المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القذف في مركز الشرطة


عفاري
07-30-2013, 11:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....


صديقتي تم قذفها وشتمها من قبل طلقية زوجها في مركز الشرطة وأمام الضابط وتم تحرير قضية وتحويلها إلى النيابة ماهي العقوبه التي ستفرض على طليقة زوجها وماهي الغرامه وهل الغرمه ستكون للمحكمة أو للشخص المقذوف؟؟؟؟

وفي حال اذا رغبت صديقتي أن يتم إلغاء اي تهمه تنسب إلىها من طليقة زوجها في المستقبل ؟؟ وأن يتم دفع غرامها لها شخصية مما ترتب لها أضرار نفسية؟؟؟ فهل في قانون ينص على ذلك



وشكرا

سعود المطوع
07-30-2013, 04:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة،

يختلف الأمر ما إذا كان القذف جريمة حدّيّة أم تعزيرية، فإن كانت حدّيّة، فالعقوبة أن تُجْلد 80 جلدة. أما إن كانت تعزيرية وفقًا للمادة 371 من قانون العقوبات، فالعقوبة واحدة من الآتي:

1. الحبس الذي لا يزيد على سنتين.
2. الغرامة التي لا تجاوز 20 ألف درهم .

لكن إذا كانت الواقعة سبًا، فالعقوبة تكون أقل عن ذلك بالنصف .

وبالنسبة للتعويض، فلها أن ترفع دعوى مدنية بالتبعية للدعوى الجزائية (الشكوى) المرفوعة.

هذا بشكل عام .

أخوكم

سعود المطوع

سعيد مرزوق
07-31-2013, 12:07 AM
شكر للأستاذ سعود المطوع على الأجانب الوافية
ولكن أضيف عليها ان الغرامة المقضي بها تكون لخزانة الدولة لكونها العقوبة وتنفذها الدولة
وللمجني عليه ان يدعي مدنيا ويطالب بالتعويض كما أسلف المستشار سعود المطوع أعلاه

مع أرق التحيات

عفاري
07-31-2013, 12:13 PM
اذا تفضلت أستاذي سعيد مافرق بين حدية وتعزيزيه؟؟

واذا رفعت صديقتي دعوه مدينية هل سيتم تغريم المجني عليها اريد معرفة اذا يوجد قانون ينص بذلك

وشكرا عالإطالة

سعيد مرزوق
07-31-2013, 02:38 PM
اذا تفضلت أستاذي سعيد مافرق بين حدية وتعزيزيه؟؟
الجريمة الحدية: أي التي يطبق فيها أحكام الشريعةالإسلامية مثل قذف المحصنات.
أما التعزيرية هي التي يطبق فيها نصوص القانون الوضعي من قانون العقوبات.

واذا رفعت صديقتي دعوه مدينية هل سيتم تغريم المجني عليها اريد معرفة اذا يوجد قانون ينص بذلك

وشكرا عالإطالة

أختاه المجني عليها هي الضحية التي وقع عليها الضيم، وهنا لا تغرم طالما كانت ضحية وصاحبة حق ومعتدى عليها.

أما الذي يغرم فهو الجاني أي من أرتكب الفعل المجرمة أي الذي تلفظ بألفاظ القذف.

أما عن القوانين
1- إرجعي إلى قانون العقوبات الإتحادي فيما يتعلق بجرائم القذف.
2- بخصوص المطالبة بالتعويض إرجعي إلى قانون المعاملات المدنية


مع خالص التحية