المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجله في صدور حكم ولم ينفذ


سليمان2013
05-28-2013, 07:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الساد الاخوه المحامين المحترمين
اخوكم في الله مدعي على شركة بسبب فصل تعسفي وواقع في مشكلة شائكة.

السرد: صدر حكم عمالية لصالحي كمدعي ضد شركة قامت بالفصل التعسفي دون سبب او عذر او انذار سابق، وكانت طلباتي في الدعوى (تعويض ب 113،000درهم + اعتذار رسمي + اعطائي شهادة نهاية خدمة + ارجاع اصول المستندات من شهادات وخبرات ) وصدر الحكم بـــ ((إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3500 درهم ، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته ، وأصول الأوراق العائدة إليها وألزمتها بالمناسب من المصروفات, وأعفت المدعي من نصيبه فيها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات)) مما دعاني الى ان اتقدم باستئناف ولكن ابقي الحكم الأول كما هو عليه، وبعد ذلك تقدمت بفتح عدة طلبات تنفيذ ونفذ جميع الطلبات ما عدا ((تسلمي اصول المستندات وهي خبرات علمية وعملية وعدة دورات ومؤهل اكاديمي)) مع العلم أنني كل ما اتقدم بفتح ملف تنفيذ يغلق من قبل قاضي التنفيذ ويبلغني بأن الشركة المدعى عليها تحضر للمحكمة وتبلغة بأنها لم تستلم اي اصول مستندات من المدعي وعلى ذلك يقوم القاضي بإغلاق الملف وحفظ الدعوى مما دعاني الى ان اتقدم بطلب فتح ملف تنفيذ للمرة الرابعة ومطالب فيه تسلمي اصول المستندات بالقوة الجبرية واعطائي رسالة موجهه للشرطة لكي يتم التنفيذ ولكن رفض الطلب من قبل القاضي!! كما افيدكم بان قضيتي اصبح لها الان قرابة سنة ونصف، تقدمت برفع دعوى مدنية والمطالبة بــ 213000 درهم وطلب مني دفع رسوم وتقدمت بطلب استثناء بتأجيل الرسوم ولكن رفضت المحكمة مع العلم انني لازلت متضرر.

السؤال:
1- ما هي الطريقة القانونية لاستكمال تنفيذ باقي الحكم؟
2- ما هو التعويض على تأخير تسلمي الأوراق حتى تاريخه؟ وان لم يتم تسليمها ما هو التعويض الادبي بذلك؟
3- هل استطيع ان اذهب مباشرة الى مركز الشرطة واكتفي بحكم المحكمة؟ ام انه لابد من اصدار رسالة من المحكمة موجهه للشرطة؟
4- ماهي الطريقة لرفع دعوى مدنية بإعفائي من الرسوم او تاجيله؟ مع العلم انني متضرر قرابة عام ونصف وبلا عمل وتكبدت فاتورة طائلة بسبب هذه القضية.

وجزاكم الله خيراً

علي الراعي
05-31-2013, 04:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الساد الاخوه المحامين المحترمين
اخوكم في الله مدعي على شركة بسبب فصل تعسفي وواقع في مشكلة شائكة.

السرد: صدر حكم عمالية لصالحي كمدعي ضد شركة قامت بالفصل التعسفي دون سبب او عذر او انذار سابق، وكانت طلباتي في الدعوى (تعويض ب 113،000درهم + اعتذار رسمي + اعطائي شهادة نهاية خدمة + ارجاع اصول المستندات من شهادات وخبرات ) وصدر الحكم بـــ ((إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3500 درهم ، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته ، وأصول الأوراق العائدة إليها وألزمتها بالمناسب من المصروفات, وأعفت المدعي من نصيبه فيها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات)) مما دعاني الى ان اتقدم باستئناف ولكن ابقي الحكم الأول كما هو عليه، وبعد ذلك تقدمت بفتح عدة طلبات تنفيذ ونفذ جميع الطلبات ما عدا ((تسلمي اصول المستندات وهي خبرات علمية وعملية وعدة دورات ومؤهل اكاديمي)) مع العلم أنني كل ما اتقدم بفتح ملف تنفيذ يغلق من قبل قاضي التنفيذ ويبلغني بأن الشركة المدعى عليها تحضر للمحكمة وتبلغة بأنها لم تستلم اي اصول مستندات من المدعي وعلى ذلك يقوم القاضي بإغلاق الملف وحفظ الدعوى مما دعاني الى ان اتقدم بطلب فتح ملف تنفيذ للمرة الرابعة ومطالب فيه تسلمي اصول المستندات بالقوة الجبرية واعطائي رسالة موجهه للشرطة لكي يتم التنفيذ ولكن رفض الطلب من قبل القاضي!! كما افيدكم بان قضيتي اصبح لها الان قرابة سنة ونصف، تقدمت برفع دعوى مدنية والمطالبة بــ 213000 درهم وطلب مني دفع رسوم وتقدمت بطلب استثناء بتأجيل الرسوم ولكن رفضت المحكمة مع العلم انني لازلت متضرر.

السؤال:
1- ما هي الطريقة القانونية لاستكمال تنفيذ باقي الحكم؟
2- ما هو التعويض على تأخير تسلمي الأوراق حتى تاريخه؟ وان لم يتم تسليمها ما هو التعويض الادبي بذلك؟
3- هل استطيع ان اذهب مباشرة الى مركز الشرطة واكتفي بحكم المحكمة؟ ام انه لابد من اصدار رسالة من المحكمة موجهه للشرطة؟
4- ماهي الطريقة لرفع دعوى مدنية بإعفائي من الرسوم او تاجيله؟ مع العلم انني متضرر قرابة عام ونصف وبلا عمل وتكبدت فاتورة طائلة بسبب هذه القضية.

وجزاكم الله خيراً

الأخ الكريم
بعد التحية
يمكنك كتابة خطاب موجه إلى رئيس المحكمة بطلب التنفيذ واسرد وقائع التنفيذ باختصار شديد .
لأنه ومع احترامى الشديد لكل قضاة الدولة ، إلا ان إمتناع قاضى عن التنفيذ لمجرد مقولة بأنك لم تقدم شئ للشركة - وإن صح جدلاً - إلا انه لا يمكن لقاضى أن يوافق على ذلك ، لأنه وأثناء نظر الدعوى فإن الشركة لم تستطع فى الدعوى الموضوعية إثبات أنك لم تقدم لها أصول المستندات .
وعليك
قم بسرد هذه الوقائع وأن الشركة لم تستطع ان تقيم الدليل على أنك قدمت أصول المستندات لدى عملك لديها ومن ثم ألزمتها المحكمة برد هذه المستندات .
أما عن إعفائك من الرسوم أو تأجيله فهو طريق استثنائى للجهة الإدارية الموافقة ليه أو رفضه فلا لزام عليها للموافقة عليه .
ولكن يمكنك التقدم مرة أخرى لإيداع جواز سفرك لعلها ستقبل هذه المرة إن شاء الله .
وبالله التوفيق .

سليمان2013
05-31-2013, 06:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله ،،،،،،،،جمعة مباركة

اشكر مرورك اخي الكريم

تقدمت سابقاً بطلب تأجيل رسوم في قضية مدنية ضد الشركة وتم تسجيل القضية على ان يتم تأجيل الرسوم وابلغني موظف التسجيل انه في حال عدم السداد او التأجيل سوف يتم اعتبار القضية كأن لم تكن ولن تاخذ مسارها للقضاء، إلا ان طلبي للتأجيل رفض من قبل المحكمة واعتمت على كلام موظف التسجيل ولم اراجع ،،، وفي هذه الاوقات تم الاتصال بي من قبل موظف التبليغ ويبلغني بأن المحكمة تطالبني بدفع سوم القضية التي قام الموظف بتسجيلها سابقاً !!!!! وعندما تحققت تبين ان القضية قد شطبت دون علمي مع العلم انه لم يتم الاعلان للمتخصمان عن الجلسة ولا اعلم كيف اخذت طريقها دون دفع او تأجيل الرسوم حسب المتبع!!!!

لذا أمل افادتي ؟

هل الأمر مجدي لو قمت برفع خطاب لرئيس المحكمة المدنية بشرح الامر كاملاً وبإلغاء الرسوم وكذلك لوزارة العدل؟ علماً بأن المحكمة لم تهتم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحي بتسليم المستندات في القضية العمالية السابقة وانما اهتمت المحكمة واسرعت في مطالبتي بدفع رسوم للقضية المدنية المشطوبة والتي لم يتم الترافع فيها او الاعلان !!!!!!.

علماً بأنني ما زلت متضرر من قضيتي العمالية السابقة بعدم تسليمي وثائقي الرسمية.


وجزاكم الله خيراً

عادل العاجل
06-01-2013, 03:29 AM
شطبت الدعوى لإنك ما حضرت الجلسة
يعني تقدر تجذ الدعوى من الشطب بدفع رسوم 300 درهم

سليمان2013
06-01-2013, 12:11 PM
السلام عليكم

اخي الكريم


مضى على الدعوى اكثر من ستين يوم،، فهل يحق لي تجديدها ولماذا طالبتني المحكمة بدفع الرسوم ولم ابلغ بالجلسة رسمياً لا انا ولا المدعى عليها وكيف اخذت مسارها دون دفع رسوم او توجيه بالتأجيل؟؟! علماً بأن المحكمة تطالبني بمبلغ الرسوم حالياً وسوف يتم التعميم علي والسجن كما ابلغني موظف التبليغ بذلك!!!!.

عادل العاجل
06-01-2013, 04:12 PM
الموضوع غريب ،، لإنه ما تتقيد الدعوى إلا بدفع الرسوم أو تأجيلها ،،، و التأجيل يصدر من رئيس المحكمة أو من يخوله. و ليس من الموظف. ،،، تابع الموضوع لإنها أعتقد في خطأ صاير

موعد الجلسة يتحدد - عادة- في نفس يوم رفع الدعوى

فالحل أنك تروح و تشوف الموضوع

سليمان2013
06-01-2013, 06:34 PM
السلام عليكم

أخي الكريم

انا مثلك مستغرب ومتعجب يا اخي الكريم لانه لا تقيد دعوى الا بدفع الرسوم او التأجيل بأمر كتابي من المحكمة.

موظف التسجيل قام بإعطائي ورقة صغيرة اثناء تسجيل صحيفة الدعوى وقمت بالتوقيع عليها،،، ولكن لم ابلغ رسمياً بأمر كتابي من موظف التبليغ وكذلك المدعى عليها.

السؤال: كيف يتم تنفيذ الحكم ضدي من قبل المحكمة بدفع الرسوم؟ وماهي المدة القانونية لفترة التنفيذ؟ لكي استطيع ان اتحرك واعترض واقدم أمر كتابي وتظلم لرئيس المحكمة،،،، علماً بان موظف التبليغ حضر الى مقر سكني وطلب مني ان استلم ورقة تبليغ بدفع الرسوم ولحسن الحظ كنت خارج المنزل واخبرته بأنني سوف اراجع المحكمة.

جزاك الله خيراً