محمد ابراهيم البادي
06-01-2013, 10:39 PM
الطعن رقم 139 لسنة 2007 س1 ق.أ ـ تجاري
جلسة 31/1/2008
برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود جرادات و وليد محمد غمره
(28)
تأمين. تعويض. خطأ. ضرر. شركة التأمين. مسئولية مدنية.
- التأمين على السيارات المقرر بموجب قانون السير والمرور لسنة 1968 في إمارة أبوظبي المعدّل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 يغطي الأضرار الناشئة عن استعمال السيارة في الطريق العام أو غيره من الأماكن. أساس ذلك.
- قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة مؤدى ذلك. محكمة النقض تستكمل هذا النقص. دون أن تنقض الحكم.
جلسة 31/1/2008
برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين نور الدين محمود جرادات و وليد محمد غمره
(28)
تأمين. تعويض. خطأ. ضرر. شركة التأمين. مسئولية مدنية.
- التأمين على السيارات المقرر بموجب قانون السير والمرور لسنة 1968 في إمارة أبوظبي المعدّل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 يغطي الأضرار الناشئة عن استعمال السيارة في الطريق العام أو غيره من الأماكن. أساس ذلك.
- قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة مؤدى ذلك. محكمة النقض تستكمل هذا النقص. دون أن تنقض الحكم.