المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات لمحكمة التمييز - اليمين الحاسمة


يارا
06-03-2013, 11:47 AM
قرارات لمحكمة التمييز - اليمين الحاسمة

(الأردن)


رقم القرار: 771 / 1994
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1994 صفحة : 1007
تمييز حقوق


توجيه اليمين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32516-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-الحاسمة)يعني التنازل عما عداها من البينات ومن شانها حسم النزاع بين الطرفين عملاً بالمادة (61) من قانون البينات فاذا حلف المدعي ( المميز ضده ) اليمين الحاسمة (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32516-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-الحاسمة)بالصيغة المقررة التي شملت الوقائع المتنازع عليها ادعاء ودفعا طبقا لشروط المادة (53) من ذات القانون ولا يرد القول بانه كان على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لان اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وهي تختلف عن اليمين الحاسمة في وظيفتها وتكييفها ويقصد بها راحة ضمير القاضي عندما تكون الادلة في الدعوى غير كافية فيوجهها القاضي للفريق الذي يختاره ولم يتعرض قانون البينات لهذه اليمين الا في المادة (15) بالنسبة لدفاتر التجار.


رقم القرار: 375 / 1998
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1998 صفحة : 3643
تمييز حقوق



يفترض في صيغة اليمين الحاسمة ان تكون بصيغة الانكار على الوقائع التي يدعيها طالب التحليف، فتوجيه اليمين على ان المدعي لم يقبض من المدعى عليه الاجور المستحقة البالغة (1200) دينار من اصل مبلغ (2000) دينار، وحيث ان اليمين المقررة هذه لا تحسم النزاع بل تزيده تعقيدا فيكون توجيه اليمين بهذه الصيغة مخالفا للقانون.


رقم القرار: 355 / 1998
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1998 صفحة : 3032
تمييز حقوق


اذا اثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به بموجب سند خطي فلا وجه لتحليف المدعي اليمين الحاسمة ويكون توجيه اليمين الحاسمة للمدعي غير جائز واصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض في عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في محله وموافقا للقانون.


رقم القرار: 660 / 1998
المجلة القضائية
لسنة :1998 صفحة: 5/282
تمييز حقوق


من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتتفق مع وقائع الدعوى وطلبات الخصوم عملا بنص المادة 59 من قانون البينات .


رقم القرار: 387 / 1998
المجلة القضائية
لسنة :1998 صفحة : 5/582
تمييز حقوق



ان اليمين الحاسمة لا توجه الا في حالة عدم وجود البينة على الواقعة المطلوب توجيه اليمين عليها وبشرط ان تكون الواقعة مادية لا قانونية وان يكون توجيهها جائزا قانونا وان تتعلق بشخص المطلوب تحليفه وان يكون من شانها انهاء النزاع في الدعوى الامر غير المتوفر في هذه الدعوى لان اليمين وكما اوردتها المدعية بلائحة استئنافها تتعلق بواقعة قانونية وليست مادية وهي تفسير البينة الخطية المقدمة في الدعوى كمخالصة والمتعلقة بالمبرز د/1 ومدى شمولية هذه المخالصة لطلبات المدعية . * لمحكمة (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?32516-قرارات-لمحكمة-التمييز-اليمين-الحاسمة)الموضوع وحدها السلطة التامة في تفسير صنع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي اوفى بمقصود العاقدين وبغير معقب عليها ما دامت تلك الصيغ تحمل المعنى الذي حصلته وكان تفسيرها تحتمله عباراتها ولا تخرج فيه على المعنى الظاهر وهو ما قامت به محكمة الاستئناف وضمن صلاحيتها هذه وقد اصابت صحيح حكم القانون بالنتيجة التي توصلت اليها ونحن نقرها عليها . * ان مجرد موافقة المحكمة على اجراء الخبرة واعتماد التقرير كبينة لا يعني بالضرورة ان تكون ملزمة وجوبا بالحكم بما جاء بالتقرير الذي لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى خاضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها ان تاخذ به او تطرحه جانبا حسب اقتناعها به كبينة صالحة للحكم وضمن صلاحياتها المنصوص عليها بالمادتين 33 و34 من قانون البينات وعلى ضوء توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 83 من الاصول المدنية . * حيث ان محكمة الموضوع قد وجدت ان النواقص والمفقودات التي جرى تقدير قيمتها بالخبرة مشمولة بالمخالصة النهائية مبرز د/1 لذلك لم يعد مجديا البحث في هذه البينة لفقدان الدعوى لسندها القانوني ابتداء . * ان مجرد ارسال انذار عدلي لمميز ضدها بطلبات المميزة لا يعني قانونا ثبوت احقية المميزة بهذه الطلبات ووجوب الحكم لها بها طالما فقدت دعواها سندها القانوني في اقامتها بالمخالصة السابقة على تاريخ توجيه هذا الانذار .


رقم القرار: 631 / 1998
المجلة القضائية
لسنة :1998 صفحة : 5/577
تمييز حقوق


حيث ان اليمين الحاسمة هي تلك اليمين التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع عملا بنص المادة 53 من قانون البينات وحيث ان اليمين التي اسمتها محكمتا البداية والاستئناف الحاسمة كانت قد وجهت للمميز ضده وعن معلومات تتعلق به شخصيا فانه وحيث انه ليس مدعيا في الدعوى وانما هو ممثل للمدعي حقيقة وهو ابنه القاصر فان اليمين الحاسمة لا يمكن توجيهها له مما يجعل ما قامت به محكمة البداية وايدتها به محكمة الاستئناف باعتبار اليمين موضوع الطعن هي يمين حاسمة مخالف للقانون .

المصدر: شبكة قانوني الاردن (http://www.lawjo.net/vb)

محمد ابراهيم البادي
06-05-2013, 12:59 PM
بارك الله فيج استاذة يارا على الجهود الطيبة

ولكن لو كان بالامكان ان تكون المواضيع المدرجة على شكل رابط بيكون افضل

يارا
06-11-2013, 12:52 PM
شاكرة لك أخوي محمد على المرور
أما بخصوص طلبك
فأنا وضعت الموضوع هنا مباشرة من أجل التسهيل كما طلبتهم سابقاً مني!!!!