مشاهدة النسخة كاملة : تفنيد أسباب الإدانة
في الحكم الابتدائي (قضية احتيال) برر القاضي الادانة بثلاث نقاط
1- عدم ابراز العقد الخدمات الاسشارية التي يدعيها المتهم انه قدمها للشاكية
2- عدم تقديم ما يثبت بأن المتهم يملك شركة استشارات
3- عدم منازعة المتهم انه استلم شيكا بالمبلغ
و في مذكرة الاستئناف فند المحامي اسباب الادانة و قدم المستندات التالية
عقد الخدمات الاستشارية بين المتهم و الشاكية
صورة من الرخصة التجارية يمتلكها المتهم
صورة الشيك الذي قدمه الشاكي .. كتب عليها المتهم انه استلم الاصل مقابل الخدمات الاستشارية ، و ايضا في العقد مكتوب ان الدفعة المقدمة هي بنفس قيمة الشيك
بشكل عام .... هل تفنيد اسباب الادانة في الاستئناف يكفي للبراءة ؟
محمد الجمل مستشار قانونى
06-24-2013, 06:37 PM
هل من الممكن ان تعرض القضيه بشكل بسيط حتى يتسنى الرد على استشارتك ؟
اشتكت شركة على مجموعة اشخاص بأنهم اوهموها بوجود مشاريع بناء عديدة و انهم يستطيعون ان يرسوا المناقصة عليهم من خلال علاقتهم بملاك المشاريع.
و استولوا على اموال للمشتكية على شكل عمولات
و تبين بعد ذلك ان المشاريع وهمية
و تم توريط صاحبي مع النصابين حيث انه يعرف أحدهم
دور صاحبي هو ان الشركة الشاكية طلبت منه ان يقدم لهم خدمات استشارية هندسية لأحد تلك المشاريع الوهمية حتى يتسنى لهم الفوز بالمناقصة ، حيث ان صاحبي يملك مكتب اسشارات هندسية ،
و بالفعل قدم لهم الخدمات الاستشارية الهندسية و وقع معهم على عقد للخدمات الاستشارية و يضمن العقد تفاصيل الخدمات التي قدمها صاحبي للشركة الشاكية و هي خدمات هندسية بحتة من حيث اعداد جدول الكميات و تسعير بعض البنود الرئيسية و غيرها من الخدمات الهندسية و قد أقرت الشاكية في نفس العقد انها استلمت تلك الخدمات بعد ان عاينتها و تأكدت من دقتها.
و اشترط العقد ان تقدم الشاكية لصاحبي مستحقاته عن الخدمات التي قدمها عن طريق دفعات مقسطة مرتبطة بدفعات المشروع الذي فازوا به (الذي طلع وهميا فيما بعد) و لو صاحبي يعلم بوهمية المشروع لما رضي ان يربط دفعاته عن اعمال نفذها بدفعات مشروع وهمي
المهم ان العقد ينص ان الدفعة الاولى 200,000 و بالفعل استلم صاحبي شيكا بالمبلغ و وقع على صورة الشيك انه استلم الاصل و ذلك عن الدفعة الاولى لمشروع الخدمات الهندسية للمشروع الفلاني
و بعد عدة شهور تفاجأ بأن الشركة الشاكية قدمت عريضة شكوى للنيابة تتهم صاحبي و 7 اشخاص اخرين بتهمة احتيال و ان صاحبي هو الذي عرفهم على النصابين.
تم حفظ القضية لدى النيابة و تقدمت الشاكية بتظلم للنائب العام و رجعت القضية للنيابة و حولها وكيل النيابة الى المحكمة.
في المحكمة طلب محامي الدفاع الاستماع الى اقوال ممثلي الشاكية و قد كانت اقوالهم متضاربة و لكنهم اقروا بأن صاحبي قدم لهم خدمات استشارية هندسية
المهم القاضي حكم على المتهم بالسجن 3 شهور
صاحبي استأنف الحكم
و هنا ملاحظة صاحبي على الحكم : -
إلى الآن لا أعرف الدليل المادي الذي استندت إليه النيابة في اتهامي بتهمة الاحتيال و كذلك القاضي في الحكم علي بتهمة قاسية
الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة هو الصورة الضوئية للشيك و المدون تحته جملة ان هذا المبلغ عبارة عن الدفعة الأولى لمشروع الخدمات الاستشارية لمشروع ...... و هذا الدليل لصالحي لا ضدي
حيث ان ما هو مدون بخط يدي و بتوقيعي على الصورة الضوئية للشيك لهو دليل ان المبلغ هذا لا علاقة له باي عمولة للمشاريع الوهمية ، و ان هذا المبلغ ما هو الا دفعة لخدمات هندسية استشارية قدمتها للمدعية.
و المدعية في شهادتها أقرت أمام المحكمة انني قدمت لها الخدمات و الدراسات الهندسية
و ايضا هناك عقد بيني و بين المدعية بذلك ، و العقد يحدد الخدمات التي قدمتها و لا تخرج عن نطاق الخدمات الهندسية و الاستشارية بناءا على تكليف المدعية لي . و ايضا المدعية تقر في العقد و أمام المحكمة و أمام النيابة بأنها استلمت كافة الخدمات و الدراسات الهندسية المتفقة عليها و ايضا هناك بند في العقد يبين طريقة الدفع حيث ان الدفعة الاولى هي 200000 و هي التي استلمتها حسب ما هو موضح في الصورة الضوئية للشيك المقدم من المدعية للنيابة و التي استلمتها منهم عند توقيع العقد و دونت عليه بخط يدي و بينت ماهية المبلغ .
القاضي في مسودة منطوق و اسباب الحكم يقول :-
القاضي يقول :
انني لم اقدم ما يثبت ان لدي رخصة استشارات هندسية .... و انا بالفعل أملك مؤسسة للاستشارات الهندسية و هي مؤسسة فردية امتلكها 100% و أديرها بنفسي. (لقد تم تقديم صورة الرخصة في مذكرة الاستئناف)
القاضي يقول إنني لم أقدم دليلا بأن هناك تعاقد بيني و بين المدعية لتقديم الخدمات الهندسية لهم ، و المدعية في اقوالها أمام المحكمة أقرت بأني قدمت لها خدمات هندسية ، وايضا هناك عقد بيني و بينها (لقد تم تقديم العقد في مذكرة الاستئناف)
القاضي يقول انه لا يوجد دليل على أني قد قدمت للمدعية تلك الخدمات ، و المدعية أقرت بأني قدمت لها تلك الخدمات امام المحكمة، و ايضا هناك اقرار منها في العقد الذي بيني و بينها بأنها استلمت تلك الخدمات و عاينتها
المدعية تقول : انني طرف مع المتهمين الاخرين في عقد واحد بيننا و بينها لمشروع وهمي ..... و أنا أسأل أين هذا العقد ؟ لم لم يقدموه للمحكمة؟
لان هذا كذب و افتراء و لا يوجد اي عقد بيني و بينهم إلا العقد الذي قدمته أنا بنفسي و تثبت ان علاقتي بالموضوع هي : تكليف من المدعية بأن أعمل لهم دراسة هندسية لإحد المشاريع الذي ينوون الاشتراك في مناقصة للفوز به
و المدعية هي التي اعطتني المخططات و الاوراق الخاصة بالمشروع لأعمل لهم دراسة هندسية تساعدهم في الفوز بالمشروع
-------
تقول المدعية في اقوالها لدى النيابة و المحكمة بأن سالم عرفهم علي بحكم ان لدي مشاريع ضخمة و ان سالم رتب لنا موعدا في مكتبه ، و هذا كذب و افتراء لأنني لم أكن أعرف سالم مسبقا و إلتقائي بممثل المدعية في مكتب سالم كان صدفة محضة و لم يستغرق لقائي معه أكثر من 5 دقائق و كان في صالة الاستقبال بمكتب سالم امام الناس الذين كانوا متواجدين و لم اعرض عليه اي مشروع
وممثل المدعية في اقواله امام النيابة قد قال انه كان في مكتب سالم ليبحث مع سالم موضع مشروع مول تجاري الذي كان سالم ينوي تطويره ،
و هذا اقرار منه انه كان متواجدا لرؤية سالم و لم يكن هناك اي ترتيب للقائي و انا قابلته كما قابلت غيره في صالة استقبال بمكتب سالم و انا شرحت للنيابة ظرف تواجدي في مكتب سالم حيث كنت مع احد الاصدقاء الذي رغب السلام على سالم
لا يوجد دليل مادي واحد ضدي و لا أعرف لم تم ربطي بعملية الاحتيال و انا لم اقدم اي مشروع وهمي لهم و لم استلم اي مبلغ منهم من غير وجه حق و لم التقي بهم مع المتهمين الاخرين ابدا في اي اجتماع سابق او لاحق و لم اكن طرفا في اي تعاقد على تلك المشاريع
الذي تم الاتفاق عليه بيني و بين المدعية واضح و محدد في عقد الخدمات الاستشارية و قد قدمت للمدعية جميع الخدمات المتفق عليها و هم يقرون بذلك سواء في العقد او امام القاضي
يقول الشاهد الاول ان الذي كتب على صورة الشيك عبارة ( استلمت أصل الشيك مقابل الدفعة الاولى لعقد الخدمات الاستشارية) هو المتهم الثاني
و هذا كذب و افتراء ، فأنا الذي استلم الشيك و انا الذي دون العبارة المذكورة على الشيك لانه يخصني و لأنه حقي مقابل الخدمات التي قدمتها لهم و أخذ الكثير من وقتي و جهدي و خبراتي المتراكمة
إن المدعية تعمدت على ربط دفعاتي - عن الخدمات الاستشارية التي قدمتها لهم كاملة و استلموها – بالدفعات التي تحصل عليها من المشروع الذي قمت بدراسته متعللة بأن ليس لديها سيولة ، و انها ستتوقف عن الدفع لي في حال ان دفعات المشروع توقفت بأي سبب
و أنا بحسن النية وافقت ، و عندما اصبح المشروع الذي وقع عليه مع المطورين (النصابين) مشروعا وهميا ، توقفت المدعية بدفع مستحقاتي عن الاعمال التي انجزتها معللة بأنه لم يستلم اية مبلغ من المشروع الذي بينه و بين المطورين و ان هناك نصا في العقد الذي بيني و بينها تنص على ذلك
و بالتالي أصبحت انا اكثر الاطراف تضررا ، حيث خسرت اتعابي المستحة عن الاعمال التي انجزتها بسبب اهمال المدعية و عدم تأكدها من جدية المشروع التي قدمت لي مخططاته لدراسته هندسيا.
و لو كنت شريكا في الاحتيال لما رضيت بأن اربط دفعاتي المستحقة بدفعات مشروع وهمي ....
و سمعتي كمكتب استشارات تأثرت بهذه القضية ، غير ذلك من الاضرار المعنوية و المادية و تأثير هذه القضية على سمعتي و على عائلتي و على ادائي الوظيفي
اقوال ممثلي المدعية متضاربة و متعارضة و مختلفة :-
· في العريضة قالوا انني ادعىت اني أعمل في الشرطة
· امام النيابة قالوا انني ادعىت اني أعمل في مكتب
· قالوا انهم التقوا بي 7 مرات و عند اعادة سؤالهم في النيابة قالوا فقط مرتين
· قالوا التقوا بشي في الشارقة و بعد ذلك قالوا لم نلتق به في الشارقة
· قال أحد ممثلي الشاكية انني استلمت مبلغ 200000 مقابل عقد خدمات استشارية و بعد ذلك لم يوقع على العقد و قد قال انه لم يكن موجودا.... و اصلا العقد هو الذي وقع عليه و انا ايضا وقعت عليه و لدي نسخة منه
· قال أحد ممثلي الشاكية كتبنا العقد و المتهم اخذ المبلغ و ذهب دون ان يوقع ... وهذا غير صحيح العقد موقع من الطرفين و المبلغ هو دفعة اولى للعقد و قد كتبت على صورة لشيك نصا بذلك
· احد ممثلي الشاكية في اقواله قال تم توقيع العقد بوجود احد ممثلي الشاكية
· قال احد ممثلي الشاكية ان المتهم كان طرفا في عقدين و بعد ذلك قال لم يكن المتهم طرفا في اي عقد ، فقط كان هناك عقد خدمات بيننا و بين المتهم
فهل تفنيد الاسباب التي بنى عليها القاضي ادانة المتهم ، يكفي للبراءة ؟
محمد الجمل مستشار قانونى
06-25-2013, 07:28 PM
المنازعه برمتها منازعه مدنيه وتخرج عن المناط التجريمى المنصوص عليه فى قانون العقوبات ولا تمس بجريمة النصب والحتيال بثمة صله وذلك كون هناك تعاقد ابرم بين الطرفين .
لذلك تم حفظ التحقيق فى بداية التحقيقات .
ومن ثم فأن محكمة الأستئناف ستتعرض ان شاء الله للدفاع الموضوعى .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.