المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 100 لسنة 24 ق مدني - يجب تطبيق الشريعة الاسلامية و القوانين المقارنة على الوقائع الحاصلة قبل صدور قانون المعاملات المدنية


محمد ابراهيم البادي
08-05-2013, 11:28 AM
الطعن رقم 100 لسنة 24 ق مدني

جلسة الثلاثاء الموافق 8 من مايو سنة 2012

برئاسة السيد القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد المصطفى أبشر و مصطفى الطيب حبورة



( 14 )



(1) دعوى "الطلبات فيها". نقض "مالا يقبل من الأسباب".

- إبداء الطاعن طلباته في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة. إصراره عليها في الاستئناف. جائز. الدفع بعدم قبول احداها أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول.



(2) وكالة. نقض "مالا يقبل من الأسباب".

- تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن الوكالة أو ينص القانون على خلاف ذلك. عدم إنكار الطاعن هذه العلاقة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.



(3) قانون "سريانه". شريعة إسلامية.

- حدوث وقائع قبل صدور قانون المعاملات المدنية. أثره. وجوب الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة.



(4) مسئولية "عقدية". خطأ. ضرر. علاقة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. تعويض "للإخلال بالتزام تعاقدي". حكم "تسبيب سائغ".

- لتحقق المسئولية العقدية. وجوب توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.

- علاقة السببية. ركن مستقل عن الخطأ. مؤداه. انعدامها مع بقاء الخطأ قائما متى كان الضرر يرجع إلى سبب أجنبي. أو انعدامها ولو كان الخطأ هو السبب ولكنه ليس السبب المنتج أو كان السبب المنتج ولم يكن السبب المباشر. أساس ذلك؟

- الضرر. أنواعه. المباشرة أو التسبب. ماهيته كل منهما والعلة من التفرقة في الحكم بينهما؟

- اجتماع الأضرار مباشر ومتسبب. الملزم بالضمان هو المباشر لا المتسبب. أساسه؟

- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ومدى قيام علاقة السببية بينه وبين الضرر. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.

- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بين أراء الخبراء والأخذ برأي دون الأخر أو بجزء من التقرير أو التفاضل بينها والأخذ برأي الأكثرية فيها وطرح ما عداه. سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً. غير ملزمه بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصوم من اعتراضات. شرطه. وجودها في الحقيقة التي انتهت إليها الرد الضمني المسقط لها.

- مثال لتسبيب سائغ في رفض دعوى تعويض للإخلال بالتزامات تعاقدية لعدم ثبوت ركن الخطأ أو الإهمال العقدي في جانب المستأنف ضدهما.

محمد ابراهيم البادي
01-05-2014, 01:39 PM
2160 مرور
5 مشاهدات دون تعليق

ملك الاسود
01-17-2014, 07:00 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
01-18-2014, 09:00 PM
الخير لنا جميعا استاذي