المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحكيم الاجباري في الامارات


الاشعث الكندي
06-19-2013, 11:11 AM
اخواني اعضا المنتدى المحترمين تحية طيبة

ارجو الافادة عن ما إذا كان القانون الاماراتي قد عرف التحكيم الاجباري او نص علية او تعرض له في بعض نصوصة

مع جزيل الشكر والتقدير

اللحيفي
06-19-2013, 04:57 PM
لا يوجد شي اسمه ( التحكيم الاجباري ) حسب علمي ، فالتحكيم يتفق الاطراف للجوء له ، عند الخلاف ، فلو نص في احد بنود الاتفاقية على انه ( في حالة الخلاف على شرح او تفسير او بنود هذه الاتفاقية يلجاء أطرافه لمركز التحكيم الفلاني ) بحيث يمنتع على اطرافه اللجوء للمحكمة عند الخلاف ، فيكون هذا المركز هو المختص بنظر الدعوى .

ولكن هناك الاجبار على تنفيذ حكم هذا المركز بعد اتخاذ إجراءات معينة من قبل المحكمة ، وهذا كله نظمه قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م وتعديلاته في الباب الثالث منه سماه - التحكيم ( من المادة 203 الى 218)

ودمتم بود

الاشعث الكندي
06-20-2013, 09:38 AM
جزاك الله خير اخوي اللحيفي على هذه المعلومة واتمنى ان يكون هذا المطلوب كما اتمنى من الاخوة الذين لديهم الخبرة الافادة إذا امكن

مع تمنياتي للجميع بالصحة والعافية

عادل العاجل
06-20-2013, 04:22 PM
مثلا التوجيه الأسري هو عبارة عن تحكيم إجباري

عبق الحياة
06-24-2013, 05:49 PM
نص المشرع على التحكيم الاجباري بخصوص منازعات العمال الجماعيه
و لكن في الوضع الواقعي فانه نادر الوجود


انظر قانون العمل المادة 158 - 159 - 160 - 161

محمد الجمل مستشار قانونى
06-24-2013, 06:35 PM
عن اى نوع قضيه تتحدث ؟

الاشعث الكندي
06-25-2013, 02:37 PM
اشكر الاخ عادل العاجل والاخت عبق الحياة على ما قدموه من معلومات إلا أنني لا اتوقع ان المشرع الاماراتي اجاز التحكيم الاجباري وانما اجاز التحكيم العادي فقط

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

سعيد مرزوق
06-27-2013, 06:04 PM
الأخ الفاضل
كان قبل عام 2009 يوجد تحكيم تجاري إجباري في الإمارات، وذلك فيما يتعلق بمنازعات الأوراق المالية، حيث نص المشرع أن أي نزاع ينشأء عن تداول الأوراق المالية والسلع يتم الفصل فيهِ عن طرق التحكيم أو نظام التحكيم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع

إلا أنهُ عرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا وأصدرت كلمتها فيهِ بعدم دستورية النص معلله ذلك أن التحكيم فكرتهُ تقوم على سلطان الإرادة وليس الإجبار، فحكمت بعدم دستوريتهِ

وعليهِ قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتعديل أنظمتها بما يتوافق مع حكم المحكمة العليا.

وبموجبهِ لا يوجد أي نظام بالدولة يقضي بإلزامية التحكيم في أي نزاع، وإنما يتعين على الأطراف الاتفاق على عرض النزاع على التحكيم قبل نشوء النزاع ويسمى هنا شرط تحكيم أو بعد نشوء النزاع ويسمى مشارطة تحكيم.
اتمنى أن أكون قد أفدتك