المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعسف في استخدام الحق القضائي


AbuFeras
07-11-2013, 11:15 AM
ماذا يقصد به ؟

متى يحدث ؟؟ هل بعد عدد معين من القضايا ؟ او هناك انواع مستثناه مثل الاحوال الشخصيه ؟

ما المطلوب من الواقع عليه التعسف .. بلاغ نيابه ام قضيه مدنيه ؟؟

كيف يتم اثباته وما هو عقابه في حال الادانه ؟؟

شكرا لكم جميعا

امرأة
07-12-2013, 03:09 PM
لم افهم القصد

هل استخدام الحق القضائي أثناء ممارسة العمل أم خارج العمل مستغلا المسمى الوظيفي؟

عموما في قانون العقوبات هناك مواد بخصوص الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

امرأة
07-12-2013, 03:23 PM
قد يفيدك هذا الموضوع

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=15656

AbuFeras
07-12-2013, 05:03 PM
شكرا لردك الكريم

قصدت هو ان طرف يستخدم حقه في رفع القضايا والبلاغات بشكل كبير وكيدي ومتعسف حتى في توافه الامور فقط ليرهق ويذل الطرف الاخر

احبتي المحاميين والمدركين للقانون .. اتمنى من سيادتكم الاجابه

امرأة
07-15-2013, 12:02 AM
لعل المختصين يفيدوك أكثر ولعل المادة هذه من قانون المعاملات المدنية الإماراتي تفيدك:

إسـاءة استعمـال الحـق
المادة 106

1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

هنا تجد تفصيل أكثر:
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=2&LawTreeSectionID=5910

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=15913

محمد ابراهيم البادي
07-15-2013, 12:51 AM
لما كان حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء الى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون امر مشروع ولكن بشرط الا يسئ الشخص استعمال حقه في اللجوء الى القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من اجراءات يتوصلها بها الى حقوقه ، ويكون استعمال هذا الحق غير مشروع اذا اخذ استعمال احدى الصور المشار اليها في المادة (106) من قانون الاجراءات المدنية وهي :-
- اذا توافر قصد التعدي .
-اذا كانت المصالح التي اريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية او القانون او النظام العام او الاداب .
-اذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الاخرين من ضرر .
-اذا تجاوز ما جرى عليه العرف و العادة ومبناها جميعها ان تكون الاجراءات المطلوبة كيدية مشوبة بسوء النية وقصد منها الاضرار بالخصم ، ويقع عبء الاثبات على الخصم الذي يدعي بوقوع ضرر له من هذه الاجراءات ولا يكفي تصر صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه لا ذلك لا يعني بذاته قصد الاضرار .

صقر الصحراء
08-16-2013, 10:41 AM
اولا : لابد ان نعرف ان حق الشكوى مكفول دستورياص بموجب نص المادة (41) من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة حيث تنص على انه : " لكل إنسأن أن يتقدم بالشكوى غلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
ـ كما ان قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (59 لسنة 1985 وتعديلاته يبيح لكل صاحب حق في استعمال حقه في نص المادة (104) التي تنص على انه : " الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر .
ــ لكن استعمال هذا الحق مقيد بعدم الاساءه او الغلو فيه وهذا يتبين من نص المادة (106) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي انف الذكر التي نصت على انه :
"
- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ- إذا توفر قصد التعدي.
ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحاكم الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
ج- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

لكن يقع عبء اثبات إساءة استعمال الحق على من يدعية،فمتى ما توافر اي من البنود الواردة في المادة (106) معاملات مدنية اتحادي فإنه يثبت التعسف او إساءة استعمال الحق او الغلو فيه المستوجب التعويض .

هذا والله وبالله التوفيق

AbuFeras
03-13-2014, 12:07 PM
قامت زوجتي التي ماتزال على ذمتي وتقيم في منزلي .. برفع 28 قضيه خلال عامين مكونه ( اوامر على عريضه+ دعاوي + بلاغات جزائيه + دعاوي تنفيذ )

بفضل الله البلاغات الجزائيه ( ضرب وتعدي ) تمت برائتي منهم ، دعاوي الاحوال الشخصيه تم بفضل الله رفض دعاويها والاحكام لصالحي

لكن الاوامر على عريضه - والتي لا تبحث في اصل الحق - كانت تكسبها هي وتكون دائما لصالحها وان كانت في امور بسيطه مثل : ضيع بطاقتها الصحيه - تقوم باصدار امر على عريضه لاخراج بديل عنها ,,, ااخذ الطفل في اجازتي لمنزل اهلي فتقوم باصدار امر على عريضه بان اعيد الطفل الى المنزل الذي يقيم به اساسا ,,,
طلبت الاذن بالعمل في احد الدعاوي وتم رفض طلبها .. فلم تبالي .. وقامت بالعمل بدون اذني .. واصدرت امر على عريضه بالغاء اقامتها ونقلها الى كفاله عملها الجديد .. وتم لها ما ارادت !!!!!!!

وحتى يومنا هذا .. مستمره في التقاضي

فكيف السبيل لوقف هذه المهزله وهذا التعسف الغير طبيعي !!!

شعبان حجازى
03-14-2014, 01:28 AM
الرد من خلا بعض النقاط التي بحثتها في احدي المذكرات في دعوي تعويض عن التعسف في استعمال الحق

• وحيث ان نص الماده (106 ) من القانون المدني قد نصت علي :ـ
• (( 1 ـ يجب الضمان علي من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .
• 2 ـ ويكون استعمال الحق غير مشروع :ـ
• أ ـ اذا توافر قصد التعدي .
• ب ـ ...... .ج ـ....... د ـ ......... .))
• فاذا ما بحثنا نص المادة 106 من قانون المعاملات المدنيه ونص المادة 104 من ذات القانون يتبين ان :ـ
• الأصل حسبما تقضى به المادة 104 من قانون المعاملات المدنيه من أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ فى استعمال . صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة 106 من ذلك القانون حالاته بقولها - يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : ـ
• أ ـ اذا توافر قصد التعدي ...... ،
• وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغيروكان يبين من استقراء ذلك النص انه وفي كل صوره قد جمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الي الترف أقرب مما سواه ، مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب
• وحيث أن النص في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( يجب الضمان على من إستعمل حقه استعمالا غير مشروع ، ويكون إستعمال الحق غير مشـروع : أ ـ إذ توفـر قصـد التعدى . ب ـ .... جـ ـ ..... د ـ .... )) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز ـ ان المشرع وضع معايير معينة للحالات التي يعتبر إستعمال الحق فيها غير مشروع وتوصف بالتعسف ، ومن المقرر أيضا ان حق التقاضي مكفول للجميع وان الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم والإلتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع ، ولكن بشرط ألا يسئ الشخص استعمال حقه في الإلتجاء إلى الشكوى أو القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من اجراءات كي يتوصل بها الشخص إلى حقوقه ، ويكون استعمال هذا الحق غير مشروع إذ كانت هذه الاجراءات كيدية ومشوبه بسوء النية أو بمخبثه لا يقصد بها سوى الإضرار بالخصم
• وحيث ان عناصر التعويض عن التعسف في استعمال الحق لا تخرج عن عناصره في المسؤلية التقصيرية وان التعويض عن التعسف في اسعمال الحق صورة من صور المسؤلية التقصيريه وعلي ذلك استقرت احكام محكمة تمييز دبي ومنها :ـ










(( من المقرر أن التعسف يبقى داخلاً في نطاق المسئولية التقصيرية حتى ولو كان تعسفاً متصلاً بالتعاقد ذلك أن الخطأ هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، وهذا الانحراف قد يقع من الشخص وهو يباشر رخصة أو يقع منه وهو يستعمل حقاً، فالشخص العادي في سلوكه المألوف إذا أتى رخصة يلتزم قدراً من التبصر واليقظة حتى لا يضر بالغير وإذا أستعمل حقاً فإنه لا يجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق، ومن المقرر أن تقدير التعسف في استعمال الحق وتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والشروط التي يدور النزاع حولها واستخلاص الحق فيها بما يتفق مع الظروف والملابسات التي أحاطت بإبرام العقد ووفقاً لما هو أوفى بمقصود المتعاقدين وذوي الشأن فيها ـ على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ـ من سلطة محكمة الموضوع، وذلك كله متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه بمالها أصل ثابت بالأوراق.))

((محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14-01-2007 في الطعن رقم 2006 / 158 طعن مدني و 2006 / 179 طعن مدني))






كما وان :ــــ
(( النص في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع وضع معايير معينة للحالات التي يعتبر إستعمال الحق فيها غير مشروع وتوصف بالتعسف ، ومن المقرر أيضا ان حق التقاضي مكفول للجميع وان الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم والإلتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع ، ولكن بشرط ألا يسئ الشخص استعمال حقه في الإلتجاء إلى الشكوى أو القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من اجراءات كي يتوصل بها الشخص إلى حقوقه ، ويكون استعمال هذا الحق غير مشروع إذ كانت هذه الاجراءات كيدية ومشوبة بسوء النية أو بمخبثة لا يقصد بها سوى الإضرار بالخصم ، وان إستخلاص ذلك كله هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها .))

((حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 11-06-2006 في الطعن رقم 2006 / 100 طعن مدني))

• ويجب ان يتوافر لكل منهما عناصر ثلاث اساسية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببيه مما يلزمنا في تلك الدعوي بالتعرض الي عناصر المسؤلية التقصيريه وانزال قواعدها علي وقائع الدعوي .
• عناصر المسئولية التقصيرية: ـ
• من المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المواد 282 ،292 ، 293 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1987 أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وأن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار وعلى ذلك فإن مناط التعويض عن الضرر المادى هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً .
• ولما كان من المسلم به، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : ـ
• الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
• 1- الخطأ:
2- الضرر:
3- علاقة السببية: ـ

UAELawyer
03-18-2014, 04:06 PM
قامت زوجتي التي ماتزال على ذمتي وتقيم في منزلي .. برفع 28 قضيه خلال عامين مكونه ( اوامر على عريضه+ دعاوي + بلاغات جزائيه + دعاوي تنفيذ )

بفضل الله البلاغات الجزائيه ( ضرب وتعدي ) تمت برائتي منهم ، دعاوي الاحوال الشخصيه تم بفضل الله رفض دعاويها والاحكام لصالحي

لكن الاوامر على عريضه - والتي لا تبحث في اصل الحق - كانت تكسبها هي وتكون دائما لصالحها وان كانت في امور بسيطه مثل : ضيع بطاقتها الصحيه - تقوم باصدار امر على عريضه لاخراج بديل عنها ,,, ااخذ الطفل في اجازتي لمنزل اهلي فتقوم باصدار امر على عريضه بان اعيد الطفل الى المنزل الذي يقيم به اساسا ,,,
طلبت الاذن بالعمل في احد الدعاوي وتم رفض طلبها .. فلم تبالي .. وقامت بالعمل بدون اذني .. واصدرت امر على عريضه بالغاء اقامتها ونقلها الى كفاله عملها الجديد .. وتم لها ما ارادت !!!!!!!

وحتى يومنا هذا .. مستمره في التقاضي

فكيف السبيل لوقف هذه المهزله وهذا التعسف الغير طبيعي !!!



استمرار الخصم برفع قضايا على الخصم الاخر بغية الكيد والنيل منه، هناك ما يسمى ب (اللدد في الخصومة)

حيث ان حق التقاضى من الحقوق المباحة، الانحراف به الى(( اللدد فى الخصومة)) والعنت على وضوح الحق بغية الاضرار بالخصم خطأ يستوجب مسئولية صاحبه. استخلاص الفعل محل المسؤولية المدنية يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وما جرى به قضاء المحكمة من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى(( اللدد فى الخصومة)) والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم.