محمد ابراهيم البادي
04-12-2010, 08:01 PM
الطعن رقم 250 لسنة 27 القضائية ـ مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2005
برئاسة القاضي منير صالح توفيق رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد
(1) من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان اجازة العامل السنوية انه يمكن استعمال طول العام الذي خصصت له وبما انه يملك ان يطالب ويحصل عليها حتى اخر يو من ايام ذلك العام فان التقادم بشأنها انما يبدأ من اليوم التالي لانقضاء ذلك العام ، ولكن بما ان المادة الثانية و السبعين من قانون العمل قد اجازت لرب العمل ان يشغل العامل اثناء اجازته السنوية مرة واحدة خلال عاميين متتاليين فان التقادم على دعوى العامل ببدل الاجازة هو سنتنان ، وكل مطالبه ببدل الاجازة يسبق النستين فهي غير مسموعة ، ومن المقرر ان العبر في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها ، وان مقادة نص المادتين 51 ، 53 من قانون الاثبات ان الاقرار اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويكن الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وانه حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه ، و الاقرار القضائي الذي يصدر امام محكمة اول درجة طبقا لشروطه القانونية حجة قاطعة على المقر وهو يلزم محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف .
(2) من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لرب العمل السلطة التامة في تنظيم منشأته بما يكفل النهوض بها وان من حقه فصل العامل الذي يسبب الخلل و الاضطراب في سير العمل وفقا لاحكام المادة 120 من قانون العمل وان عدم مراعاة رب العمل لقواعد التأديب لا يمنع فصل العامل مادام الفصل مستندا الى مسوغ شرعي .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 243/2000 مدني كلي ابوظبي عل الطاعنة انتهى فيها الى طلب الحكم بالزامها بان تردي له مبلغ 133.639 دهما يمثل مستحقاته العمالية مبلغ 10.333 درهم راتب متأخر ، 8247 بدل اجازة ، 15868 درهما عمله لدى مكتب ------ ، 12.833 درهما مكافأة نهاية خدمة ، 13191 درهما علاوة بنسبة 20% ، 38325 درهما علاوته من علاجات التقويم ، 5000 درهما بدل انذار ، 15000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، على سند انه كان يعمل طبيب اسنان لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل مؤرخ 31/12/1996 تم تعديل بنوده عدةمرات ، وبتاريخ 2/9/2000 انهت خدمته دون مبرر ، واذ امتنعت عن سداد مستحقاته وتعذرت التسوية الودية بدائرة العمل فقد اقام الدعوى ، ومحكمة اول درجة ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريرخ الاصلي و التكميلي قضت في 28/5/2003 بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي مبلغ 77.123 درهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده و الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 142 ـ 162/2003 ابوظبي على التوالي ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا ، وبعد ان قدم تقريره قضت في 14/2/2005 برفض الاستئناف الاول وفي الاستئاف رقم 162/2003 بتعديل المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف وجعله 62.667.80 درهما فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق اذ استند في قضائه للمطعون ضده بمبلغ 12.333.50 درهما بدل اجازاته عن المدة من 1/1/1997 حتى 2/9/2000 على تقرير خبير قاصر رغم اقرار الاخير بحصوله على اجازاته حتى عام 1999 وتقدم بطلب اجازة عن عام 2000 وانه لا يستحق سوى 2700 درهم بدل اجازة عم مدة ثمانية اشهر ويومين عن سنة 2000 ، وقد اغفل الحكم الرد على دفاعه المؤيد بالمستندات في هذا الشأن ودفعه بعدم سماع الدعوى في الفترة السابقة على 11/9/1999 باعتبار ان تاريخ تقديم شكوى المطعون ضده الى مكتب العمل كان في 12/9/2000 وقضت له باكثر من طلباته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد في حدود مبلغ 6667 درهما ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان اجازة العامل السنوية انه يمكن استعمال طول العام الذي خصصت له وبما انه يملك ان يطالب ويحصل عليها حتى اخر يو من ايام ذلك العام فان التقادم بشأنها انما يبدأ من اليوم التالي لانقضاء ذلك العام ، ولكن بما ان المادة الثانية و السبعين من قانون العمل قد اجازت لرب العمل ان يشغل العامل اثناء اجازته السنوية مرة واحدة خلال عاميين متتاليين فان التقادم على دعوى العامل ببدل الاجازة هو سنتنان ، وكل مطالبه ببدل الاجازة يسبق النستين فهي غير مسموعة ، ومن المقرر ان العبر في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها ، وان مقادة نص المادتين 51 ، 53 من قانون الاثبات ان الاقرار اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويكن الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وانه حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه ، و الاقرار القضائي الذي يصدر امام محكمة اول درجة طبقا لشروطه القانونية حجة قاطعة على المقر وهو يلزم محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف .
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقرت في مذكرتها المقدمة بجلسة 10/1/2001 بان "الثابت مستنديا ان المدعي قد تسلم مستحقاته عن بدل اجازته السنوية لغاية 31/12/1998 بالتالي فان مستحقات بدل الاجازة تقتصر على الفترة من 1/1/1999 حتى 31/8/2000 اي حوالي سنة وثماينة اشهر" وهو ما تأييد بتقريرها الاستشاري وقدمت سندا لذلك اقرارا موقعا من المطعون ضده في 14/7/1999 باستلامه من الطاعنة بدل اجازات السنوية للفترة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1998 ، وقد طلب المطعون ضده في مذكرة طلباته الختامية امام محكمة اول درجة الحكم له بمبلغ 8247 درهما بدل اجازة وهو ما قضت به محكمة اول درجة ولم يستأنفه المطعون ضده في هذا الشق واستأنفته الطاعنة ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئئناف وعدل بدل الاجازة الى 12333.50 درهما عن المدة 1/1/1997 حتى 2/9/2000 بما يجاوز طلب المطعون ضده امام محكمة اول درجة في هذا الشأن ورغم عدم استئناف الاخير هذا الشق وعدم جحده الاقرار المنسوب اليه في 14/7/1999 باستلامه بدل اجازته السنوية حتى 31/12/1998 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشق والقضاء للمطعون ضده ببدل اجازة من 1/1/1999 حتى تاريخ فصله في 2/9/2000 باقرار الطاعنة ولعدم مضي سنتان على تاريخ استحقاقه مبلغ 3000 درهم عن الفترة من 1/1/1999 حتى 13/12/1999 راتب شهر بموجب العقد الساري في هذه الفترة ومبلغ 3667 درهما عن الفترة من 1/1/2000 حتى 2/9/2000 باعتبار ان راتبه 5000 درهم ليكون جملة بدل الاجازة السنوية المستحق له مبلغ 6667 درهما .
وحيث ان الطعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ استند في قضائه باحقية المطعون ضده في بدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة الى تقرير الخبرة وقضي بتعويضه عن الفصل التعسفي برغم تمسكه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان فصله من العمل كان مبررا في ضوء مستنداتها وفقا للمادة 120/ط ، د من قانون العمل لمخالفة المطعون ضده بتعليمات العمل المتعلقة بساعاته و الاعتداء على المدير المسئول بالقول ، وعلى السكرتيرة و الرد كتابة على الادارة بعزمه على رفض تعليماته وهو ما يخل بسير العمل لدى الطاعنة ويبرر فصلها له وعدم استحقاقه للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لرب العمل السلطة التامة في تنظيم منشأته بما يكفل النهوض بها وان من حقه فصل العامل الذي يسبب الخلل و الاضطراب في سير العمل وفقا لاحكام المادة 120 من قانون العمل وان عدم مراعاة رب العمل لقواعد التأديب لا يمنع فصل العامل مادام الفصل مستندا الى مسوغ شرعي ، وكان حق صاحب العمل في فصل العامل وفقا المجالات المنصوص عليها في المادة المذكورة مما تخضع لمطلق سلطته بحيث يكون الامر جوازيا له ان شاء استعمله ـ متى توافرت شروطه ـ و اتخذ قراره بفصل العامل بما يرتب على ذلك حرمانه من بعض الحقوق كأثر لذلك وان شاء قام بفصله لاية اسباب اخرى مبررة غير تلك الواردة بالنص المشار اليه ، وتقدير ما اذا كان صاحب العمل قد فصل العامل من العمل تطبيقا لاحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 120 سالفة الذكر او لغيرها من الاسباب مسألة واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الادلة و المستندات المطروحة عليها وما تطمئن اليه منها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها امام محكمة المضوه بدرجتيها بان انهاء عمل المطعون ضدها لديها يرجع الى عدم قيامه بواجبات عمله و اخلاله به واعتدائه على مديرها المسئول بالقول و سكرتيرتها وافصاحه كتابة عن رفضه تعليماتها وركنت في اثبات ذلك الى مستندت من بينها كتاب مدير الطاعنة للمطعون ضده المؤرخ 27/8/2000باخطاره بالامر الاداري بتحديد اوقات دوامه في العيادة اعتبارا من 29/8/2000 لدواعي المصلحة العامة من الساع الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساءا ومن الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشر مساءا وتوقيع المطعون ضده برفضه هذا الامر وتحفظه عليه وبانه سيرد عليه خطيا مبديا اسباب الرفض ، وكتاب المطعون ضده لمدير الطاعنة في 29/8/2000 برفضه الالتزام بتنفيذ الامر الاداري و الاستمرار في عمله وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا ولكم الخيار في قراركم ، وشكوى السكرتيرة الى الطاعنة في 30/8/2000 من اهانة المطعون ضده لها وطردها وتدخله في شئون عملها في تنظيم المواعيد وامرها بتنظيف المكان وهو امر خارج عن اختصاصها ، وشكوى مدير الطاعنة لصاحبها في 30/8/2000 ضد المطعون ضده والتي نسب اليه فيها الاساءة اليه ولسمعة الطاعنة وشكوى اخرى من تصرفاته ضد العاملين لدى الطاعنة في 23/8/2000 تم قرار فصل المطعون ضده في 2/9/2000 مسببا ومتضمنا ما نسب اليه من مخالفات ، وكتاب رئيس قسم المنازعات بوزارة العمل مؤرخ 4/9/2000 باخطاره بفصل المطعون ضده ومبررات هذا الفصل ومن ثم تكون الطاعنة قد استندت الى مبررات مشروعة لانهاء عمل المطعون ضده لديها عملا بالمادة 120/د ، ط من قانون العمل خاصة وان الاخير لم يثبت عدم صحة السبب الذي استندت اليه الطاعنة ، واذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه بان "المحكمة تشاطر محكمة اول درجة فيما خلصت اليه في صدد ثبوت فصل العمل فصلا تعسفيا اذ ان الاسباب التي علل بها رب العمل الفصل جاءت مرسلة ولم يقم الدليل عليها" ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الشق ورفض طلب المطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة عملا بنص المادتين 120 ، 139 من قانون العمل .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق اذ اعتمد تقرير الخبرة في احتساب نسبة 30% التي يستحقها المطعون ضده من دخل العيادة عن شهر مارس 1999 رغم ما شابه من خطأ حسابي ـ اقر به الخبير ـ اذ احتسب تلك النسبة على مبلغ 35.345 درهما والمبلغ الصحيح 25345 بزيادة مقدارها مبلغ 3000 درهم دون وجه حق و اغفل تحقيق دفاعه في هذا الشأن بتصحيح هذا الخطأ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان الثابت من كشف الحساب المرفق بتقرير الخبير التكميلي امام محكمة اول درجة و المطابق لكشف الحساب المرفق بتقرير الخبير الاستشاري للطاعنة ان الدخل الشهري من عمل المطعون ضده في مارس 1999 هو مبلغ 25343 وليس 35343 درهما خصم منه مبلغ 10000 درهم حسب العقد و 50% من فاتورة المختبر الشهري مبلغ 1362 درهما فيكون صافي الدخل الشهري الذي تحسب عليه نسبة الـ 30% مبلغ 13981 درهما ويكون المستحق للمطعون ضده من هذه النسبة عن هذا الشهر 4194 درهما وليس 7194 كما ذكر الخبير خطأ باضافة راتب المطعون ضده الى هذا المبلغ ومقداره 3000 درهم ومن ثم تعين خصم هذا المبلغ من مستحقات المطعون ضده عن الفترة من يناير 97 حتى ديسمبر 1999 ومقدارها 305.939 درهما ليكن امستحق له عن تلك الفترة 302939 درهما واذ لم يفطن الحكم الى هذا الخطأ رغم تمسك الطاعنة به فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الشق .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت مما تقدم ومن تقرير الخبرة المقدم امام محكمة الاستئناف في 11/12/2004 ان مستحقات المطعون ضده عنالفترة من يناير 97 حتى ديسمبر 1999 مبلغ 302.939 درهما وعن الفترة من يناير 2000 حتى 2/9/2000 مبلغ 74.044.50 درهما عمولة عن عمله لمكتب ---------- مبلغ 52714.80 درهما وبدل اجازة 6667 درهما بما حملته مبلغ 436.365.30 درهما ويخصم ما سبق صرفه للطعون ضده خلال مدة خدمته ومقداره 410197.50 درهما من هذا المبلغ فيكون المستحق له 26.167.80 بدلا من 77.123 درهما .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي وبدل انذار ومكافأة نهية خدمة وفيما جاوز 6667 درهما عن المبلغ المحكوم به كبدل اجازة وما احتسبه من مبلغ 3000 درهم زيادة عن مستحقات المطعون ضده في شهر مارس 1999 والزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب محاماة للطاعنة وامرت برد التأمين اليها ، وقضت في موضوع الاستئناف 162/2003 ابوظبي بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26.16780 درهما بدلا من 77.123 درهما وتأييده فيما عدا ذلك .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2005
برئاسة القاضي منير صالح توفيق رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد
(1) من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان اجازة العامل السنوية انه يمكن استعمال طول العام الذي خصصت له وبما انه يملك ان يطالب ويحصل عليها حتى اخر يو من ايام ذلك العام فان التقادم بشأنها انما يبدأ من اليوم التالي لانقضاء ذلك العام ، ولكن بما ان المادة الثانية و السبعين من قانون العمل قد اجازت لرب العمل ان يشغل العامل اثناء اجازته السنوية مرة واحدة خلال عاميين متتاليين فان التقادم على دعوى العامل ببدل الاجازة هو سنتنان ، وكل مطالبه ببدل الاجازة يسبق النستين فهي غير مسموعة ، ومن المقرر ان العبر في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها ، وان مقادة نص المادتين 51 ، 53 من قانون الاثبات ان الاقرار اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويكن الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وانه حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه ، و الاقرار القضائي الذي يصدر امام محكمة اول درجة طبقا لشروطه القانونية حجة قاطعة على المقر وهو يلزم محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف .
(2) من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لرب العمل السلطة التامة في تنظيم منشأته بما يكفل النهوض بها وان من حقه فصل العامل الذي يسبب الخلل و الاضطراب في سير العمل وفقا لاحكام المادة 120 من قانون العمل وان عدم مراعاة رب العمل لقواعد التأديب لا يمنع فصل العامل مادام الفصل مستندا الى مسوغ شرعي .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 243/2000 مدني كلي ابوظبي عل الطاعنة انتهى فيها الى طلب الحكم بالزامها بان تردي له مبلغ 133.639 دهما يمثل مستحقاته العمالية مبلغ 10.333 درهم راتب متأخر ، 8247 بدل اجازة ، 15868 درهما عمله لدى مكتب ------ ، 12.833 درهما مكافأة نهاية خدمة ، 13191 درهما علاوة بنسبة 20% ، 38325 درهما علاوته من علاجات التقويم ، 5000 درهما بدل انذار ، 15000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، على سند انه كان يعمل طبيب اسنان لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل مؤرخ 31/12/1996 تم تعديل بنوده عدةمرات ، وبتاريخ 2/9/2000 انهت خدمته دون مبرر ، واذ امتنعت عن سداد مستحقاته وتعذرت التسوية الودية بدائرة العمل فقد اقام الدعوى ، ومحكمة اول درجة ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريرخ الاصلي و التكميلي قضت في 28/5/2003 بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي مبلغ 77.123 درهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده و الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 142 ـ 162/2003 ابوظبي على التوالي ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا ، وبعد ان قدم تقريره قضت في 14/2/2005 برفض الاستئناف الاول وفي الاستئاف رقم 162/2003 بتعديل المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف وجعله 62.667.80 درهما فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق اذ استند في قضائه للمطعون ضده بمبلغ 12.333.50 درهما بدل اجازاته عن المدة من 1/1/1997 حتى 2/9/2000 على تقرير خبير قاصر رغم اقرار الاخير بحصوله على اجازاته حتى عام 1999 وتقدم بطلب اجازة عن عام 2000 وانه لا يستحق سوى 2700 درهم بدل اجازة عم مدة ثمانية اشهر ويومين عن سنة 2000 ، وقد اغفل الحكم الرد على دفاعه المؤيد بالمستندات في هذا الشأن ودفعه بعدم سماع الدعوى في الفترة السابقة على 11/9/1999 باعتبار ان تاريخ تقديم شكوى المطعون ضده الى مكتب العمل كان في 12/9/2000 وقضت له باكثر من طلباته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد في حدود مبلغ 6667 درهما ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان اجازة العامل السنوية انه يمكن استعمال طول العام الذي خصصت له وبما انه يملك ان يطالب ويحصل عليها حتى اخر يو من ايام ذلك العام فان التقادم بشأنها انما يبدأ من اليوم التالي لانقضاء ذلك العام ، ولكن بما ان المادة الثانية و السبعين من قانون العمل قد اجازت لرب العمل ان يشغل العامل اثناء اجازته السنوية مرة واحدة خلال عاميين متتاليين فان التقادم على دعوى العامل ببدل الاجازة هو سنتنان ، وكل مطالبه ببدل الاجازة يسبق النستين فهي غير مسموعة ، ومن المقرر ان العبر في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها ، وان مقادة نص المادتين 51 ، 53 من قانون الاثبات ان الاقرار اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ويكن الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وانه حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه ، و الاقرار القضائي الذي يصدر امام محكمة اول درجة طبقا لشروطه القانونية حجة قاطعة على المقر وهو يلزم محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف .
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقرت في مذكرتها المقدمة بجلسة 10/1/2001 بان "الثابت مستنديا ان المدعي قد تسلم مستحقاته عن بدل اجازته السنوية لغاية 31/12/1998 بالتالي فان مستحقات بدل الاجازة تقتصر على الفترة من 1/1/1999 حتى 31/8/2000 اي حوالي سنة وثماينة اشهر" وهو ما تأييد بتقريرها الاستشاري وقدمت سندا لذلك اقرارا موقعا من المطعون ضده في 14/7/1999 باستلامه من الطاعنة بدل اجازات السنوية للفترة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1998 ، وقد طلب المطعون ضده في مذكرة طلباته الختامية امام محكمة اول درجة الحكم له بمبلغ 8247 درهما بدل اجازة وهو ما قضت به محكمة اول درجة ولم يستأنفه المطعون ضده في هذا الشق واستأنفته الطاعنة ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئئناف وعدل بدل الاجازة الى 12333.50 درهما عن المدة 1/1/1997 حتى 2/9/2000 بما يجاوز طلب المطعون ضده امام محكمة اول درجة في هذا الشأن ورغم عدم استئناف الاخير هذا الشق وعدم جحده الاقرار المنسوب اليه في 14/7/1999 باستلامه بدل اجازته السنوية حتى 31/12/1998 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشق والقضاء للمطعون ضده ببدل اجازة من 1/1/1999 حتى تاريخ فصله في 2/9/2000 باقرار الطاعنة ولعدم مضي سنتان على تاريخ استحقاقه مبلغ 3000 درهم عن الفترة من 1/1/1999 حتى 13/12/1999 راتب شهر بموجب العقد الساري في هذه الفترة ومبلغ 3667 درهما عن الفترة من 1/1/2000 حتى 2/9/2000 باعتبار ان راتبه 5000 درهم ليكون جملة بدل الاجازة السنوية المستحق له مبلغ 6667 درهما .
وحيث ان الطعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ استند في قضائه باحقية المطعون ضده في بدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة الى تقرير الخبرة وقضي بتعويضه عن الفصل التعسفي برغم تمسكه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان فصله من العمل كان مبررا في ضوء مستنداتها وفقا للمادة 120/ط ، د من قانون العمل لمخالفة المطعون ضده بتعليمات العمل المتعلقة بساعاته و الاعتداء على المدير المسئول بالقول ، وعلى السكرتيرة و الرد كتابة على الادارة بعزمه على رفض تعليماته وهو ما يخل بسير العمل لدى الطاعنة ويبرر فصلها له وعدم استحقاقه للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لرب العمل السلطة التامة في تنظيم منشأته بما يكفل النهوض بها وان من حقه فصل العامل الذي يسبب الخلل و الاضطراب في سير العمل وفقا لاحكام المادة 120 من قانون العمل وان عدم مراعاة رب العمل لقواعد التأديب لا يمنع فصل العامل مادام الفصل مستندا الى مسوغ شرعي ، وكان حق صاحب العمل في فصل العامل وفقا المجالات المنصوص عليها في المادة المذكورة مما تخضع لمطلق سلطته بحيث يكون الامر جوازيا له ان شاء استعمله ـ متى توافرت شروطه ـ و اتخذ قراره بفصل العامل بما يرتب على ذلك حرمانه من بعض الحقوق كأثر لذلك وان شاء قام بفصله لاية اسباب اخرى مبررة غير تلك الواردة بالنص المشار اليه ، وتقدير ما اذا كان صاحب العمل قد فصل العامل من العمل تطبيقا لاحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 120 سالفة الذكر او لغيرها من الاسباب مسألة واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الادلة و المستندات المطروحة عليها وما تطمئن اليه منها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها امام محكمة المضوه بدرجتيها بان انهاء عمل المطعون ضدها لديها يرجع الى عدم قيامه بواجبات عمله و اخلاله به واعتدائه على مديرها المسئول بالقول و سكرتيرتها وافصاحه كتابة عن رفضه تعليماتها وركنت في اثبات ذلك الى مستندت من بينها كتاب مدير الطاعنة للمطعون ضده المؤرخ 27/8/2000باخطاره بالامر الاداري بتحديد اوقات دوامه في العيادة اعتبارا من 29/8/2000 لدواعي المصلحة العامة من الساع الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساءا ومن الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشر مساءا وتوقيع المطعون ضده برفضه هذا الامر وتحفظه عليه وبانه سيرد عليه خطيا مبديا اسباب الرفض ، وكتاب المطعون ضده لمدير الطاعنة في 29/8/2000 برفضه الالتزام بتنفيذ الامر الاداري و الاستمرار في عمله وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا ولكم الخيار في قراركم ، وشكوى السكرتيرة الى الطاعنة في 30/8/2000 من اهانة المطعون ضده لها وطردها وتدخله في شئون عملها في تنظيم المواعيد وامرها بتنظيف المكان وهو امر خارج عن اختصاصها ، وشكوى مدير الطاعنة لصاحبها في 30/8/2000 ضد المطعون ضده والتي نسب اليه فيها الاساءة اليه ولسمعة الطاعنة وشكوى اخرى من تصرفاته ضد العاملين لدى الطاعنة في 23/8/2000 تم قرار فصل المطعون ضده في 2/9/2000 مسببا ومتضمنا ما نسب اليه من مخالفات ، وكتاب رئيس قسم المنازعات بوزارة العمل مؤرخ 4/9/2000 باخطاره بفصل المطعون ضده ومبررات هذا الفصل ومن ثم تكون الطاعنة قد استندت الى مبررات مشروعة لانهاء عمل المطعون ضده لديها عملا بالمادة 120/د ، ط من قانون العمل خاصة وان الاخير لم يثبت عدم صحة السبب الذي استندت اليه الطاعنة ، واذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه بان "المحكمة تشاطر محكمة اول درجة فيما خلصت اليه في صدد ثبوت فصل العمل فصلا تعسفيا اذ ان الاسباب التي علل بها رب العمل الفصل جاءت مرسلة ولم يقم الدليل عليها" ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الشق ورفض طلب المطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة عملا بنص المادتين 120 ، 139 من قانون العمل .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق اذ اعتمد تقرير الخبرة في احتساب نسبة 30% التي يستحقها المطعون ضده من دخل العيادة عن شهر مارس 1999 رغم ما شابه من خطأ حسابي ـ اقر به الخبير ـ اذ احتسب تلك النسبة على مبلغ 35.345 درهما والمبلغ الصحيح 25345 بزيادة مقدارها مبلغ 3000 درهم دون وجه حق و اغفل تحقيق دفاعه في هذا الشأن بتصحيح هذا الخطأ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان الثابت من كشف الحساب المرفق بتقرير الخبير التكميلي امام محكمة اول درجة و المطابق لكشف الحساب المرفق بتقرير الخبير الاستشاري للطاعنة ان الدخل الشهري من عمل المطعون ضده في مارس 1999 هو مبلغ 25343 وليس 35343 درهما خصم منه مبلغ 10000 درهم حسب العقد و 50% من فاتورة المختبر الشهري مبلغ 1362 درهما فيكون صافي الدخل الشهري الذي تحسب عليه نسبة الـ 30% مبلغ 13981 درهما ويكون المستحق للمطعون ضده من هذه النسبة عن هذا الشهر 4194 درهما وليس 7194 كما ذكر الخبير خطأ باضافة راتب المطعون ضده الى هذا المبلغ ومقداره 3000 درهم ومن ثم تعين خصم هذا المبلغ من مستحقات المطعون ضده عن الفترة من يناير 97 حتى ديسمبر 1999 ومقدارها 305.939 درهما ليكن امستحق له عن تلك الفترة 302939 درهما واذ لم يفطن الحكم الى هذا الخطأ رغم تمسك الطاعنة به فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الشق .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت مما تقدم ومن تقرير الخبرة المقدم امام محكمة الاستئناف في 11/12/2004 ان مستحقات المطعون ضده عنالفترة من يناير 97 حتى ديسمبر 1999 مبلغ 302.939 درهما وعن الفترة من يناير 2000 حتى 2/9/2000 مبلغ 74.044.50 درهما عمولة عن عمله لمكتب ---------- مبلغ 52714.80 درهما وبدل اجازة 6667 درهما بما حملته مبلغ 436.365.30 درهما ويخصم ما سبق صرفه للطعون ضده خلال مدة خدمته ومقداره 410197.50 درهما من هذا المبلغ فيكون المستحق له 26.167.80 بدلا من 77.123 درهما .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي وبدل انذار ومكافأة نهية خدمة وفيما جاوز 6667 درهما عن المبلغ المحكوم به كبدل اجازة وما احتسبه من مبلغ 3000 درهم زيادة عن مستحقات المطعون ضده في شهر مارس 1999 والزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب محاماة للطاعنة وامرت برد التأمين اليها ، وقضت في موضوع الاستئناف 162/2003 ابوظبي بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26.16780 درهما بدلا من 77.123 درهما وتأييده فيما عدا ذلك .