المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن أرقام 48 ـ 63 ـ 70 لسنة 2013 إداري - قرار اللجنة العليا للمسئولية الطلبية


محمد ابراهيم البادي
08-05-2013, 11:53 AM
الطعن أرقام 48 ـ 63 ـ 70 لسنة 2013 إداري

جلسة الأربعاء الموافق 5 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح و الدكتور أحمد الصايغ



( )



مسئولية "طبية". طبيب "ما يلتزم به". خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. لجان "اللجنة العليا للمسئولية الطبية". دفاع "الجوهري". حكم "تسبيب معيب". تعويض.

- الطبيب. الأصل. عدم التزامه بتحقيق نتيجة وهي شفاء المريض أو نجاح العملية التي يجريها له. التزامه ببذل الغاية اللازمة في سبيل شفائه وفق الأصول العلمية الثابتة وما يقتضيه العمل الفني للمهنة.

- ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه عنه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.

- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. سلطة محكمة الموضوع. مناطه. أن يكون الحكم فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه تمحيص المحكمة للأدلة وتقارير الخبراء المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها والرد على الاعتراضات المتضمنة دفاعاً جوهرياً. مخالفة ذلك. أثره. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.

- اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. قرارها. تقريراً بالرأي الفني باعتباره عنصراً من عناصر إثبات الخطأ الطبي. لمحكمة الموضوع. الأخذ به متى اقتنعت بسلامة أسبابه. مناطه. أن يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها وإلا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها أو تعول على تقرير خبير لم يعرض لما أثاره الخصوم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف.

- مثال لتسبيب معيب في دعوى تعويض عن خطأ طبي في ولادة.

محمد حسين إدريس أحمد
08-06-2013, 03:44 AM
تسلم استاذنا على هذا العطاء ....حكم نادر فى المكتبة القانونية

الفهرس : مسئولية - المسئولية العقدية - مسئولية الطبيب
القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 22 طعن مدني

موجز القاعدة
الطبيب أو الجراح . التزامه بواجبه حيال مريضه بقدر معقول من الكفاءه وبذل درجه عاليه من العنايه . معيار ذلك . هو ما يقبله أهل المهنه المهره اليقظين ممن يفترض أن يكون في مستواهم . تحديد مبلغ التعويض الموجب لمسئوليه الطبيب . من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابه عليها من محكمة التمييز . شرط ذلك.

نص القاعدة
من المقرر أنه على الطبيب أو الجراح أن يقوم بواجبه حيال مريضه بقدر معقول ومناسب من الكفاءة والمهارة ، وعليه أن يبذل في عمله درجة عالية من العناية والاهتمام واليقظة ، والمعيار في ذلك هو ما يقبله أهل المهنة المهرة اليقظين ممن يفترض أن يكون هو في مستواهم ، وتقدير القيام بالواجب المناط به بالدرجة المطلوبة من عدمه وفقا لهذا المعيار ، وتحديد مبلغ التعويض الناجم عن الخطأ الموجب لمسئولية الطبيب هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من أوراق الدعوى.

محمد ابراهيم البادي
08-26-2013, 07:06 PM
بارك الله فيك سعادة المستشار


لكن ان كان بالامكان ان نحصل على الحكم كاملا نكون لك من الشاكرين