المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصير العقوبة الجنائية


محمد ابراهيم البادي
06-06-2013, 12:46 PM
مصير العقوبة الجنائية
eineLe Sort De La P


اعداد الدكتورة
رنا ابراهيم سليمان العطور
استاذ مساعد في القانون الجنائي
كلية القانون ـ الجامعة الاردنية


مجلة الشريعة والقانون
العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008

خالد سالم الشامسي
06-09-2013, 12:29 AM
لدي سؤال والرجاء مساعدتي في الاجابة :
السؤال هو: امر احد اعضاء النيابة العامة في احدى المحاكم الجزائية في امارة دبي بالحبس الاحتياطي لشخص متهم بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت وذلك لوجود دلائل كافية على ادانة المتهم بالجناية المسندة اليه, وقد استهدف عضو النيابة بذلك الامر مصلحة التحقيق وقد تم حجز حرية المتهم فعلا لمدة اسبوع. بين مدى مسؤولية عضو النيابة العامة عن جريمة حجز الحرية الشخصية مع التعليل وذكر السند القانوني ان وجد؟ وجزاءكم الله خير في مساعدتي على هذه القضية وشكرا

محمد الذخيري
06-09-2013, 12:28 PM
طبقا لنص المادة (106) من قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (35)لسنة 1992 وتعديلاته (( ..... يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة ))
والمادة (110) من القانون سالف الذكر (( الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما ...........))

محمد ابراهيم البادي
06-09-2013, 08:16 PM
اخي السائل


بما ان السؤال اكاديمي بمعنى تعلقه بالدراسة


فهنا ليس مكان طرح الاسئلة ، وانما النقاش حول الدراسة المنشورة


بينما مكان الاسئلة الطلابية في منتدى طلبة القانون


المهم سوف اجيبك على السؤال ، وان شاء الله يكون مناسب لك



نصت المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته على ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهي من تباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لاحكام القانون .



وكانت المادة (106) من ذات القانون قد اجازت لعضو النيابة العامة المحقق اصدار امر الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم في جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة


وقد حدد القانون مدد حبس النيابة العامة باجمالي (21) يوما كما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (110) والتي جاء نصها على انه "الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة ايام يجوز تجديدها لمدة اخرى لا تزيد على اربعة عشر يوما"


واذا لزم التحقيق تمديد الحبس الاحتياطي يعرض الملف على القضائي الجنائي المختص في المحكمة المختصة للنظر في امر تجديد الحبس ، وخول القانون القاضي المختص مد مدة الحبس مدة لا تجاوز الثلاثين يوما في كل مرة يرى من الضرورة ابقاء المتهم مقيد الحرية ، وهذا ما اوردته الفقرة الثانية من المادة (110) .


كما اجازت ذات المادة في الفقرة الثالثة منها على جواز تظلم المتهم على امر الحبس الصادر في غيبته امام رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بالامر .


من ذلك فلا مسئولية تقع على عضو النيابة العامة الامر والمصدر لامر الحبس الاحتياطي ـ او الطالب من الحكمة تمديد اذا كانت ضروروات التحقيق تحتم عليه ذلك ولعدة اسباب منها الحفاظ على الادلة ، او المحافظة على الشهود وعدم التأثير عليهم وبذلك يكون هذا الامر اجراء مشروع مخول له بموجب القانون .



مع العلم بان هناك دراسات كثيرة تسعى وراء الحد من الحبس الاحتياطي وان يخصص في جنايات معينة دون غيرها مثل القتل و الخطف و الاغتصاب وقضايا المخدرات مثل الجلب و الاتجار ليبقى امر تقييد حرية المتهم امر بيد القضاء يبدأ بعد صيرورة الحكم نهائيا والاسباب كثيرة منها على سبيل المثال:-


اصدار امر النيابة العامة الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق الذي تجريه ويكون منه الحبس الاحتياطي.


براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام بعد التحقيق الانتهائي وتحقيق المحكمة لادلة الدعوى



واعتذر منك اخي بان تكون اسئلتك الدراسية في منتدى طلبة القانون



والشكر الجزيل ايضا للاستاذ محمد الذخيري على مشاركته الاولى في اجابتك