المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توزيع الميراث (( هام جدا ))


سلطان الحوسني
07-23-2013, 08:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفيت جدتي وعندها كمية من الذهب وقام أحد الأبناء بجمع جميع بناتها في منزل المتوفيه ... وقال لهن كل واحدة تأخذ كمية من الذهب وتسومه في محل الذهب وتدفع بدل عنه مال نقدي فهل هذا التصرف جائزا قانونا او شرعاً علما بأن عدد الورثة هم (4) أبناء و(4) بنات .

اللحيفي
07-24-2013, 05:38 PM
اخو سلطان

هذه امور شرعية ويوجد ولله الحمد المختصين في المحاكم الشرعية في الدولة يمكنهم تقديم الفتوى الصحيحة

وعلى ما تفضلت به ان عدد الورثة 8 ويكون نصيب كل واحد (( للذكر مثل حظ الانثيين )) كما نص القران الكريم في ذلك في سورة النساء

وعليه كان من المفترض الذهاب الى المحكمة او تقدير وزن الذهب وتقسيمه بين الابناء حسب النص القراني

سعود المطوع
07-25-2013, 01:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

كل الورثة شركاء في التركة شراكةً على الشيوع كما يُصطلح على تسميتها، فلو أخذت الأخوات من الذهب، فإنهنّ يستوفين نصيبهنّ من التركة بمقدار ما أخذن.

وعلى ذلك، أرى أن تفتحوا ملف تركة مسلمين لدى المحكمة، لحصر الورثة وتقسيم التركة قسمةً عادلة ليأخذ كل ذي حقٍ حقه.

أخوكم

سعود المطوع

سلطان الحوسني
07-26-2013, 05:45 AM
شكرا جزيلا لكم و وفقكم الله

سعيد مرزوق
07-31-2013, 06:17 AM
لعل ما فعلهُ الإبن في ذلك هو رغبتهِ بأن لا يخرج الذهب لغير بناتها فأراد أن تقوم كل بنت باختيار من الذهب ما تطرب لهُ نفسها وتقوم بتقدير ثمنهِ وسداد الثمن نقداً ومن ثم يقسم المبلغ النقدي على الورثة للذكر مثل حظ الأنثتين وهذا لا بأس بهِ وصحيح طالما تم برضا جميع الورثة.
كما أن قسمة المال النقدي أسهل من المال العيني فما فعلهِ يكون صحيحاً وعين الصواب إن كان قصدهُ كما أشرت لهُ اعلاه.
وخلافاً لذلك، أو في حال عدم الاتفاق بين الورثة على ذلك، فيجوز لأي وارث ان يعترض وتتم المزايده على شراء الذهب بين الورثة فإن لم يجد أحد من بين الورثة يرغب بشراء الذهب عرض على المزاد العلني لبيعهِ وتقسيم غلة البيع بين الورثة حسب الأنصبه الشرعية.

وفي الحالة الأولى أو الثانية يجب إطلاع القاضي بذلك ليتم إثباتها بصك شرعي من المحكمة ليضمن كل وريث حقهُ واستقرار للمراكز القانونية بين الورثة وخلفهم.

هذا والله أعلم

الكثيري حضرمي
07-31-2013, 09:05 AM
رد الاخ سعيد مرزوق صحيح