يارا
06-03-2013, 11:54 AM
قرارات لمحكمة التمييز - يمين الاستظهار (الأردن)
رقم القرار: 611 / 1986
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1986 صفحة رقم: 1211
تمييز حقوق
ان يمين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32515-قرارات-لمحكمة-التمييز-يمين-الاستظهار)الاستظهار (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32515-قرارات-لمحكمة-التمييز-يمين-الاستظهار)الوارد ذكرها في المادة 54 من قانون البينات التي تقابل المادة 1746 من المجلة والتي يتم توجيهها بدون طلب انما توجه في الدعوى التي تقام على من يدعي مالا او حقا في التركة فلا يحكم له به ان اثبته الا اذا حلف انه لم يستوفه بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا ابراه منه ولا احالة به على غيره ولا اوفي طرف آخر وليس للميت بمقابل هذا الحق رهن.
رقم القرار: 546 / 1999
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1999 صفحة : 3872
تمييز حقوق
على المحكمة ان تقوم بواجبها المنصوص عليه في المادة 54 من قانون البينات بتحليف المدعي يمين الاستظهار حول مطالبته للمدعى عليهم الورثة بالنسبة للثمن الامر الذي يتعين معه نقض القرار المميز ولو لم يات الفريقان في لائحتيهما التمييزيتين على ذكر هذه المخالفة سندا للمادة 6/198 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 .
رقم القرار: 2332 / 1999
المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة : 3/102
تمييز حقوق
ان المادة 54 من قانون البينات والتي تقابل احكام المادة 1746 من المجلة توجب توجيه يمين الاستظهار للمدعي ، اذ ان هذه اليمين توجه بحكم القانون دونما حاجة لطلب احد الفريقين ، وذلك تقريرا لبقاء الدين في ذمة المدين او عدم بقائه سواء اقيمت الدعوى ابتداء على الورثة بهذه الصفة او توفي المدين بعد اقامتها . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بتحليف المدي هذه اليمين بالصيغة المنصوص عليها بالمادة 1746 من المجلة فيكون قرارها مستوجبا النقض من هذه الجهة .
رقم القرار: 1047 / 1999
المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة: 6/396
تمييز حقوق
يفهم من نص المادة 1746 من مجلة الاحكام العدلية بان لا يحلف اليمين الا من ادعى حقا على التركة ، وحيث ان المدعين هم الذين ادعوا حقا لهم على التركة ، فان المدعين هم الذين يحلفون اذا اثبتوا ما ادعوه ، وليس المدعى عليهم ، وعليه فان ما ورد بقرار محكمة التمييز (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32515-قرارات-لمحكمة-التمييز-يمين-الاستظهار)رقم 97/1135 بانه كان على محكمة الاستئناف ان تحلف المدعى عليهم يمين الاستظهار ، ما هو الا من قبيل الخطا الذي لا يغير مضمون النص القانوني الوارد بالمادة 1746 من المجلة ، ونكون محكمة الاستئناف قد اتبعت قرار النقض عندما حلفت المدعين يمين الاستظهار ، حسب الصيغة المقررة بالقانون . * لا يرد القول بانه كان على المحكمة ان ان تحلف المدعى عليهم اليمين الحاسمة ، لان هذه اليمين لا تكون الا اذا وجدت المحكمة ان المدعي قد عجز عن اثبات دعواه ، والمحكمة عندما وجدت ان المدعي قد اثبت الحق الذي يدعيه على تركة المدعى عليهم حلفته يمين الاستظهار وفقا لنص المادة 1746 المنوه عنها .
المصدر: شبكة قانوني الاردن (http://www.lawjo.net/vb)
رقم القرار: 611 / 1986
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1986 صفحة رقم: 1211
تمييز حقوق
ان يمين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32515-قرارات-لمحكمة-التمييز-يمين-الاستظهار)الاستظهار (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32515-قرارات-لمحكمة-التمييز-يمين-الاستظهار)الوارد ذكرها في المادة 54 من قانون البينات التي تقابل المادة 1746 من المجلة والتي يتم توجيهها بدون طلب انما توجه في الدعوى التي تقام على من يدعي مالا او حقا في التركة فلا يحكم له به ان اثبته الا اذا حلف انه لم يستوفه بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا ابراه منه ولا احالة به على غيره ولا اوفي طرف آخر وليس للميت بمقابل هذا الحق رهن.
رقم القرار: 546 / 1999
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1999 صفحة : 3872
تمييز حقوق
على المحكمة ان تقوم بواجبها المنصوص عليه في المادة 54 من قانون البينات بتحليف المدعي يمين الاستظهار حول مطالبته للمدعى عليهم الورثة بالنسبة للثمن الامر الذي يتعين معه نقض القرار المميز ولو لم يات الفريقان في لائحتيهما التمييزيتين على ذكر هذه المخالفة سندا للمادة 6/198 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 .
رقم القرار: 2332 / 1999
المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة : 3/102
تمييز حقوق
ان المادة 54 من قانون البينات والتي تقابل احكام المادة 1746 من المجلة توجب توجيه يمين الاستظهار للمدعي ، اذ ان هذه اليمين توجه بحكم القانون دونما حاجة لطلب احد الفريقين ، وذلك تقريرا لبقاء الدين في ذمة المدين او عدم بقائه سواء اقيمت الدعوى ابتداء على الورثة بهذه الصفة او توفي المدين بعد اقامتها . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بتحليف المدي هذه اليمين بالصيغة المنصوص عليها بالمادة 1746 من المجلة فيكون قرارها مستوجبا النقض من هذه الجهة .
رقم القرار: 1047 / 1999
المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة: 6/396
تمييز حقوق
يفهم من نص المادة 1746 من مجلة الاحكام العدلية بان لا يحلف اليمين الا من ادعى حقا على التركة ، وحيث ان المدعين هم الذين ادعوا حقا لهم على التركة ، فان المدعين هم الذين يحلفون اذا اثبتوا ما ادعوه ، وليس المدعى عليهم ، وعليه فان ما ورد بقرار محكمة التمييز (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32515-قرارات-لمحكمة-التمييز-يمين-الاستظهار)رقم 97/1135 بانه كان على محكمة الاستئناف ان تحلف المدعى عليهم يمين الاستظهار ، ما هو الا من قبيل الخطا الذي لا يغير مضمون النص القانوني الوارد بالمادة 1746 من المجلة ، ونكون محكمة الاستئناف قد اتبعت قرار النقض عندما حلفت المدعين يمين الاستظهار ، حسب الصيغة المقررة بالقانون . * لا يرد القول بانه كان على المحكمة ان ان تحلف المدعى عليهم اليمين الحاسمة ، لان هذه اليمين لا تكون الا اذا وجدت المحكمة ان المدعي قد عجز عن اثبات دعواه ، والمحكمة عندما وجدت ان المدعي قد اثبت الحق الذي يدعيه على تركة المدعى عليهم حلفته يمين الاستظهار وفقا لنص المادة 1746 المنوه عنها .
المصدر: شبكة قانوني الاردن (http://www.lawjo.net/vb)