مَريم~
06-05-2013, 11:07 AM
إلزام مركز طبي بتعويض مريضة
أجرى لها عملية حقن تجميلية بمادة غير مرخصة
وبدون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية
أبوظبي 4 يونيو 2013
أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم بإلزام أحد المراكز الطبية بتعويض مريضة عن شعور الخوف والحزن إلي أصابتها نتيجة الخطأ الإداري للمدعى عليها وعدم التزامها بالإجراءات الطبية والإدارية المتبعة في هذه الحالات واستخدام مادة غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة الإماراتية، مما أدى إلى حدوث مخاوف لدى المريضة من الإصابة بمرض السرطان.
وكانت المدعية أقامت الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بإلزام المركز المدعى عليه والطبيبة التي تعمل لديه أن يؤديا لها بالتضامن مبلغ مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إجراءها عملية تجميل في منطقة الصدر من قبل الطبيبة المدعى عليها الثانية، حيث تم حقن المريضة تجميلياً بمادة غير مسجلة في وزارة الصحة، كما أجريت عملية الحقن في العيادة بدون عمل الفحوصات والتحاليل الواجب إجراءها للتأكد من عدم حدوث مضاعفات طبية محتملة. التعرف على تاريخ أسرة المدعية المرضي حيث أن لوالدتها تاريخ بمرض السرطان، وأكدت المريضة أنها كانت تشعر بآلام ووخز في صدرها ما جعلها تشعر بمخاوف الإصابة بمرض السرطان الأمر الذي أثر على نفسيتها وجعلها تتردد على مستشفى الطب النفسي بشكل دوري. كما طالبت المدعية إرفاق ملف مخالفة سابقة للمركز لاستخدامه مستحضرات منتهية الصلاحية.
وأكد تقرير لجنة الخبرة الطبية أنه وبالرغم من أن حالة المدعية الصحية جيدة، إلا أن هناك إهمال طبي في الخطوات العلاجية التي اتخذت في علاجها، وفيها مخالفة للأعراف والقواعد العلمية المتعارف عليها بغض النظر عما آلت إليها حالتها، كما أن المادة التي تم حقنها بها لم تكن في ذلك الوقت مسجلة في وزارة الصحة ولم تكن هناك أي معلومات موثقة أو أبحاث علمية كافية عن إمكانية حدوث مضاعفات من جراء الحقن، كما أكد التقرير أن استخدام هذا العقار للسيدات اللواتي يعانين من تاريخ مرضي من تليف أو سرطان محظور طبياً، مشيراً إلى أن المركز المدعى عليه لم يستعلم عن التاريخ المرضي لأسرة المدعية كما أن إقرار موافقتها على إجراء العملية لم يتضمن التأكيد على إعلامها بالمضاعفات المحتملة. ومن جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الملف الطبي للمريضة لدى المركز المدعى علية أثبت عدم قيام الطبيبة المعالجة بإجراء الفحوصات والصور الإشعاعية المطلوبة لتحديد إمكانية إجراء مثل هذه العمليات من عدمه.
من جهتها المحكمة قالت أنها تطمئن إلى النتيجة التي ذهبت إليها اللجنة الطبية بوجود ضرر نفسي نتيجة الخطأ الإداري من قبل المدعى عليهما، وقد وجدت المحكمة أن هذا الضرر يستحق تعويض قدرته المحكمة بمبلغ 15 ألف درهم.
(من موقع دائرة القضاء-أبوظبي)
بالنسبة لي أشوف إن مبلغ التعويض قليل جداً
نظراً للي صار فالمريضة بعد الحادثة وخاصة مرضها النفسي :).
أجرى لها عملية حقن تجميلية بمادة غير مرخصة
وبدون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية
أبوظبي 4 يونيو 2013
أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم بإلزام أحد المراكز الطبية بتعويض مريضة عن شعور الخوف والحزن إلي أصابتها نتيجة الخطأ الإداري للمدعى عليها وعدم التزامها بالإجراءات الطبية والإدارية المتبعة في هذه الحالات واستخدام مادة غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة الإماراتية، مما أدى إلى حدوث مخاوف لدى المريضة من الإصابة بمرض السرطان.
وكانت المدعية أقامت الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بإلزام المركز المدعى عليه والطبيبة التي تعمل لديه أن يؤديا لها بالتضامن مبلغ مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إجراءها عملية تجميل في منطقة الصدر من قبل الطبيبة المدعى عليها الثانية، حيث تم حقن المريضة تجميلياً بمادة غير مسجلة في وزارة الصحة، كما أجريت عملية الحقن في العيادة بدون عمل الفحوصات والتحاليل الواجب إجراءها للتأكد من عدم حدوث مضاعفات طبية محتملة. التعرف على تاريخ أسرة المدعية المرضي حيث أن لوالدتها تاريخ بمرض السرطان، وأكدت المريضة أنها كانت تشعر بآلام ووخز في صدرها ما جعلها تشعر بمخاوف الإصابة بمرض السرطان الأمر الذي أثر على نفسيتها وجعلها تتردد على مستشفى الطب النفسي بشكل دوري. كما طالبت المدعية إرفاق ملف مخالفة سابقة للمركز لاستخدامه مستحضرات منتهية الصلاحية.
وأكد تقرير لجنة الخبرة الطبية أنه وبالرغم من أن حالة المدعية الصحية جيدة، إلا أن هناك إهمال طبي في الخطوات العلاجية التي اتخذت في علاجها، وفيها مخالفة للأعراف والقواعد العلمية المتعارف عليها بغض النظر عما آلت إليها حالتها، كما أن المادة التي تم حقنها بها لم تكن في ذلك الوقت مسجلة في وزارة الصحة ولم تكن هناك أي معلومات موثقة أو أبحاث علمية كافية عن إمكانية حدوث مضاعفات من جراء الحقن، كما أكد التقرير أن استخدام هذا العقار للسيدات اللواتي يعانين من تاريخ مرضي من تليف أو سرطان محظور طبياً، مشيراً إلى أن المركز المدعى عليه لم يستعلم عن التاريخ المرضي لأسرة المدعية كما أن إقرار موافقتها على إجراء العملية لم يتضمن التأكيد على إعلامها بالمضاعفات المحتملة. ومن جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الملف الطبي للمريضة لدى المركز المدعى علية أثبت عدم قيام الطبيبة المعالجة بإجراء الفحوصات والصور الإشعاعية المطلوبة لتحديد إمكانية إجراء مثل هذه العمليات من عدمه.
من جهتها المحكمة قالت أنها تطمئن إلى النتيجة التي ذهبت إليها اللجنة الطبية بوجود ضرر نفسي نتيجة الخطأ الإداري من قبل المدعى عليهما، وقد وجدت المحكمة أن هذا الضرر يستحق تعويض قدرته المحكمة بمبلغ 15 ألف درهم.
(من موقع دائرة القضاء-أبوظبي)
بالنسبة لي أشوف إن مبلغ التعويض قليل جداً
نظراً للي صار فالمريضة بعد الحادثة وخاصة مرضها النفسي :).