مشاهدة النسخة كاملة : لسابق الفصل فيها
khaldoon
06-20-2013, 02:30 PM
أساتذتنا الكرام لو كان هنالك قضية شرعية (طلاق للضرر) تم رفعها وتداولها ابتداء واستئنافا في 2010 امام محاكم دبي وصدر فيها قرار قطعي في جزئية منه ومن ثم قرار بشطب الدعوى للصلح المصدق امام المحكمة بين طرفيها..
هل يجوز لنفس المدعية ان تقيم دعوى بنفس الموضوع وبين نفس الاطراف ولنفس الاسباب بتاريخ 2013 امام محكمة في امارة اخرى ام ان الفيصل هنا هو رد الدعوى لسابقة الفصل فيها؟
khaldoon
06-22-2013, 04:33 PM
يبدو انه لا احد لديه خلفية حول ما اثرت من تساؤل
المستشار وائل عبدالستار
06-22-2013, 06:20 PM
السائل أو السائلة الفاضلة على العكس تماما فجميع الاخوة المنتمين والذى نشرف بإنتمائنا للمنتدى على علم ودراية وخلفية بالقانون جيدا ولكن نلتمس العذر لإخواننا من يكون مشغول بإمور أخرى أو أجازة مع أولاده أو ...
ولذلك قمت بالرد وعلى قدر الامكان وقمت بالالمام بالرد على جميع التفاصيل والامور الخاصة بهذا الموضوع
أولاً :-يشترط للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثلاثة شروط
(( 1- وحده الخصوم 2- وحده الموضوع 3- وحده السبب))
وهذا ما جاءت به نص المادة 55 من قانون الإثبات "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا"
ولكن لأبد لنا مراعاة :-
أولا: لا بـــــد مـــن التفرقـــة بيــن أمريــــــن
الأمر الأولـــى: شــروط ثبــوت حجيــة الحكـــم .
الأمر الثانـــي: حجيــــة الأمر المقضــي .
الامر الأول: شــروط ثبــوت حجيــة للحكــم
** الشــــرط الأول: أن يكون قضائيا أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية .
وهناك من الإحكام التي لا تحوز حجية مطلقة بل تحوز حجية مؤقتة مثل أحكام النفقات والإيجارات وهي الديون المتجددة .
** الشــرط الثانـــي: أن يكون الحكم قطيعا وهو الصادر في الموضوع بالثبت فيه ولو كان حكما ابتدائية فإذا لم يثبت الحكم في الخصومة على وجه حاسم لم يحز حجية الأمر المقتضى وذلك مثل رفض الدعوى بحالتها .
** والسؤال هنا يفضل أن تعرضى الحكم كما جاء بالتفصيل للمقارنة هل قضيت برفــض الدعـوى بحالتها دون أن تتعرض لموضوع الدعوىلعجز المدعى عن أثبات دعواه وافتقارها للسند القانوني أم الشطب (ويجوز رفعها من جديد فى هذه الحالة
وهـــذه الحكـــم لا يحــوز الحجيــــة .وبذلك لا يعـد الحكم مانعا من رفع دعوى جديدة .
** الشرط الثالث: أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة يجعل لها ولاية في أصدارة .
الامر الثانــــي: حجيـــة الأمـــــر المقضـــــــي .
وهو يتطلب توافر ثلاثة شروط (( 1- وحده الخصوم 2- وحده الموضوع
1-وحـده السبب))
** وحـــــــدة الخصــــــوم:
** يتطلب ان تكون الخصوم في الدعويين متطابقة دون خلاف وفي حالة عدم توافر هذا الشرط لا يحوز الحكم الحجية لاختلاف الخصوم .
** وحــــدة الموضــــوع :
هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى الي تحقيقها بالتداعي ويشترط في الدفع بحجية الشي المحكوم فيه أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هي ذات الموضوع الذي فصل فيه الحكم السابق .
** والعبرة بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم فإذا كانت الدعوى الجديدة تحمل طلبات لم يسبق عرضها على المحكمة السابقة ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك بهذا الدفع لان ما يحوز الحجية هو ما قضت به المحكمة وعرض عليها وقامت ببحث الموضوع فيه أما الطلبات الجديدة لم يكن موضوعا للخصومة الأولى .
** وحــــدة السبـــــب:
** يجب حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي أن يتحد السبب والسبب حسب الرأي الراجح هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعى به وقد يكون عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع
وقد جاء بإحكام المحكمة العليا"مناط قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها أن يوجد حكم سابق فصل بصفة صريحة أو ضمنية في ذات الموضوع في الدعوى المنظوره و تعلق بذات الخصوم فيها محلا وسببا وبناء على ذلك فما لم يتعرض له الحكم السابق لم يفصل فيه بالفعل بصفة صريحة أو ضمنية و لا يمكن إن يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي" (الدعوى رقم 484/93 جلسة 23 فبراير 1994 مجموعة القواعد التي قررتها المحكمة العليا 1994)
"أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محمكة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن شريطة ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى نفس الخصوم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا "قرار رقم 165 في الطعن رقم 189/2005 جلسة 7/12/2005.
"أن حجية الأمر المقضى لا تتحقق إلا أذا توافرت وحدة الخصوم والموضوع والسبب " قرار رقم 66 في الطعن رقم 2/2005 جلسة 14/5/2005.
"يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أيه محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة وتوافر عناصر ثلاثة وحده الخصوم والموضوع والسبب"قرار رقم 26 في الطعن رقم 100/2003 جلسة 11/4/2004.
** المقرر قانونا وفقا لنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقتضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في إيه حاله تكون عليها الدعوى ومناط الحجية وفقا لهذا النص أن يكون الحكم السابق قد قطع في مسالة أساسيه بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرار يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان وان هذه الحجية من النظام العام .قرار رقم 9 في الطعن رقم 9/2002 جلسة 11/6/2003.
الإحكام الوقتية لا تمس أصل الحق المتنازع عليه أثره . لا تحوز حجية الامر المقضي . الطعن رقم 228/2005 مدني جلسة 11/2/
وإختصار للموضوع يجوز رفع الدعوى لطلبات جديدة حيث الثابت ان الدعوى الاولى كانت بتاريخ 2010 ولابد أن هناك طلبات واسباب جديدة أو لعدم تنفيذ شروط الصلح ولكن فى جميع الاحوال ويوجد دفع على سابقة الفصل وبالنسبة لمكان اقامة الدعوى وهو كما حدده القانون
لاختصاص المكاني لبعض مسائل الأحوال الشخصية
الاختصاص المكاني لبعض مسائل الأحوال الشخصية
من الاستثناءات التي أوردها قانون الإجراءات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية الاختصاص المكاني أو المحلي ويقصد به : قدر ما لمحكمة معينة من محاكم الطبقة الواحدة من اختصاص بنظر المنازعات في دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة " .
والقاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي : انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو محل إقامته .
وقد كرس المشرع هذه القاعدة من خلال المادة "44" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على أنه (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته).
وهذه القاعدة واجبة التطبيق في كل حالة لم يضع المشرع نصاً مخالفاً لها فإذا وجد نص في حالة بعينها فيعتبر خروجاً عن القاعدة العامة وحينئذ يطبق النص الخاص وعلة هذه القاعدة هي : أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من أي حق ما لم يثبت المدعي عكس ذلك .
ومن ثم فعلى المدعي أن يسعى إلى المدعى عليه في موطنه فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه تجنباً لعنت المدعي ومكابرته برفع الدعوى في مكان بعيد عن شخص قد يكون بريء الذمة.
وتقوم هذه القاعدة بإيجاد نوع من التوازن بين مراكز الخصوم في الدعوى وتحقيق المساواة بين الأطراف , فكما أن المدعي من حقه أن يرفع الخصومة في الوقت الذي يحدده كان عليه أن يذهب إلى حيث يقيم المدعى عليه وقد أورد المشرع استثناءات إجرائية في الاختصاص المحلي في بعض مسائل الأحوال الشخصية خروجاً من القاعدة العامة مراعاة لمصلحة المتقاضين , فقد يكون رافع الدعوى امرأة أو وصي أو قيم بصفته نائب عن القصر فهؤلاء وأمثالهم يجب مراعاتهم , والدعاوى التي استثناها المشرع في مسائل الأحوال الشخصية هي :
دعاوى الطلاق والنفقات وحضانة الصغير ورؤيته ودعاوى الصداق ؛ حيث استثنى المشرع هذه الدعاوى من القاعدة العامة في الاختصاص المحلي فقد نصت المادة "284" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه ( ترفع دعاوى الطلاق والتطليق ودعاوى النفقات والأجور وما في حكمها , سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به , ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي ).
فقد أجاز القانون للمدعي ـ رفع مثل هذه الدعاوى ـ أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه هو , فعلى سبيل المثال : إذا تقدمت امرأة تسكن ولاية صور بدعوى طلاق ضد زوجها يسكن ولاية بدية , فيجوز لها أن ترفع دعواها أمام المحكمة الابتدائية بصور , كما يجوز لها رفع الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية ببدية استصحاباً للقاعدة العامة
والغاية من هذا الاستثناء أن مثل هذه الدعاوى غالباً ما ترفع من الطرف الضعيف , لذا فهو جدير بالعناية والرعاية , فلا يكلف بالانتقال إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه , فالعدالة تقتضي عدم تحميله مشقة الانتقال إلى خصمه والذي قد يكون موطنه أو محل إقامته بعيداً الأمر الذي يكلفه نفقات الانتقال وعناء الطريق.
واختصار الموضوع يحق للزوجة اقامة الدعوى فى امارة اخرى لو كان زوجها يقيم بها أو اثبتت ان لها محل اقامة بتلك الامارة طبقا للوارد
دعاوى الطلاق والنفقات وحضانة الصغير ورؤيته ودعاوى الصداق ؛ حيث استثنى المشرع هذه الدعاوى من القاعدة العامة في الاختصاص المحلي فقد نصت المادة "284" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه ( ترفع دعاوى الطلاق والتطليق ودعاوى النفقات والأجور وما في حكمها , سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به , ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي ).
ونرجو أن نكون وفقنا فى الرد مع استعدادنا لأى إستشارة أخرى (وطبقاً لمبدأ المنتدى كافة إستشارتنا وأجوبتنا ومساعدتنا لإخواننا مجانية)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
(المستشار /وائل عبدالستار)
khaldoon
06-23-2013, 12:42 AM
سعادة المستشار شاكر لطفك للجهد الكبير والعناية البالغة في الرد ..اشير لسعادتكم بان :
1- الدعوى بين نفس الطرفين في كلا النزاعين.
2-لكلا الدعويين نفس الموضوع(الطلاق للضرر).
3- نفس الاسباب تم سياقها في كلا الدعويين.
4-تم تداول الدعوى الاولى ابتداء واستئنافا وحكم لصالحي في جزئية من الطلبات واخر المطاف ختمت الدعوى بالحكم بالصلح الذي تم اثباته بين الطرفين امام المحكمة الموقرة.والصلح كان على العودة دون شرط او قيد وشطب وترك كل الدعاوى بين الطرفين وبعودة الحياة لمجاريها بين الطرفين
5- حكم بشطب الدعوى الاولى بناء على الصلح المثبت امام المحكمة
6- تعلمون جيدا سيدي الكريم ان الصلح حسب المواد :
(741 ) من قانون المعاملات المدنية " اذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لاي من المتصالحين ان يجدد النزاع باقامة دعوى به و لا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا و تنقضي ولاية المحكمة في الفصل في النزاع.
(70) من قانون المعاملات المدنية رقم 5/85 ـ المعدل بالقانون 1/87 - أنه ( من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) والمادة 1170 من نفس القانون التي نصت على إنه ( لايسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها ).
•(730/2) من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على إنه "ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه" .
•(278) من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على إنه "إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك".
• ( 110 /1 ) من قانون الإجراءات المدنية والتي ورد فيها إنه (في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التـي تترتب على سقوطها.
•الطعن رقم 705 لسنة 25 القضائية الصادر بتاريخ 2006/10/10 والذي جاء فيه إن (الصلح حاسم للنزاع بين الطرفين وبالتالي عدم جواز تجديد هذا النزاع أو المضي في الدعوى المرفوعة مسبقاً بشأنه).
علي الراعي
06-23-2013, 01:22 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بداية الشكر موصول لسعادة المستشار وائل عبدالستار على إجابته الشافية الوافية بشأن حجية الأحكام .
ولكن اود أن أوضح للسائل الكريم أمر ما بشأن قانون الأحوال الشخصية كقانون خاص وقانون المعاملات المدنية كقانون عام .
وحيث أن السائل الكريم استرشد بنص المادة 741 من قانون المعاملات المدنية ، إلا ان الأمر يختلف فى قانون الأحوال الشخصية الذى يحكم الطلاق لأمور عدة وأهمها أن الطلاق ذات حجية مؤقتة ومن ثم لا تسرى عليه القواعد العامة بالقانون المدنى .
وهذا ما مؤداه أن الزوجة إذا لم تستطع إثبات الضرر فى وقت ما ، فيمكنها ذلك فى وقت لاحق .
كما اود أن أوضح أن شطب الدعوى لا يكون له حجية ، إذ مناط الحجية فى الفصل بين ذات الخصوم وفى ذات الموضوع .
إلا أن الشطب لم يحسم النزاع أو الخصوم ، ومن ثم تنتفى الحجية .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.