مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عمالبة
abu ba7ar
06-21-2013, 06:15 PM
السلام عليكم
أشكركم بداية على هذا الموقع المميز
لدي قضية عمالية تتمثل في انهائي لعقدي المحدد المدة بعد انتهاء مدته، ورفعت قضية على صاحب العمل للمطالبة بحقوقي ومكافئة نهاية الخدمة، وحكمت المحكمة لصالحي
صاحب العمل مصر على تاخيري وعدم تسليمي لحقوقي، وقام برفع استئناف بعد مرور نحو 20 يوم على الحكم! ولم يقم بالاستئناف فورا بهدف الاطالة في مدة الاجراءات
تم تحديد جلسة الاستئناف الاولى بعد اكثر من شهر
اسئلتي:
1) هل يحق لي المطالبة بالتعويض على تاخير الاجراءات؟ حيث انني تضررت فعليا ولم استطع العمل لمدة شهر ونصف رغم وجود عرض عمل مقدم لي، وذلك حتى عقدت اول جلسة وأصدرت تصريح عمل مؤقت؟ في الحكم الاول كان هناك مطالبة بفائدة قانونية 9%، ولكن القاضي لم يحكم بها، هل استطيع المطالبة بها مرة اخرى في الاستئناف؟
2) لم اقمم بالمطالبة بشهادة خبرة، واعلم ان صاحب العمل سيتعنت لاصدارها، فهل يمكن المطالبة بها في الاسئناف؟
3) في المحاكمة الاولى لم يقضي لي القاضي باتعاب المحاماة، رغم انني قمت باستشارة مكتب محاماة وكلفني 2500 درهم (رغم انه لم يفعل شيئاً في الواقع!!!)، هل يمكنني المطالبة باتعاب المحاماة مرة اخرى في الاستئناف؟
4) راجعت ادارة الجنسية والاقامة، واخبروني ان هناك غرامة مالية تحتسب من صدور القرار الاول! رغم ان ذلك ليس بخطئي بل خطأ صاحب العمل، فهل يمكن المطالبة بقيمة الغرامة؟
5) وآخراً وأعتذر عن الاطالة، هل يمكن مطالبة المحكمة بتسريع الاجراءات؟ حيث انها اخذت وقتا طويلاً؟ وهل سيكون الفارق الزمني بين جلسات الاستئناف طويلة؟
اعتذر مرة أخرى عن الاطالة، وشكراً لكم
المستشار وائل عبدالستار
06-21-2013, 10:55 PM
بعد السلام والتحية
بالنسبة لتنفيذ حكمك الابتدائى الصادر لصالحك لا يحتاج الانتظار حتى يتم الفصل فى الاستئناف بل تذهب للمحكمة وتطلب صيغة تنفيذية على حكمك الابتدائى وتفتح ملف تنفيذ بالمبلغ المحكوم به بالاضافة لأى مصاريف كنت قمت بها وهى على سبيل الحصر لو كنت دفعت رسوم للخبرة أو رسوم الاعلان عن طريق النشر تضف تلك الايصالات لملف التنفيذ وسيقومون بفتح ملف التنفيذ لإن الاستئناف لا يوقف التنفيذ فى الدعاوى العمالية لشمول الحكم بالنفاذ المعجل
2:- بالنسبة لطلبات التعويض لا يحق لك المطالبة بطلبات لم تطلبها فى أول درجة بالاضافة لا يحق لك المطالبة بأى طلبات فى استئناف الخصم ولكن تطلب وتدفع بعدم قبول الاستئناف للدفوع القانونية
واذا مر 30 يوم على حكم اول درجة لا تقوم بالاستئناف لانه سيتم بعدم قبوله وبالنسبة لاتعاب المحاماة لا يحق لك المطالبة بها فى استئناف الخصم ولابد ان تكون فى استئنافك انت ولكن من الواضح ان المدة القانونية 30 يوم قد مرت بالفعل على الحكم
وبالنسبة للغرامة ياريت توضح اى غرامة عن انتهاء الاقامة ام عن ماذا
abu ba7ar
06-21-2013, 11:09 PM
بعد السلام والتحية
بالنسبة لتنفيذ حكمك الابتدائى الصادر لصالحك لا يحتاج الانتظار حتى يتم الفصل فى الاستئناف بل تذهب للمحكمة وتطلب صيغة تنفيذية على حكمك الابتدائى وتفتح ملف تنفيذ بالمبلغ المحكوم به بالاضافة لأى مصاريف كنت قمت بها وهى على سبيل الحصر لو كنت دفعت رسوم للخبرة أو رسوم الاعلان عن طريق النشر تضف تلك الايصالات لملف التنفيذ وسيقومون بفتح ملف التنفيذ لإن الاستئناف لا يوقف التنفيذ فى الدعاوى العمالية لشمول الحكم بالنفاذ المعجل
2:- بالنسبة لطلبات التعويض لا يحق لك المطالبة بطلبات لم تطلبها فى أول درجة بالاضافة لا يحق لك المطالبة بأى طلبات فى استئناف الخصم ولكن تطلب وتدفع بعدم قبول الاستئناف للدفوع القانونية
واذا مر 30 يوم على حكم اول درجة لا تقوم بالاستئناف لانه سيتم بعدم قبوله وبالنسبة لاتعاب المحاماة لا يحق لك المطالبة بها فى استئناف الخصم ولابد ان تكون فى استئنافك انت ولكن من الواضح ان المدة القانونية 30 يوم قد مرت بالفعل على الحكم
وبالنسبة للغرامة ياريت توضح اى غرامة عن انتهاء الاقامة ام عن ماذا
اشكرك على ردك المفصل
أولاً: الغرامات هي غرامات انتهاء الاقامة، حيث ان الاقامة اعفتني من الغرامات في وقت المحاكمة، رغم أن العمل انتظر نحو 10ايام بعد ذلك لالغاء بطاقة العمل وبالتالي الغاء الاقامة
ثانياً: لم افهم بخصوص التنفيذ؟ هل اقوم بمراجعة التنفيذ مباشرة رغم وجود الاستئناف؟
المستشار وائل عبدالستار
06-21-2013, 11:46 PM
أخى الكريم
ان شاء الله يوم الاحد تتوجه للمحكمة العمالية ومعك حكم أول درجة أو تطلب واحد اخر ان لم يكن معك وتطلب منهم ختمه بالصيغة التنفيذية وتتوجه للاستقبال فى نفس المكان (الدور الثامن)وتطلب فتح الملف التنفيذى ويفضل تكون هناك الساعة 8 حتى تنتهى من فتح ملفك التنفيذى وكما سبق وأوضحت استئناف خصمك لا يؤثر على فتح التنفيذ
2:- أما بالنسبة للغرامة (قم بطلب شهادة من المحكمة أن الدعوى مازالت قيد التقاضى وأذهب بها للجوازات )
وبالمناسبة هل قمت بإستخراج تصريح للعمل فى جهة أخرى لمدة 6 أشهر إن لم تقم بذلك أحصل على عرض وظيفة من جهة عمل واطلب منهم طلب على اللتر هد الخاص بهم موجه للعمل والعمال بأنه لا مانع لديهم من عملك عندهم مكتوب به رقم رخصتهم وتقدمها لأمين السر الخاص بدعوتك وسيقوم بتحرير تصريح لك للعمل فى الجهة الثانية ثم تقوم بتقديم هذا التصريح للعمل والعمال للعمل عند الجهة الاخرى
ولو عندك أى إستشارة أو سؤال لا تتردد علماً بأن شعار ومبدأ هذا المنتدى الذى أتشرف بالإنتماء له كافة الخدمات والاستشارات مجانية ويهمنا فقط مساعدة اخواننا بدون اى مقابل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
abu ba7ar
07-02-2013, 01:47 AM
اشكرك على ردك الكريم
الان انا انهيت كل اجراءات الغاء الاقامة وبالفعل الغيتها والغيت بطاقة العمل المؤقتة
هسه طلبو مني اني اغادر الدولة، وفي الحكم ما كان موجود دفع تذكرة السفر ولا تسليم شهادة الخبرة، هل بامكاني طلبهم في حكم التنفيذ؟ وبخصوص رسوم الالغاء وتصريح الخروج، هل من الممكن المطالبة فيهم بالتنفيذ؟ لاني قرات في موقع محكمة دبي وجود طلب لاضافة مبالغ على التنفيذ
شكرا
اللحيفي
07-03-2013, 06:54 PM
اولا - هناك ثلاثين يوما لاستئناف الحكم ، وكان يجب طلب البطاقة المؤقتة للعمل من مكتب العمل والعمال لحين الفصل في الدعوى المنظورة في المحكمة .
ثانيا - اعتقد انه يحق لك المطالبة بكل ما لم تطلبه في الدرجة الاولى لوحدة الخصوم والدعوى والموضوع
وللاساتذة الكلمة الفصل في الاستشارة
فايز وردك
07-06-2013, 10:35 PM
بالنسبة لألغاء الإقامة بامكانك فتح دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة يرفق معه صورة الاقامة مع الجواز وشهادة واقع الملف التنفيذي او المحكمة المنظور امامها الدعوى وتطلب فيها الغاء الإقامة وبطاقة العمل دون الرجوع للكفيل وسيصدر حكم بذلك في نفس اليوم وحينها بامكانك الغاء الاقامة وبطاقة العمل واستخراج تصريح عمل جديدة ولا يؤثر ذلك في الدعوى العمالية وبامكانك متابعتها وانت على راس عملك لدى شركة اخرى.
وتقبلوا التحية
محمد الجمل مستشار قانونى
07-06-2013, 10:51 PM
الأستئناف يوقف تنفيذ الحكم ياساده ولا يجوز الحصول على صيغه تنفيذيه الا فى ظل وجود حكم بات ونهائى فى الدعوى وهو مالم يحدث .
بالنسبه للمطالبه بالتعويض عن الأجراءات ومنها الأستئناف فهذا لايمكن تصوره على الأطلاق كون ذلك جاء فى سياق الأستعمال الصحيح للحق فى التقاضىى وان الأستئناف درجه من درجات التقاضى المنصوص عليها فى القانون .
Oula84
05-01-2017, 10:57 PM
صدر حكم بالنفاذ المعجل بالمرحلة الابتدائية هل أستطيع فتح ملف تنفيذ مباشرة وهل يستطيع الخصم الاستئناف وفِي حال الاستئناف ما الذي يحدث وهل يوقف ذلك التنفيذ وهل من الممكن ان بتغير الحكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.