.
وقالت المحكمة: «بما أن محكمة الموضوع قد استخلصت مما عرض أمامها وجود شقاق بين الزوجين، وأمرت بإرسال حكمين للإصلاح والنظر في أمرهما وتحديد المسيء منهما، وأفاد الحكمان في تقريرهما بأنه تعذّر عليهما الإصلاح على الرغم من الجهد المبذول منهما، ونسبا للزوجة الجزء الأكبر من الإساءة، ورأيا - وفقا لأحكام المادة 120 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية - التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مقابل أن ترد الزوجة لزوجها صداقها البالغ 10 آلاف درهم، وأن تدفع له فوق ذلك 15 ألف درهم، يكون هذا الطعن غير وجيه»، مضيفة أنه يجوز للحكمين التفريق بين الزوجين نظير بدل مناسب يقدرانه، تدفعه الزوجة، بعدما ثبت أن الإساءة كلها من جانبها، وأن ما يقرره الحكمان يعتبر ملزماً.
كما ردت المحكمة على ما ساقه الزوج في السبب الثاني من أسباب طعنه بأن أحد أبنائه بلغ 13 عاماً، وبالتالي انتهت صلاحية الأم لحضانته. وقالت إن المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية أعطت لمحكمة الموضوع مدّ صلاحية الحاضنة للحضانة على الرغم من تجاوز المحضون سن انتهاء صلاحية حضانة النساء، مراعاة لمصلحة المحضون.
وعليه، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون عندما قضت للمطعون ضدها بالحضانة، على الرغم من تجاوز الولد سن حضانة النساء، قد استعملت سلطتها التقديرية في مدّ هذه السن مراعاة لمصلحة المحضون، ولا معقب عليها في ذلك، ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على أساس، حريا بالرفض.
وفي ما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن، الذي دفع الزوج فيه بأن الحكم ألزمه بنفقة لأولاده وأجرة حاضنة وأجرة خادمة على الرغم من إقرار المطعون ضدها أمام الحكمين بأن الطاعن كان ينفق عليها وعلى أولادها، ردت المحكمة بأن ما ورد على لسان الزوجة أمام الحكمين أنها أقرت بإنفاقه عليها، وأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من نفقة هو للمحضونين من تاريخ إقامة الدعوى.
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملا بنصوص فقهاء مذهب مالك، المعمول به في الدولة، ونص قانون الأحوال الشخصية على أن لمحكمة الموضوع في نطاق تحديد ما يتناسب من النفقة مع حاجة المنفق عليه، ومع القدرة المالية للمنفق، انطلاقاً من الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، كامل السلطة في تقديرها دون رقيب عليها في ذلك، ما دام قضاؤها فيه قائما على أسباب سائغة تكفي لحمله، وبما أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المبلغ الذي قدّره لنفقة الأولاد الخمسة (10 آلاف درهم شهريا بالسوية بينهم للطعام والكسوة ومصروفات الانتقال والترحيل، و500 درهم شهريا أجرة حضانة للمطعون ضدها، و700 درهم أجرة الخادمة) مناسب لحاجاتهم وحالة يسار الطاعن وأحوال أهل البلد والظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد زماناً ومكاناً، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد استعملت سلطتها في فهم الواقع، وتقدير الأدلة، من دون معقب عليها في ذلك، ما يجعل حكمها المطعون فيه متفقاً مع القانون، ويجعل هذا الشق من النعي غير قائم على أساس، وجديراً بالرفض.
قضت محكمة النقض برفض طعن تقدم به زوج ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف يقضي بتطليق زوجته للضرر، وأيدت إلزام الزوجة بدفع 15 ألف درهم له، بعدما ثبت للمحكمين اللذين عينتهما المحكمة أن الإساءة جاءت من ناحيتها. وقضت بإسناد حضانة أطفالها الخمسة إليها، مع إلزام الزوج بنفقة شهرية للأبناء قدرها 10 آلاف درهم، و700 درهم أجرة خادمة، و500 درهم أجرة حضانة للزوجة.
وكانت المدعية قد أقامت ضد زوجها المدعى عليه دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية تطالب فيها الحكم بتطليقها للضرر، وإثبات حضانة أولادها منه، ونفقتهم، وتوفير مسكن لحضانتهم، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، إضافة إلى مؤخر صداقها.
وقضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر، مقابل تحمّلها كامل مهرها، وأن تدفع للمدعى عليه 15 ألف درهم، وعلى المدعية إحصاء عدتها شرعاً من تاريخ إسناد الطلاق بعد أن يصبح الحكم باتاً ونهائياً، مع إثبات حقها في حضانة أولادها، ما لم يطرأ عليها مسقط من مسقطات الحضانة، وأن يؤدي الزوج لها مبلغ 10 آلاف درهم نفقة المحضونين الخمسة بالتساوي بينهم، للطعام والكسوة ومصروفات الانتقال والترحيل شهريا، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، على أن يخصم منها ما سدّده من نفقة مؤقتة. كما قضت بأن يؤدي لها مبلغ 500 درهم أجرة حضانة، تسري بعد انتهاء العدة، مع توفير مسكن للحضانة في مدينة الشامخة، مؤثث بأثاث مناسب، ولها 4000 درهم شهريا الى حين توفير المسكن، مع إلزامه بتوفير خادمة وسداد راتبها الشهري (700 درهم) واستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ما دفعه إلى الطعن عليه بطريق النقض.
وقال الطاعن إن الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، شارحاً أنه صدر ضده حكم بتطليق زوجته طلقة بائنة على الرغم من إقرارها بأنه لم يضربها، أو يسبها. وكان يتعين على المحكمة تطليقها خلعاً مع إلزامها بردّ المهر المسلم إليها، وهو 89 ألف درهم.
ورفضت المحكمة هذا الطعن، وقالت إنه عملا بأحكام المادتين 117 و118 من قانون الأحوال الشخصية فإن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وأنه إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذّر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي حكمين من أهلهما، أو ممن تتوسم فيه المحكمة الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه.
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - اعتمادا على نصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة - أن الحكمين مؤتمنان في مهمتهما، ومصدقان في أقوالهما التي يضَمّنانها في تقريرهما، لأن طريقهما طريق الحكم لا طريق الإشهاد، وأن قرارهما ملزم للقاضي، ولو لم يوافق رأيه. كما أنه ملزم للزوجين، رضياه أم كرهاه.
وقالت المحكمة: «بما أن محكمة الموضوع قد استخلصت مما عرض أمامها وجود شقاق بين الزوجين، وأمرت بإرسال حكمين للإصلاح والنظر في أمرهما وتحديد المسيء منهما، وأفاد الحكمان في تقريرهما بأنه تعذّر عليهما الإصلاح على الرغم من الجهد المبذول منهما، ونسبا للزوجة الجزء الأكبر من الإساءة، ورأيا - وفقا لأحكام المادة 120 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية - التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مقابل أن ترد الزوجة لزوجها صداقها البالغ 10 آلاف درهم، وأن تدفع له فوق ذلك 15 ألف درهم، يكون هذا الطعن غير وجيه»، مضيفة أنه يجوز للحكمين التفريق بين الزوجين نظير بدل مناسب يقدرانه، تدفعه الزوجة، بعدما ثبت أن الإساءة كلها من جانبها، وأن ما يقرره الحكمان يعتبر ملزماً.
كما ردت المحكمة على ما ساقه الزوج في السبب الثاني من أسباب طعنه بأن أحد أبنائه بلغ 13 عاماً، وبالتالي انتهت صلاحية الأم لحضانته. وقالت إن المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية أعطت لمحكمة الموضوع مدّ صلاحية الحاضنة للحضانة على الرغم من تجاوز المحضون سن انتهاء صلاحية حضانة النساء، مراعاة لمصلحة المحضون.
وعليه، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون عندما قضت للمطعون ضدها بالحضانة، على الرغم من تجاوز الولد سن حضانة النساء، قد استعملت سلطتها التقديرية في مدّ هذه السن مراعاة لمصلحة المحضون، ولا معقب عليها في ذلك، ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على أساس، حريا بالرفض.
وفي ما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن، الذي دفع الزوج فيه بأن الحكم ألزمه بنفقة لأولاده وأجرة حاضنة وأجرة خادمة على الرغم من إقرار المطعون ضدها أمام الحكمين بأن الطاعن كان ينفق عليها وعلى أولادها، ردت المحكمة بأن ما ورد على لسان الزوجة أمام الحكمين أنها أقرت بإنفاقه عليها، وأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من نفقة هو للمحضونين من تاريخ إقامة الدعوى.
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملا بنصوص فقهاء مذهب مالك، المعمول به في الدولة، ونص قانون الأحوال الشخصية على أن لمحكمة الموضوع في نطاق تحديد ما يتناسب من النفقة مع حاجة المنفق عليه، ومع القدرة المالية للمنفق، انطلاقاً من الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، كامل السلطة في تقديرها دون رقيب عليها في ذلك، ما دام قضاؤها فيه قائما على أسباب سائغة تكفي لحمله، وبما أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المبلغ الذي قدّره لنفقة الأولاد الخمسة (10 آلاف درهم شهريا بالسوية بينهم للطعام والكسوة ومصروفات الانتقال والترحيل، و500 درهم شهريا أجرة حضانة للمطعون ضدها، و700 درهم أجرة الخادمة) مناسب لحاجاتهم وحالة يسار الطاعن وأحوال أهل البلد والظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد زماناً ومكاناً، فإن المحكمة المطعون في حكمها تكون قد استعملت سلطتها في فهم الواقع، وتقدير الأدلة، من دون معقب عليها في ذلك، ما يجعل حكمها المطعون فيه متفقاً مع القانون، ويجعل هذا الشق من النعي غير قائم على أساس، وجديراً بالرفض.