المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار بخصوص قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987


Al-Ashqar
06-07-2013, 12:23 AM
السلام عليكم , كان عندي إستفسار ..
كنت أعمل في إدارة المبيعات لدى أحد البنوك في أبوظبي ومن طبيعة عملي الاتصال بالعملاء لعرض منتجات البنك عليهم ؛ في أحد الأيام اتصل بي أحد العملاء وهو أجنبي من أصل عربي وطلب مني تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك وكان يعلم عنها كل شيء ولكنه أراد التأكد وإتفقنا على كل شيء على أن نلتقي لتوقيع الأوراق ؛ وقد تم .
وبعد إستلام العميل لبطاقته إتصل بي ليخبرني أن هناك خطأ وأن البنك خصم من حسابه مصاريف البطاقة وأخبرته أن البطاقة التي طلبها لها مصاريف سنوية وطبيعي أن يخصمها البنك إلا أنه قال لي ان هذا لم يكن إتفاقنا من البداية ووعدته بمحاولة حل الموضوع في أقرب وقت .
بعد ساعة اتصل بي مديري وأخبرني انني موقوف عن العمل لكذبي على العميل وأن العميل (سجل المكالمات) بيننا منذ أول يوم وأرسلها للمدير الإقليمي للبنك وكان الإجراء الذي إتبعه أن رد للعميل كامل المصاريف المخصومة منه وتم فصلي أنا من العمل .
الموضوع حدث منذ 6 أشهر وأنا الآن في مصر وبالصدفة قرأت قانون العقوبات الاتحادي وحاصة تلك الفقرة الخاصة بتسجيل المكالمات وعرفت أن من حقي تقديم بلاغ ورفع قضية على هذا الرجل مما ترتب من تصرفه هذا عن فصلي من العمل وتدمير حياتي ومستقبلي .
الرجاء إخباري بالحل وهل يحق لي توكيل أحد لعمل هذا البلاغ في الامارات أو لا .

عادل العاجل
06-07-2013, 03:25 PM
هل كنت عالما بالتسجيل .. أي أنه كان التسجيل عن طريق إجراءات البنك في تسجيل كل المكالمات

أم كان التسجيلمن العميل .. فإذا كان من العميل و لم تأذن له أو رضيت بالتسجيلفهذا التسجيل غير جائز

Al-Ashqar
06-07-2013, 09:48 PM
التسجيل من العميل من تليفونه الشخصي وطبعا لم أكن أعلم إلا في مكتب مديري بهذا التسجيل

عادل العاجل
06-08-2013, 12:34 AM
يحق لك أن تتقدم بشكوى لدى مركز الشرطة بشكوى تسجيل مكالمة بدون اذن

خالد سالم الشامسي
06-09-2013, 12:31 AM
دي سؤال والرجاء مساعدتي في الاجابة :
السؤال هو: امر احد اعضاء النيابة العامة في احدى المحاكم الجزائية في امارة دبي بالحبس الاحتياطي لشخص متهم بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت وذلك لوجود دلائل كافية على ادانة المتهم بالجناية المسندة اليه, وقد استهدف عضو النيابة بذلك الامر مصلحة التحقيق وقد تم حجز حرية المتهم فعلا لمدة اسبوع. بين مدى مسؤولية عضو النيابة العامة عن جريمة حجز الحرية الشخصية مع التعليل وذكر السند القانوني ان وجد؟ وجزاءكم الله خير في مساعدتي على هذه القضية وشكرا

سعود المطوع
06-09-2013, 10:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

إذا كانت هذه المكالمة مسجّلة من طرف العميل فقط ولم يقم البنك / المصرف بتسجيلها بدوره، ولم يخبرك العميل بأن خاصية تسجيل المكالمة تعمل، فلك أن تتقدّم بشكوى إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرته الفرع الذي كنت تعمل فيه، مع تضمين شكواك عنوان العميل المشكو ضده، وبيانات المدير (ليشهد على الواقعة)، والتسجيل إذا كنت تحوز على نسخة منه .

أما إذا كانت المكالمة مسجّلة من البنك، فلا أرى جدوى من ذلك.

ولك أن توكّل من تشاء في تقديم الشكوى، لك عليك الحضور شخصيًا لتدوّن الشرطة أقوالك، وإلا فإن النيابة ستأمر بحفظ الأوراق لعدم جديّة الشكوى .

أخوكم

سعود المطوع

سعود المطوع
06-09-2013, 10:59 AM
دي سؤال والرجاء مساعدتي في الاجابة :
السؤال هو: امر احد اعضاء النيابة العامة في احدى المحاكم الجزائية في امارة دبي بالحبس الاحتياطي لشخص متهم بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت وذلك لوجود دلائل كافية على ادانة المتهم بالجناية المسندة اليه, وقد استهدف عضو النيابة بذلك الامر مصلحة التحقيق وقد تم حجز حرية المتهم فعلا لمدة اسبوع. بين مدى مسؤولية عضو النيابة العامة عن جريمة حجز الحرية الشخصية مع التعليل وذكر السند القانوني ان وجد؟ وجزاءكم الله خير في مساعدتي على هذه القضية وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل،

أرجو أن تُفْرِدَ موضوعًا خاصًا بهذه المسألة لأنها تخْرج عن نطاق الموضوع الذي نحن بصدده.

لكن اختصارًا، أقول:

لا جريمة على عضو النيابة العامة، سند ذلك أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وقد قام بأداء واجبه المفروض عليه قانونـًـا في الحدود المرسومة دون تعسّف، فهو إذن سبب من أسباب الإباحة. فلا جريمة ولا ضمان ولا مساءلة .

أخوكم

سعود المطوع

صقر الصحراء
08-16-2013, 12:32 PM
وفق لنص المادتين (110,106 ) من قانون الاجراءات الجزائية يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم ان يصدر بحبسه احتياطيا إذا كانت الدائل كافية وكانت الواقعه جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة، والمدة سبعة ايام ويجوز تجديدها لمدة اخرى لا تزيد على اربعة عشر يوما( اي مجموع المدد"21" يوما ) فاذا استلزم الامر مدة اكثر من مجموع هذه المدد يرفع الامر الى قاضي المحكمة الجزائية المختص ليصدر أمره بعد الأطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم لمد الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابله للتجديد او الافراج بضمان او بغير ضمان، إلا انه لا يجوز الافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الأعدام أو السجن المؤبد.