مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في قضية تزوير محرر رسمي
نور الشمس
06-22-2013, 02:05 AM
السلام عليكم السادة المستشارين
رفعت مريضة قضية ضد عيادة طبية خاصة وذلك لتزويرها على المريضة بعدة فواتير لم يتم اجراء فحصها
وبعض الفواتير تكررت بعمد لكي يتم دفعها مرة أخرى من قبل المريضة
والقضية قد احيلت الى المحكمة
بعدة تهم منها: جناية
- استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها
سؤال المريضة هو ماهي العقوبة على العيادة ؟؟
وما قدر التعويض والغرامة في هذه القضية؟؟
وهل يجوز للمريضة تبليغ وزارة الصحة بتلك التهم ضد العيادة؟؟ حيث ان العيادة تستغل المرضى
لكي يحذر المرضى من تزوير الفواتير عليهم وخصوصا اذا كانت اجراءات الفحوصات تتم على مدى طويل
محمد ابراهيم البادي
06-22-2013, 04:02 PM
العيادة هنا او المستشفى شخص اعتباري
وقد اجاز قانون العقوبات سؤالها عبر ممثلوها او مديروها طبقا للمادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي والتي جاء نصها على انه "الاشخاص الاعتبارية فيا عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات و المؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها .
و يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الاقصى على خمسين الف درهم ولا يمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة لها في القانون"
والواضح من الطرح ان هناك اتهام وجه الى شخص المتهم الذي قام بالتزوير ، فالعقوبة هناك تشمل المستشفى او العيادة مع شخص المتهم .
بالنسبة للتعويض هناك (فاذا كان المقصود منه تعويض المريض) فهذا يرجع الى الادعاء المؤقت بالتعويض الى صيرورة الحكم وتكون هناك دعوى مدنية ويمكن لصاحب الحق تقدير ضرره والذي يرجع الى تقدير المحكمة
اما عن الغرامة على المستشفى او العيادة فقد جاءت كحد اقصى 50.000 درهم وكذلك الامر في تقديرها يرجع الى عدالة المحكمة في ايقاعها
اما بالنسبة للابلاغ عن الواقعة الى الجهات المختصة ـ مثل وزارة الصحة او الدوائر الصحية ـ فمن الواجب علينا جميعا حماية الارض هذه من أي ضرر يقع على سمعتها من اشخاص يسعون الى بعض الاستغلال ايا كان نوعه .
فلابد من رفع الامر الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال كون من تسول له نفسه ان يستغل مهنة الطب لمصالحه الشخصية رغبة منه في الاثراء.
فالانسان المريض بحاجة الى الرعاية والمتابعة وليس ان يكون بنكا متحركا يسحب منه المال في أي وقت
فعليكم مراجعة الجهة المختصة بتقبل الشكوى وتقديم كافة المستندات الدالة عليها بما فيها التحقيقات وامر الاحالة في الدعوى للتحقيق فيها كذلك من الجهة الادارية اضافة الى الاهم وهي الجهة القضائية
علي الراعي
06-23-2013, 01:37 AM
السائل الكريم
بداية الشكر موصول لسعادة نائب المدير العام على رده الأكثر من رائع .
ولكنى أود أن أضيف إضافة للسائل الكريم
كما تفضل سعادة نائب المدير فإن الشخص الإعتبارى تكون عقوبته الجنائية الغرامة .
أما إداريا فيكون من خلال وزارة الصحة كما تفضلتم لأنه واجب علينا أن نحمى أنفسنا وأهلينا من النصب والإحتيال وتكون العقوبة إما إغلاق مؤقت أو سحب الترخيص .
أما بشأن التعويض فإنما يجب أن يكون جابراً للضرر
بمعنى أن يتناسب مع الأضرار التى لحقت بالمريض ، كما أنه يؤخذ فى الإعتبار حالة المتسبب فى الضرر .
ويجب على المريض أن يدعى بالحق المدنى قبل قفل باب المرافعة فى المحكمة بالتعويض المؤقت .
وبالله التوفيق
نور الشمس
06-23-2013, 02:21 AM
اشكر مروركم الكريم السادة المحترمين
وان كنا نحن نجمع على تنظيف البلاد من هذا النوع من النصب والاحتيال
وغيره من الانواع الاخرى فستكون البلاد بخير بعون الله تعالى
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.