محمد ابراهيم البادي
08-12-2013, 08:35 AM
زوجة مع وقف التنفيذ على «قانون الإمارات»
الأربعاء, كانون الثاني (يناير) 23, 2013 رضا البواردي - أبوظبي
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_iiJOat
تعيش الزوجة المعلقة بين نارين، نار ظلم الرجل، ونار نظرات الناس، وهو أمر يرفضه الدين والقانون والعرف. وتعد هذه القضية حالة من حالات الانتقام والرغبة في تأديب الزوجة بأسلوب قاس لا رحمة فيه أو شفقة.
وتقف المرأة المعلقة في مرحلة وسطى بين المطلقة والمتزوجة، فلا هي مطلقة ولا هي متمتعة بالحياة الزوجية، ما يدخلها في غيبوبة عن الحياة، وتصير في وضع لا إنساني، لأنها افتقدت حريتها في العيش كامرأة، أو حتى كمطلقة.
وقانوناً يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر إذا تخطت مدة الهجر أربعة أشهر، إلا أن هناك خطوة مهمة لا بد أن يتخذها الزوجان قبل الخوض في معارك قضائية، وهي محاولة الإصلاح والوفاق التي تضطلع بها مؤسسات التوجيه الأسري.
وعلى منتدى قانون الإمارات طرحت إحدى العضوات تساؤلاً عن موقفها القانوني من هجران زوجها لمدة تربو على الأربعة أشهر، وما سبق ذلك من سوء المعاملة، وعدم الاحترام عدا عن سلوكيات السب والضرب.
وأضافت، على الرغم من وجود أولاد إلا أن الزوج انقطع عن زيارتهم على الرغم من أن له مسكناً قريباً من عش الزوجية، متسائلة هل تكفل لها هذه الأسباب قانوناً الحق في طلب الانفصال.
وأوضح العضو عاشق القانون أنه في تلك الحالة لا تعتبر الزوجة مطلقة، لكن يحق لها رفع دعوى طلاق لوقوع ضرر على الزوجة والأولاد.
وأضاف، على الرغم من أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها وحقوقها، ودعا إلى عدم إيذائها، إلا أن قضية (الزوجة المعلقة) تشعرنا وكأننا نعيش في ظل العصر الجاهلي، العصر الذي كانت فيه المرأة لا كرامة لها.
أما العضو اللحيفي، فبين أن تصرف الزوج بهجران بيت الزوجية لمدة أربعة أشهر تحديداً يسمى شرعاً (الإيلاء)، ما يمكن الزوجة من رفع الأمر للقضاء للضرر.
وأشار إلى أن القاضي عادة ما يستدعي الزوج، ويكون حينها مخيراً بين أمرين إما أن يتوب ويعود إلى رشده، أو يطلق وهو بهذا يؤثم لإضراره بزوجته، وهذا ما نهى عنه ديننا الحنيف.
أما المحامي عبدالله خاجي، فبين أن هذا النوع من الدعاوى يسمى «هجر فراش الزوجية»، موضحاً أن القانون الإماراتي وضع حلاً وإجراءات لهذا البند.
وفند المحامي الخطوات المتبعة في تلك الحالة، وأولها توجه الزوجة المتضررة إلى التوجيه الأسري بالإمارة التابعة، ومن ثم تقوم بفتح ملف تشرح فيه جميع جوانب المشكلة، وهنا يستدعي المسؤولون الزوج والزوجة للقاء أحد المستشارين الأسريين، وفي حال عدم التوافق يتم إعطاؤها ورقه إحالة على المحكمة.
الأربعاء, كانون الثاني (يناير) 23, 2013 رضا البواردي - أبوظبي
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_iiJOat
تعيش الزوجة المعلقة بين نارين، نار ظلم الرجل، ونار نظرات الناس، وهو أمر يرفضه الدين والقانون والعرف. وتعد هذه القضية حالة من حالات الانتقام والرغبة في تأديب الزوجة بأسلوب قاس لا رحمة فيه أو شفقة.
وتقف المرأة المعلقة في مرحلة وسطى بين المطلقة والمتزوجة، فلا هي مطلقة ولا هي متمتعة بالحياة الزوجية، ما يدخلها في غيبوبة عن الحياة، وتصير في وضع لا إنساني، لأنها افتقدت حريتها في العيش كامرأة، أو حتى كمطلقة.
وقانوناً يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر إذا تخطت مدة الهجر أربعة أشهر، إلا أن هناك خطوة مهمة لا بد أن يتخذها الزوجان قبل الخوض في معارك قضائية، وهي محاولة الإصلاح والوفاق التي تضطلع بها مؤسسات التوجيه الأسري.
وعلى منتدى قانون الإمارات طرحت إحدى العضوات تساؤلاً عن موقفها القانوني من هجران زوجها لمدة تربو على الأربعة أشهر، وما سبق ذلك من سوء المعاملة، وعدم الاحترام عدا عن سلوكيات السب والضرب.
وأضافت، على الرغم من وجود أولاد إلا أن الزوج انقطع عن زيارتهم على الرغم من أن له مسكناً قريباً من عش الزوجية، متسائلة هل تكفل لها هذه الأسباب قانوناً الحق في طلب الانفصال.
وأوضح العضو عاشق القانون أنه في تلك الحالة لا تعتبر الزوجة مطلقة، لكن يحق لها رفع دعوى طلاق لوقوع ضرر على الزوجة والأولاد.
وأضاف، على الرغم من أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها وحقوقها، ودعا إلى عدم إيذائها، إلا أن قضية (الزوجة المعلقة) تشعرنا وكأننا نعيش في ظل العصر الجاهلي، العصر الذي كانت فيه المرأة لا كرامة لها.
أما العضو اللحيفي، فبين أن تصرف الزوج بهجران بيت الزوجية لمدة أربعة أشهر تحديداً يسمى شرعاً (الإيلاء)، ما يمكن الزوجة من رفع الأمر للقضاء للضرر.
وأشار إلى أن القاضي عادة ما يستدعي الزوج، ويكون حينها مخيراً بين أمرين إما أن يتوب ويعود إلى رشده، أو يطلق وهو بهذا يؤثم لإضراره بزوجته، وهذا ما نهى عنه ديننا الحنيف.
أما المحامي عبدالله خاجي، فبين أن هذا النوع من الدعاوى يسمى «هجر فراش الزوجية»، موضحاً أن القانون الإماراتي وضع حلاً وإجراءات لهذا البند.
وفند المحامي الخطوات المتبعة في تلك الحالة، وأولها توجه الزوجة المتضررة إلى التوجيه الأسري بالإمارة التابعة، ومن ثم تقوم بفتح ملف تشرح فيه جميع جوانب المشكلة، وهنا يستدعي المسؤولون الزوج والزوجة للقاء أحد المستشارين الأسريين، وفي حال عدم التوافق يتم إعطاؤها ورقه إحالة على المحكمة.